المخالفة الموضوعية للدستور و الانحراف التشريعي-نموذج الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول-
- من إعداد : الأستاذ الزكراوي محمد إطار متصرف بوزارة الداخلية أستاذ باحث في الشؤون القانونية و الإدارية.
التصميم :
- مقدمة :
- المبحث الأول: ماهية الدفع بعدم دستورية قانون ،شروطه وكيفية إثارته
- المطلب الأول : تعريف الدفع بعدم دستورية نص قانوني وإجراءاته
- المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالدفع بعدم دستورية نص قانوني
- المطلب الثالث : آثار الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول
- المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للدفع بعدم دستورية نص قانوني و مدى حجيته
- المطلب الأول : الطبيعة القانونية للدفع بعدم دستورية قانون
- المطلب الثاني: حجية قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بالدفع بعدم دستورية قانون
- المطلب الثالث: حدود رقابة المحكمة الدستورية على دستورية قانون ساري المفعول
- خاتمة.
مقدمة :
من المستقر عليه،فقها و قضاء،أن الدساتير تسمو وتعلوا مرتبة عن باقي القوانين المعمول بها داخليا ،و نظرا لكونها تشكل قوانين أساسية في البلاد،فإن احترامها يقتضي مراعاة المشرع لمبدأ سمو الدستور أثناء سنه للقوانين و اللوائح التنظيمية بما يتطابق مع أحكام و قواعد النص الدستوري،و الحرص على عدم مخالفتها له.
فالأصل،في النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية بافتراض مطابقتها للدستور،ومن ثم لا يجوز أن يكون سريانها متراخيا بل قد يكون انفاذها – واعتبارا من تاريخ العمل بها – لازما ولا يجوز بالتالي أن يكون مجرد الطعن عليها موقفا لأحكامها أو مانعا عن فرضها على المخاطبين بها،ذلك أن إبطالها لا يكون إلا بقرار من المحكمة الدستورية،إذا ما قام الدليل لديها على مخالفتها للدستور.
وبالمغرب،ومع إقرار دستور جديد لسنة 2011،ازدادت أهمية وجوب مراعاة دستورية القوانين،ذالك انه إذا كانت الدساتير السابقة حرصت على وجوب إحالة القوانين التنظيمية وتلك المتعلقة بالمنازعات الانتخابية،و كذالك التي هي موضوع اتفاقيات دولية إلى المجلس الدستوري من اجل البت في مدى مطابقتها للدستور،فان الأمر بالنسبة للقوانين العادية لم تشمله الوجوبية بقدر ما كان الأمر بخصوص إحالتها على المجلس اختياريا فقط .
ولما،كانت الأحكام و القواعد الدستورية التي يتضمنها الدستور هي الكفيلة بضمان ممارسة الحقوق و الحريات الأساسية و العامة في البلاد،وبها تتقيد باقي السلطات،فان إعمال القوانين و تطبيقها.ليس بالأمر اليسير طالما انه قد يعمد تطبيقها إلي التضييق وتقييد ممارسة تلك الحريات و الحقوق في مواجهه الأفراد.خصوصا في الحالات التي تستدعي فصل المحاكم في المنازعات المعروضة عليها في شأن قضايا تتطلب إعمال وتطبيق القانون في مواجهة المتقاضيات أمامها ،فقد يثير احدهم دفعا بعدم دستورية نص قانوني اضر به ومس بحقوقه،او سلب من حرياته العامة وضاق بحقوقه الأساسية المكفولة بقوة الدستور،جراء تطبيق نص قانوني لا يتطابق و قواعد الدستور على النازلة المعروضة على نظر محكمة الموضوع .
وهذا،هو المستجد الذي جاء به الدستور الجديد في شان رقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانين،و ذالك بموجب إثارة الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول أمام أنظار محكمة الموضوع وإحالته على المحكمة الدستورية المختصة للبت فيه،حيث أشار إليه ( الفصـل 133) بقوله :
” تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية،وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون،الذي سيطبق في النزاع،يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
و يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل .”
فما المقصود بالدفع بعدم دستورية نص قانوني ؟ ما هي إجراءاته ؟وماهي الطبيعة القانونية للدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول المحال على أنظار المحكمة الدستورية.؟
و بما أن البت فيه يتم عن طرق صدور قرار في شانه،نتساءل حول مدى حجية قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بالدفع بعدم دستورية قانون؟ و أخيرا ما هي الإشكاليات القانونية والعملية للدفع بعدم دستورية نص قانوني أمام المحكمة الدستورية.؟
تلكم أسئلة،سنحاول قدر المستطاع التطرق إليها في معرض تحليلنا للموضوع وفق التصميم المشار إليه أعلاه.
المبحث الأول: ماهية الدفع بعدم دستورية قانون ،شروطه وكيفية إثارته
نص ( الفصـل 133) من الدستور المغربي على انه ( تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية،وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون،الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
و يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
كما أحالت المادة 28 من قانون رقم 13/066 المتعلق بالمحكمة الدستورية فيما يخص شروط و إجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في مجال النظر في كل دفع بعدم دستورية قانون إلى قانون تنظيمي ،سيصدر لاحقا طبقا لأحكام الفصل 133 من الدستور.
