مجلة مغرب القانونالزواج

الزواج

الزواج حسب التعريف الذي أورده المشرع المغربي في المادة 4 من مدونة الأسرة المغربية هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]