الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة
13 مارس 2026 - 01:34
ياسين الفاسي: مسطرة التطليق بسبب الشقاق على ضوء مدونة الأسرة وواقع القضاء
07 مارس 2026 - 01:58
محمد أيت بود: الوظيفة الاٍجتماعية للدولة في المغرب بين التدبير القطاعي والترابي
07 مارس 2026 - 01:43
دور الجهة في تنزيل السياسات العمومية الترابية.
07 مارس 2026 - 01:26
المحافظة على الأملاك الوقفية العامة: أية مرونة لمسطرة تحفيظها في ضوء مدونة الأوقاف وظهير التحفيظ العقاري
07 مارس 2026 - 01:13
الحسن أولياس: منازعات التحفيظ العقاري وأثرها على الملكية الخاصة للدولة
23 فبراير 2026 - 23:50
