أهلية الأداء
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
أهلية الأداء حسب المادة 208 من دونة الأسرة المغربية هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
مقالات ذات صلة
13 فبراير 2026 - 00:34
دورية رئيس النيابة العامة حول ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة
12 فبراير 2026 - 17:25
وفاء وشني:مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول بين منطق التحديث وإكراهات التنظيم – دراسة قانونية ونقدية-
12 فبراير 2026 - 17:10
بولعيون عمر: الإدارة الإلكترونية والضريبة، أية علاقة؟
07 فبراير 2026 - 16:01
دورية رئيس النيابة العامة حول تفعيل القانون 71.24 المتعلق بمستجدات الشيك.
07 فبراير 2026 - 15:39
المهدي سالم: الشيك بين العدالة التصالحية و نفاذ الالتزامات الصرفية -قراءة في مستجدات القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة-
04 فبراير 2026 - 20:55