وفي غياب القانون التنظيمي وعلى ضوء أحكام مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور،سنحاول رصد ماهية الدفع بعدم دستورية قانون،وإبراز أهم شروطه وكيفية إثارته أمام محكمة الموضوع والإحالة به إلى القضاء الدستوري .
المطلب الأول : تعريف الدفع بعدم دستورية نص قانوني وإجراءاته
الفقرة الأولى :مفهوم الدفع بعدم دستورية قانون
حرصا على الاستقرار القانوني و الثقة في الأحكام القضائية.ورغبة في توفير امن قانوني و قضائي للمواطن عامة و المتقاضين خاصة،عمل المشرع المغربي علي إيجاد آليات قانونية تضمن لهم حياد القضاة من جهة،ومن جهة أخرى،تمكينهم من وسائل قانونية،بقصد التظلم من وقع الأحكام القضائية،عبر طرق الطعن القانونية الجاري بها العمل في قانون المسطرة المدنية .
ولئن،كان مناط الطعن بالطرق القانونية في مواجهة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم،يجد سنده في التطبيق القانوني السليم للقانون،فإن الأمر بالنسبة لمنازعة دستورية القوانين،آمرجد مختلف،فبينما إقامة الطعون في الأحكام،مبناها منح فرصة للمتقاضين من ولوج درجة من التقاضي/فإن مسالة منازعة كون قانون لا يعتبر مطابق للدستور،يجد سنده في الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول وذالك بمناسبة نزاع معروض على أنظار محاكم الموضوع،للتأكد من جديته،تم إحالته على رقابة القضاء الدستوري،أي المحكمة الدستورية صاحبة الولاية في الاختصاص.
وهي رقابة تتم بعد دخول القانون حيز النفاذ ويدفع بها أحد الخصوم في قضية منشورة أمام المحاكم كوسيلة للدفاع عن نفسه،بحجة أن القانون الذي ينوي القاضي تطبيقه في القضية هو غير دستوري. عندها يوقف القاضي النظر في القضية ويحيل القانون إلى المحكمة الدستورية التي تبت بقرار معلل وتكون الإحالة من طرف المحاكم فورية،أي أن المحاكم لا تلعب أي دور لإبداء رأيها في وجاهة الطلب،ولا يمكن لها من تلقاء نفسها أن تثير الدفع بعدم الدستورية، إذ آن حدود محاكم الموضوع تستقر فقط من التأكد من وجود الشروط القانونية المتطلبة لإقامة دفع قانوني،وفقا للقانون.
ومَناط هذه الوسيلة،أن الاختصاص المعقود للمحكمة يتمثل في إعمال الرقابة على دستورية القوانين أي أن رقابتها تنصرف إلى السلطة التشريعية،من حيث التحقق من التزامها في سَن القوانين بالحدود الواردة بالدستور،كما يشمل اختصاصها أيضا إعمال الرقابة على السلطة التنفيذية عند وضعها للوائح والبت في مدى التزامها بالضوابط الدستورية بهذا الشأن.
وحيث أقر المشرّع الدستوري نظام الرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين واللوائح،فإنه لا يجوز لمحاكم المملكة على اختلاف أنواعها ودرجاتها التصدي لرقابة الدستورية،إلا ما يتعلق منها بالإحالة التلقائية إلى المحكمة الدستورية،أو بتقدير الدفوع المثارة أمامها بعدم الدستورية على النحو المنصوص عليه قانونا.
فالمحكمة الدستورية،هي راعية الدستور المغربي ولها مهمتان،فهي كيان دستوري مستقل، وفي نفس الوقت تشكل القوة القضائية الخاصة برعاية دستورية قانون الدولة،وهي تقوم بتفسير الدستور وتنطق أحكاما ملزمة للحكومة ومؤسسات السلطة التنفيذية على أساسه.
ورغم أن المحكمة الدستورية ترعى أحكام الدستور.إلا أنها لأتدخل ضمن السلسلة القضائية في التنظيم القضائي المغربي،ولكنها تشرف على أعمال جميع الهيئات التنفيذية في الدولة،وهي تقوم بفحص عمل تلك الهيئات ومطابقتها بأحكام الدستور،ولهذا فمن الخطأ اعتبار المحكمة الدستورية بأنها أعلى محكمة من النظام القضائي المغربي.
و تنبع وظيفة إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور،وفقا للأحكام النصوص عليها في الفصـل132.
وطبقا لأحكام الفصـل 133 ،حيث تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون،أثير أثناء النظر في قضية،وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع،يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور وتصدر المحكمة الدستورية قراراتها بشأن مطابقة أحد القوانين لأحكام الدستور.
