الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة
08 يوليو 2026 - 19:55
Bentalab Mohammed :L’Architecture Juridique de la Gouvernance Numérique au Maroc : Convergences, Divergences et Complémentarité entre la Loi n°09-08 (Protection des Données Personnelles) et la Loi n°05-20 (Cybersécurité)
08 يوليو 2026 - 19:22
مريم لغزاوي: مفهوم الأطراف في القانون الإجرائي المدني
08 يوليو 2026 - 19:04
زكرياء سويدي: الضمانات القانونية لتدبير الأموال الرقمية في ظل التشريع المغربي والمقارن- دراسة تحليلية ونقدية-
06 يوليو 2026 - 16:33
حكيم زرزة: رسالة مفتوحة -حين يتقمّص وزير العدل روح القذافي-
06 يوليو 2026 - 16:17
مسعودي عبد الرحيم: موانع تفويت الملكية في ضوء القوانين العقارية بالمغرب
04 يوليو 2026 - 23:27
