التدخل الهجومي
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
يقصد بالتدخل الهجومي في إطار قانون المسطرة المدنية هو حين يتدخل الغير في الدعوى، من أجل طلب الحكم لنفسه بذات الحق المتنازع بشأنه أو بجزء منه،أو بطلب مستقل عن الطلب الأصلي ولكنه مرتبط به
مقالات ذات صلة

08 أكتوبر 2025 - 16:14
مصطفى بن شريف: سن الترشح لإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومبدأ تراتبية القوانين

08 أكتوبر 2025 - 16:03
رقمنة مساطر اجراءات التعمير و التجزئات العقارية

08 أكتوبر 2025 - 15:46
إيمان السائح: دور التوثيق الرسمي في تحقيق الأمن التعاقدي وحماية الملكية العقارية

08 أكتوبر 2025 - 15:36
خصوصيات الشروط الشكلية لفتح مسطرة الإنقاذ في التشريع المغربي

06 أكتوبر 2025 - 21:17
أبو ضاوية عبد الله ضو: تدخلات صندوق النقد الدولي خلال جائحة كوفيد-19 في الدول العربية: تحليل وآفاق مستقبلية

12 سبتمبر 2025 - 23:38