ومن وظائف المحكمة الدستورية وحدها،الفصل في تطابق قانون تم إصداره من الحكومة مع أحكام الدستور،وفي حالة اكتشفت إحدى المحاكم عدم تطابق أحد القوانين مع أحكام الدستور يناء على دفع من احد خصوم القضية المعروضة على أنظارها،فإنها تكون ملزمة برفع موضوعه إلى المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأنه،ذالك انه لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132 من هذا الدستور،ولا تطبيقه،وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133من الدستور،ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها،و لا شك أن جميع القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن،وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
إن الرقابة عن طريق الإحالة التلقائية من محاكم الموضوع إعمالا لمبدأ رجحان النص الأعلى على النص الأدنى،خوّل القانون لمحاكم الموضوع بمختلف درجاتها و بناء على طلب احد المتقاضين،أن يحال إلى المحكمة الدستورية أي نص قانوني،لازم للفصل في النزاع المعروض أمامها،إذا ما تراءى لها عدم دستوريته،وذلك للبت فيه.
ومن وجهة نظرنا في تحديد طبيعة الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستوري على الدفع المحال أمامها من طرف قضاء الموضوع،يمكن القول أنها رقابة لاحقة،تخص مقتضيات قانونية سارية المفعول يشكك في مدى مطابقتها لأحكام وقواعد الدستور،عن طريق الدفع الفرعي المبدي من الأفراد،وتتحقق هذه الصورة عندما يدفع أحد الخصوم في نزاع منظور أمام إحدى محاكم الموضوع بعدم دستورية نص قانوني يُراد تطبيقه على النزاع،فيكون على القاضي حينئذ أن يتصدى لتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية،وفي حالة تقريره لذلك فإنه يتعين عليه تأجيل الدعوى المنظورة أمامه ،وتحديد ميعاد لا يتجاوز شهرا للخصم الذي أثار الدفع لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية.
فخلاصة القول،يمكن تعريف الدفع بعدم دستورية مقتضى قانوني على انه الوسيلة القانونية التي يثيرها احد خصوم المنازعة قي شأن نص او مقتضى قانوني بمناسبة خصومة قائمة أمام أنظار محكمة الموضوع بعدم مطابقة أحكامه مع النص الدستوري إذا ما كان تطبيقه في موضوع الخصومة سيمس بحق من الحقوق،او بحرية من الحريات المكفولة بضمانة الدستور .
الفقرة الثانية :إجراءات الدفع
يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة،وكذا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
كما يمكن،عند الاقتضاء،إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض،و في جميع الأحوال،يجب أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم،كما انه لا يمكن أن يثار الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة،و لا يمكن التنازل عن الدفع بعدم دستورية قانون بعد إيداعه .
هذا،و تحدد الإجراءات المتعلقة بالبت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية بموجب النظام الداخلي لهذه المحكمة تبعا لما هو منصوص عليه في المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية،مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة بعده.
الفقرة الثالثة : المسطرة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
يودع الدفع بعدم دستورية قانون المثار من قبل أحد أطراف الدعوى،مرفقا بمقرر الإذن بتقديم هذا الدفع بالمحكمة الدستورية،كما يودع الدفع بعدم دستورية قانون بمناسبة الطعن المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان لدى نفس المحكمة،ويقدم الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية بواسطة مذكرة كتابية تتوافر فيها نفس الشروط المشار إليها في المادة 5 من مشروع القانون رقم 86.15 ،باستثناء أداء الرسم القضائي .
كما تتضمن علاوة على ذلك،الاسم الشخصي والاسم العائلي لصاحب الدفع وصفته وعنوانه،ويجب إرفاق مذكرة الدفع بنسخ مساوية لعدد الأطراف،وكذا بجميع الوثائق والمستندات التي يرغب صاحب الدفع في الإدلاء بهابالمحكمة الدستورية.
و تتحقق المحكمة من استيفاء جميع الشروط،لتحدد بعدها لصاحب الدفع بموجب مقرر غير قابل للطعن اجل شهر يبتدء من تاريخ صدور المقرر المدكور لتقديم دفعه امام المجكمة الدستورية،وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الدفع الادلاء بما يفيد تقديمه للدفع داخل الاجل،كما يجب على المحكمة الدستورية اشعار محكمة الموضوع التي اثير امامها الدفع كتابة بذالك داخل اجل 8 ايام من تاريخ تقديم الدفع،واذا لم يقدم الدفع داخل الاجل المدكور اعتير كأنه لم يكن.
و إذا،تنازل المدعي عن دعواه وكان مثير الدفع هو المدعى عليه،فإن المحكمة تشهد على التنازل مع مراعاة المادة 121 من قانون المسطرة المدنية.
إن التنازل عن الدعوى بعد صدور الإذن لمثير الدفع بتقديم دفعه أمام المحكمة الدستورية،لا ينتج أي أثر ولا يعتد به،هذا و في حالة ما اذا تبين للمحكمة عدم استيفاء الشروط الموجبة لوسيلة الدقع فانها تبلغ مقررها القاضي بعدم القيول فورا للاطراف.
