الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
13 يناير 2026 - 17:02
عبد النبوي يذكر بالقرارات المرجعية لمحكمة النقض في السنة القضائية 2025
10 يناير 2026 - 17:06
في التعريف بنظام مجتمعات الحكم الذاتي بإسبانيا
09 يناير 2026 - 16:55
التراجع الوظيفي لمبدأ القوة الملزمة للعقد
02 يناير 2026 - 20:01
الأهلية القانونية في العصر الرقمي
02 يناير 2026 - 16:55
ياسين الفاسي: الطلبات العارضة في ظل قانون المسطرة المدنية والواقع القضائي
27 ديسمبر 2025 - 21:37
