أهم تعريف يمكن تقديمه للعقد هو أنه عبارة عن : “اتفاق بين شخصين أو أكثر بهدف إنشاء الالتزام أو نقله إو إنهائه أو تعديله”.وقد عرف القانون المدني الفرنسي العقد في المادة 1101 بأنه : “اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو اكثر تجاه شخص أو عدة أشخاص بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه”.انتهى