كما انه،إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في القانون،لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة على انه،و هكذا،إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في القانون ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوزشهرا لرفع الدفع بذلك أمام المحكمة الدستورية،فإذا لم يقم برفعه في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن،و يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية أو الدفع المرفوع إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة،ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة الدستورية تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى. ويجب أن يبيّن في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
فحصيلة القول،انه و في جميع الاحوال اذا تكأدت المحكمة الدستورية من توفر الشروط المتعلقة بوسيلة الدفع تقوم انذاك بتبليغ مذكرة الدفع الى رئيس الحكومة و كل من رئيسئ مجلس النواب و المستشارين للادلاء بملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع داخل اجل تحدده المحكمة الدستورية .
ولا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضورأو الغياب المقررة في قانون المسطرة المدنية والتجارية،كما انه لا يمكن أن يثار الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة.
المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالدفع بعدم دستورية نص قانوني
إن ارتباط الدفع بعدم دستورية القوانين بوجود دعوى قضائية،يجعل من قبوله يخضع بشكل مباشر لشروط قبول الدعوى القضائية بالنسبة للمدعي شكلا وموضوعا فعلى سبيل المثال تنص المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية *على انه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه غير أن الحق في الطعن في دستورية قانون يبقى متاحا لأطراف النزاع الأخرى خاصة المدعى عليه وهو ما يوسع نسبيا من الإمكانية المتاحة لممارسته إذ يتعين على مشروع القانون التنظيمي أن يمدد إمكانية الطعن إلى كل مدخل في الدعوى أو متدخلا فيها،
ويبقى للمحكمة المثار النزاع أمامها سلطة التقدير،تجنبا للطلبات الكيدية التي قد يكون الهدف منها إطالة أمد النزاع بشكل يسيء استعمال هذا الأسلوب من الرقابة،لذلك نجد المشرع الدستوري،قد منح سلطة تقدير هذه الجدية حسب الأحوال للمحكمة او قاضي الموضوع صاحب البت في القضية المعروضة عليه،كما تطبق أمام المحاكم المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون،قواعد قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية،وكذا أي مقتضى إجرائي آخر منصوص عليه في نصوص خاصة،حسب الحالة،مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي المرتقب صدوره،هذا و يجب تحت طائلة عدم القبول،إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية تتوافر فيها الشروط التالية :
1- الشروط الشكلية
يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع،إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية،و يجب أن تكون معللة ومقدمة بصفة مستقلة.
-أن تكون موقعة من قبل الطرف المعني أو من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة.
-أن تكون مؤدى عنها ودائع مالية اما كتابة ضبط المحكمة،مالم بتم تمتيع من تقدم بها بالمساعدة القضائية وتحتسب الرسوم على الشكل التالي :
. 200 درهم امام محاكم اول درجة
. 400 درهم امام محاكم ثاني درجة
. 800 درهم امام محكمة النقض
. 1000 درهم امام المحكمة الدستورية
على ان يحتفظ بميلع الوديعة المالية لفائدة الخزينة العامة في حالة عددم قبول الدفع وعند قبوله يرد المبلع الى مثير الدفع
-أن تتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية،الذي يعتبره صاحب الدفع أنه يمس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور.
-أن تتضمن بيانا لأوجه الخرق أو الانتهاك أو الحرمان من الحق أو الحرية المذكورة في البند أعلاه.
-يجب أن ترفق المذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الأطراف،وعند الاقتضاء،بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف المعني في الإدلاء بها لدى المحكمة.
يسلم وصل للمعني بالأمر،عند إيداع المذكرة المشار إليها أعلاه بكتابة الضبط بالمحكمة.
وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط ،بمثابة وصل يشهد بذلك.
2- الشروط الموضوعية
يعتبر الدفع بعدم دستورية قانون غير مقبول إذا لم يستوف الشروط التالية :
1. أن يكون القانون موضوع الدفع هوالذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة،حسب الحالة.
2. أن يكتسي الدفع طابع الجدية.
3. ألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى محل الدفع للدستور،مالم تتغير الظروف.
كما يجب على المحكمة أن تتأكد من استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون المثار أمامها للشروط المشار إليها أعلاه داخل أجل شهر من تاريخ إثارته أمامها،و على المحكمة،ان تتحقق من استيفاء الدفع للشروط المذكورة في المادة 6 من مشروع القانون التنطيمي رقم 86.15 ،وتحدد لصاحب الدفع، بموجب مقرر غير قابل للطعن،أجل شهر يبتدئ من تاريخ صدور المقرر المذكور لتقديم دفعه أمام المحكمة الدستورية،وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الدفع الإدلاء بما يفيد تقديمه للدفع داخل الأجل السالف الذكر،كما أن على هذه الأخيرة إشعار المحكمة التي أثير أمامها الدفع كتابة بذلك داخل أجل 8 أيام من تاريخ تقديم الدفع.
