الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة

11 مايو 2025 - 16:37
سابقة: محام يستعين بخوذة “الواقع الافتراضي” لعرض الأدلة على القضاء

04 مايو 2025 - 23:28
جدلية “المساواة” و “العدالة” في مشروع مدونة الأسرة المرتقب…مقترحات تشريعية حول حق الزوجة ربة البيت في استحقاق نصيب من الثروة الزوجية

03 مايو 2025 - 22:46
ابتسام كليولة: المنهجية العلمية للتعليق على الأحكام والقرارات القضائية

29 أبريل 2025 - 18:26
وجدة: خــبراء يناقشون علاقة الـصحة النفسية بالـقانـون

28 مارس 2025 - 00:40
أحمد مَنيرة: التنمية الاقتصادية للجهات بالمغرب:المقتضيات القانونية والآليات الإجرائية في ضوء القانون التنظيمي (رقم 111.14)

28 مارس 2025 - 00:26