التدخل الهجومي
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
يقصد بالتدخل الهجومي في إطار قانون المسطرة المدنية هو حين يتدخل الغير في الدعوى، من أجل طلب الحكم لنفسه بذات الحق المتنازع بشأنه أو بجزء منه،أو بطلب مستقل عن الطلب الأصلي ولكنه مرتبط به
مقالات ذات صلة

12 سبتمبر 2025 - 23:38
مارية جوهري: مذكرة المندوبية السامية للتخطيط 9 شتنبر 2025: أرقام تتحسن لكن فقر مستمر

12 سبتمبر 2025 - 23:13
ياسـين أحمــامد: مساهمة التنظيم الترابي في إصلاح الهندسة المؤسساتية للجهات

12 سبتمبر 2025 - 01:03
مــراد زبــوح: مــسؤولية الـناقل الـبحري للـنـفايات الـخـطرة (أطروحة جامعية)

12 سبتمبر 2025 - 00:32
قراءة في إعلام المشغل بالفترة المرضية عن طريق تطبيق “الواتساب”

12 سبتمبر 2025 - 00:13
عادل الفيضا: قانون العقوبات البديلة والصلاحيات الجديدة لجهاز النيابة العامة -دراسة في ضوء القانون 43.22 ومرسومه التطبيقي-

11 سبتمبر 2025 - 23:47