إذا لم يقدم الدفع داخل الأجل المذكور اعتبر كأنه لم يكن.
أما في حالة ما إذا تبين للمحكمة عدم استيفاء الدفع للشروط المذكورة،فإنها تبلغ مقررها القاضي بعدم قبول الدفع فورا للأطراف.
المطلب الثالث : اثأر الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول
تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل 60 يوما من تاريخ الدفع بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها،و يجب أن ينص القرار على أن الأحكام موضوع الدفع. دستورية او غير دستورية،ويكون قرار المحكمة ملزما لجميع السلطات وينشر بالجريدة الرسمية،وإذا انقضى الأجل المقرر دون إصدار المحكمة لقراها فتكون ملزمة بإحالتها فورا إلى الملك،كما يتم إبلاغ جميع القرارات الصادرة عن المحكمة إلى رئيس الحكومة و رئيس كل من مجلس النواب و مجلس المستشارين،ولا يتجاوز نظر المحكمة ما تم الدفع به وليس لها أن تبسط رقابتها على ما لم يتم الدفع به.
وإذا قررت رفض الدفع او قبوله فإنها تقضي بتحميل المصاريف القضائية إما لمثير الدفع او للخزينة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى قانوني،نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها،طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور،كما تلتزم مختلف محاكم المملكة بالتفسير الذي تعطيه المحكمة الدستورية للمقتضى القانوني موضوع الدفع،والذي قررت هذه الأخيرة مطابقته للدستور تحت شرط هذا التفسير،هذا ويبلغ قرارا لمحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون إلى المحكمة المثار أمامها الدفع،داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ صدوره.وتنشرا لقرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ صدورها. كما نه لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن،وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.الفصل 134 من الدستور.
وبالنسبة للرقابة المسلطة على القوانين التي دخلت حيز التنفيذ،تواصل الغموض الذي شاب مقتضيات الفصل 134 من الدستور،حيث إذا ما أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون المدفوع بعدم دستوريته،يتوقف العمل به في حدود ما قضي به،وهذا من ينص عليه الفصل 22 من مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 على أن قرار المحكمة يتضمن تحديدا للآثار القانونية المترتبة عن توقيف العمل بالأحكام موضوع الطع،حيث يترتب عن قرار المحكمة بعدم دستورية مقتضى تشريعي نسخه من تاريخ تحدده المحكمة في قرارها طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.
ماذا يعني ذلك؟ هل يتم إلغاء القاعدة القانونية غير الدستورية حتى بعد دخولها حيز النفاذ ؟ ما هو المقصود بتوقيف العمل؟ هل تقتصر آثار توقيف العمل على القضية المزمع تطبيق القانون فيها أم أن له أثرا مطلقا يتجاوز أطراف النزاع؟
الأثر التقليدي للدفع بعدم دستورية القانون هو عدم تطبيق النص المطعون فيه في النزاع القائم،وهو ما يعبر عنه دون إمكانية إلغائه على عكس ما هو معمول به في فرنسا حيث يعلن الفصل 62 فقرة أولى من الدستور الفرنسي على إلغاء القانون ابتداء من نشر قرار القاضي الدستوري،في إيطاليا مثلا،يقر الفصل 136 من الدستور على توقف الآثار منذ نشر القانون أيضا،وكذلك الشأن في إسبانيا.
تلكم إشكاليات سنحاول الإجابة عنها في مبحثنا التالي.
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للدفع بعدم دستورية نص قانوني و مدى حجيته
المطلب الأول : الطبيعة القانونية للدفع بعدم دستورية قانون
تصدر أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باسم الملك و القانون،ولا تفصل من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية،ذالك أن أحكام المحكمة وقراراتها فيما يخص الدفع بعدم دستورية مقتضى قانوني رهبن بما يثيره أصحاب المصلحة في ذالك،كما انه رهبن بجديته وأحالته من طرف قضاء الموضوع على أنظارها،و نعتبر قراراتها في الفصل في وسيلة الدفع المعروضة المحالة عليها نهائية وغير قابلة للطع،فأحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية،وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة،وتنشر القرارات المتعلقة بوسيلة الدفع في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلالا اجل لا يزيد عن 30 يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ،ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، وتفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.. ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة تسري على القرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في هذا القانون،القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
و رغم أهمية المسالة وأهمية تأثيرها على حقوق المتقاضين أطراف النزاع الأصلي،او الذي يمس الحكم الأصلي من حقوقهم ارتأى مشروع المحكمة إعطاء صبغة ولائية لتدخلها في مادة الدفع بعدم الدستورية و هو اختيار لا يراه المهتمون بالشأن الدستوري حقيقة،موفقا نظرا لان الأصل في التقاضي هو مبدأ المواجهة و تخويل كل طرف له صفة ومصلحة من أن يمثل و من أن يقدم ما ومن يدافع به و يناضل عن تلك المصلحة
الصبغة الولائية الواردة في المشروع،تأثر بالضرورة على جودة فقه قضاء المحكمة الدستورية،لان فقه القضاء لا يكون ثريا و ناجزا و فعالا إلا من خلال ما تتولاه الهيئات القضائية من الموازنة و الترجيح بين مختلف الحجج و البراهين المقدمة إليها في إطار النظام ألادعائي الذي يبدو النظام الأقرب منطقا باعتبار إن صلاحية إثارة الدفع منحت للمتقاضين على وجه الحصر .
