الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة

25 يونيو 2025 - 16:54
هــاجـــر محــجــر: العــــمليات الواردة على رأسمال شركة المساهمة

19 يونيو 2025 - 17:53
المبادئ الأساسية لرأس المال في شركة المساهمة

16 يونيو 2025 - 01:31
يوسف حنجاف: جريمة الإشادة بالارهاب -المفهوم والأركان-

16 يونيو 2025 - 01:19
مهام مفتشي الشغل في القانون الموريتاني

16 يونيو 2025 - 01:05
أحمد بلمختار مَنيرة: التنمية الاقتصادية للجهات بالمغرب: الموارد المالية في ضوء القانون التنظيمي ( رقم 111.14)

25 مايو 2025 - 23:42