فالمقترح في هذا الصدد،هو إقرار إمكانية الاطلاع وتقديم الملحوظات و الترافع لأطراف النزاع الأصلي التي تطلب ذلك مع ما يستوجبه ذلك من تعديل للإجراءات لاحترام مبدأ المواجهة،و إن كان ذلك التعديل سيبطأ نوعا ما من اجل البت فانه سيعطي الدفع بعدم الدستورية توازنا و فقه قضاء المحكمة الدستورية ثراءا يمكن أن نضيف مدة زمنية لتحويل البت في الدفع من عمل ولائي إلى نزاع قضائي .
إضافة،إلى إقرار الطبيعة النزاعية للبت في الدفع وحماية لحقوق الأطراف و حرصا على الاستقرار القانوني و الثقة في الأحكام القضائية يتجه التنصيص بالحكم القضائي انه أثير بمناسبته دفع بعدم الدستورية و بيان محتواه حتى يكون المحكوم لفائدته و الغير بصفة عامة باعتبار الحكم القضائي يمكن الاحتجاج به على الكافة .
و الحقيقة،أن تحديد الطبيعة القانونية للدفع بعدم دستورية مقتضى قانوني يثير أكثر من إشكال،ذالك أن بت المحكمة الدستورية في الدفع المثار أمامها و في غيبة الأطراف يجعل من بت المحكمة ولائيا أكثر من كونه عملا قضائيا،وان طريقة و إجراءات كيفية إثارة الدفع تجعلنا اعتباره دفعا ليس من متعلقات النظام العام،وسندنا في ذالك ،أن محكمة الموضوع لا يمكنها إثارة الدفع تلقائيا من دانها،فقاضي الموضوع لا يمكنه إثارة وسيلة الدفع من تلقاء نفسه،لكون امتناعه عن البت بدعوى عدم مطابقة النص القانوني لقواعد و أحكام الدستور يعد امتناعا و انكرا للعدالة،في حين تنص المادة 3 من مشروع القانون ،بانه يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة،وكذا أمام المحكمة الدستورية،كما يمكن عند الاقتضاء إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف او محكمة النقض،الأمر الذي يفهم منه أن طبيعة هذا الدفع تكتسي طابعا يجعلها من متعلقات النظام العام .
وقد اثأر الدفع بعدم دستورية قانون جدلا أخر يتعلق،بترتيبه داخل دائرة الدفوع الموضوعية أم الشكلية ،و باستقراء نص المادة 3 من المشروع في فقرتها الأخيرة،التي تشير بأنه لا يمكن أن يثار الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة و يجب في جميع الأحوال أن يثار الدفع قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم،لدى نتساءل،هل هو دفع شكلي أم موضوعي،؟ وهل يجب إثارته قبل أي بت في الجوهر،وهل يخضع لترتيب مسبق عن باقي الدفوع الشكلية؟
إن الإجابة عن تلك الإشكاليات،تحيلنا للبحث عن طبيعة الدفع هل هو دفع شخصي أم عيني ؟
و بالرجوع إلى أحكام الدستور الفصلين 133 و 134 و كذالك المادة 22 و 23 من المشروع رقم. 86.15..يتبين جليا أن طبيعة الدفع تندرج ضمن الدفوع العينية، لان قرار المحكمة في صدده تنصرف للعوام من الناس بخصوص النص القانوني الغير مطابق للدستور ،حيت يترتب عن الدفع نسخ القانون ابتدءا من تاريخ تحدده المحكمة في قرارها،و النسخ هنا يجري أثاره على العامة طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور ،كما تلزم مختلف المحاكم بالتفسير الذي تعطيه المحكمة الدستورية للمقتضى القانوني موضوع الدفع و الذي قررت هده الأخيرة مطابقته للدستور من عدمه تحت شرط هذا التفسير،وبما أن الأمر كذالك يمكن القول من وجهة نظرنا بأنه دفع موضوعي وسندنا قي ذالك،أن تطبيقه في النازلة يمس بحقوق دستورية لدافعه و الحكم لصالح خصمه،وحيث انه وسيلة توجه فيها الخصومة إلى التشريع ذاته فإن مقتضى ذلك أن الحكم الذي يصدر بعدم دستورية نص تشريعي يلغى قوة نفاذ هذا النص،ويغدو معدوما من الناحية القانونية أو يسقط كتشريع من تشريعات الدولة.
وفي الأخير،نشير إلى كون وسيلة الدفع المشار إليها قي الدستور و مشروع القانون التنظيمي المنغلق بتحديد شروط و كيفيات مباشرة مسطرة الدفع بعدم دستورية مقتضى قانوني ساري المفعول،هي وسيلة قانونية دفاعية وليست هجومية،مما يجعل من طبيعة الدفع المثار دفعا فرعيا مترتب عن رفع الدعوى الأصلية التي طبق عليها مقتضى قانوني لا يطابق أحكام و قواده الدستور،ويترتب عن هذا الدفع إبطال المقتضى القانوني و نسخه.
وفي رأينا المتواضع،وبالرجوع إلى الأثر المترتب عن الدفع و المتمثل في نسخ المقتضى التشريعي،كان على المشرع المغربي أن يجعل إثارة عدم مطابقة النص القانوني بمقتضى دعوى أصلية وليس عن طريق دفع فرعي،ذالك أن القضاء و الفقه استقر على كون أثارت الدفوع الفرعية المتعلقة بعدم مطابقة نص قانوني لا يرتب نسخ القانون او إلغاؤه،بقدر ما يرتب أثرا محدودا يتمثل في الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور دون الحكم بإلغائه .
فالفرق بين رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع واضحة تتمثل في كون،رقابة الإلغاء تمارس عن طريق الدعوى الأصلية،و هي رقابة تقوم بها المحكمة الدستورية و صورتها أن يتم وضع دعوى من طرف الأفراد،او هيئات يطالب فيها بإبطال قانون غير دستوري و يكون إلغاؤه ساريا المفعول على المستقبل و الماضي و لا يرتب أي اثر ويسري على الجميع .
أما،فيما يخص رقابة الامتناع فالمقصود بها امتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور دون الحكم بنسخه،لان الدفع في القانون لا يكون هو الموضوع الرئيسي للدعوى،بل الدفع في الدستورية يأتي وسيلة لدفع حكم معين بناء على القانون فيدفع الطرف المتضرر من الحكم بعدم الدستورية،و لا يلزم كافة الأفراد و لا حتى ذات المحكمة ما لم يدفع احد الأطراف بعدم الدستورية وبالتالي أثاره نسيبة لا تتجاوز حدود أطراف النزاع .عكس رقابة الإلغاء التي نمتد أثارها لتشمل الجميع.
المطلب الثاني: حجية قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بالدفع بعدم دستورية قانون في الفقه و القضاء المقارن
من المتفق عليه أن جميع الأحكام و القرارات الصادرة عن محاكم الموضوع نكون لها حجية قطعية غي مواجهة الأفراد المخاطبين بأحكامها،فالأحكام القطعية تصبح لازمة بمجرد صدورها وان حجية الأمر او الشيء المقضي به تكون ملزمة للجميع،أما فيما يتعلق بأحكام المحكمة الدستورية فلما لهذه المحكمة ولما لقضائها من طبيعة خاصة،فقد تكفلت قانون المحكمة الدستورية بتحديد حجية أحكام المحكمة الدستورية ونص بما يفيد ان أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة،ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم .
ولما،كان الدفع بعدم دستورية مقتضى قانوني دفع موضوعي لكون ان تطبيقه في النازلة يمس بحقوق دستورية لدافعه و الحكم لصالح خصمه،وحيث انه وسيلة توجه فيها الخصومة إلى التشريع ذاته،فإن مقتضى ذلك أن الحكم الذى يصدر بعدم دستورية نص تشريعى يلغى قوة نفاذ هذا النص،ويغدو معدوما من الناحية القانونية،أو يسقط كتشريع من تشريعات الدولة،ولما كان ذلك الأثر لا يقبل التجزئه بطبيعته فإن حجية الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعى لا يقتصر على أطراف النزاع فى الدعوى التي قضى فيها فقط،وإنما ينصرف أثر هذا الحكم إلى الكافة،وذالك يعني أن الأحكام الصادرة برفض الطعن فإنها لا تمس التشريع المطعون فيه،ولا يكون لهذه الإحكام سوى حجية نسبية بين أطرافها .
ومما لا خلاف عليه فقها وقضاء، أن أحكام المحكمة الدستورية التى تقضى بعدم دستورية نص تتمتع بحجية مطلقة،وتلتزم به جميع سلطات الدولة،ويصبح له حجية على الكافة بما يعنى عدم جواز إثارة النزاع مرة أخرى حول مدى دستورية نص كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستوريته سواء كان ذلك من ذات الخصوم فى الدعوى الدستورية أو من خصوم آخرين فالحكم يحوز الحجية في مواجهة الكافة،وفى مواجهة سلطات الدولة جميعها ،
وهذا ما استقر عليه القضاء المقارن ( القضاء المصري) واجمع عليه،حيث جاء في قرار أورد المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 31 لسنه 10 قضائية دستورية
” حيث أنه أيا كانت المطاعن الموجهة إلى النصوص التشريعية،فإن قضاء المحكمة في شأنها وفى النطاق السالف بيانه إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة سلطات الدولة جميعها وبالنسبة للكافة،وهى حجية لا يجوز المساس بها وتعتبر بذاتها مانعة من إعادة عرض النزاع محلها من جديد على هذه المحكمة “
وإذا كانت هذه هي أسس الحجية في القرارات الصادرة بعدم دستورية نص أو قانون،فإن الوضع مختلف نوعا فى أحكام المحكمة الدستورية الصادرة برفض طعن الدستورية وحتى نتيجة هذا الاختلاف،فإن الفقه و القضاء يفرق بين حالتين:الأولى عندما يكون رفض الطعن بسبب شكلى قبل الخوض فى الموضوع ويسمى فى هذه الحالة عدم قبول،والثانية عندما يكون رفض الطعن بما يفيد دستورية النص أو القانون المطعون فيه.
الحالة الأولى:
وهى أن يكون عدم قبول الطعن لسبب شكلى مثل انعدام الصفة أو المصلحة أو رفعها بعد الميعاد أو أن يكون الفصل فى الدعوى الدستورية غير لازم للفصل فى الدعوى الموضوعية .. الخ ذالك انه وفى مثل هذه الحالات ينحصر بحث المحكمة الدستورية فى الشكل دون أن تتطرق فيه لموضوع مدى دستورية النص أو القانون،وذلك فأحكام المحكمة الدستورية فى هذه الحالة يكون لها حجية نسبية بما يفيد أنه ليس هناك ما يمنع من طرح النزاع مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية،حول ذات النص أو القانون سواء كان ذلك الطرح من ذات الخصوم – بأوضاع جديدة – أو من خصوم أخرين
الحالة الثانية :
وهى أن يكون رفض الطعن بعدم دستورية نص،أو قانون بما يفيد دستورية هذا النص أو القانون،وفى مثل هذه الحالة هل يجوز إعادة الطعن مرة أخرى امام المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص أو القانون ….؟
وحيث إن قضاء هذه المحكمة في المسائل الدستورية – سواء فيما فصل فيه من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية – إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه،أو السعي لنقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية،ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها،وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور،هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة،وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص،هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها،ومن ثم لا يعتبر قضاء هذه المحكمة باستيفاء النص التشريعي المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها،أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية في الدستور أو مروقة منها، منصرفاً إلى من كان طرفاً في الخصومة الدستورية دون سواه،بل منسحباً إليه وإلى الأغيار كافة،ومتعديا إلى الدولة التي ألزمها الدستور في المادة 65 منه بالخضوع للقانون، وجعل من علوه عليها،وانعقاد السيادة لأحكامه،قاعدة لنظامها ومحورا لبناء أساس الحكم فيها،على ما تقضي به المادة 64 من الدستور بما يردها عن التحلل من قضاء المحكمة الدستورية العليا أو مجاوزة مضمونه،ويلزم كل شخص بالعمل على مقتضاه،وضبط سلوكه وفقاً لفحواه، ذلك أن هذه المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها في مجال الرقابة الدستورية،ومرجعها إلى أحكامه – وهو القانون الأعلى – فيما يصدر عنها من قضاء في المسائل الدستورية التي تطرح عليها – وكلمتها في شأن دلالة النصوص التي يضمها الدستور بين دفتيه هي القول الفصل، وضوابطها في التأصيل ومناهجها في التفسير،هي مدخلها إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية، وتكفل الانحياز لقيم الجماعة في مختلف مراحل تطورها،وليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية،إلا إرساء لحكم القانون في مدارجه العليا،وفاء بالأمانة التي حملها الدستور بها، وعقد لها ناصية النهوض بتبعاتها. وكان حتماً أن يكون التقيد بأحكامها مطلقاً ساريا على الدولة والناس أجمعين،وعلى قدم من المساواة الكاملة، وهو ما أثبتته المادة 49 من قانون هذه المحكمة.
وحيث،إن سريان الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الدولة بأفرعها المختلفة وفي مواجهة الكافة،باعتبار أنهم مخاطبون بها لا يملكون لها تبديلاً، ولا يستطعون عنها حولا،مؤداه أنها تحمل في ذاتها أسس فرضها في النطاق الإقليمي للدولة، ليكون الاحتجاج بها، واقتضاء تنفيذها حقاً لهؤلاء الذين تتعلق مصالحهم الشخصية المباشرة بإعمال مضمونها، دون ما استثناء ينال منها
ولكل ذي شأن – ولو لم يكن طرفاً في الدعوى الدستورية – أن يلوذ بها لاقتضاء الحقوق التي عطلها النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته أو قيدها،وذلك بأن يقيم لطلبها دعواه أمام محكمة الموضوع التي تتولى بنفسها إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليها لرد غائلة العدوان عنها،ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن موافقة النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور أو مخالفتها،إما أن يكون كاشفاً عن صحتها منذ صدورها،أو مقررا بطلانها وملغيا قوة نفاذها اعتبارا من تاريخ العمل بها،وهو بذلك يعتبر محدداً – وبصفة نهائية – للقاعدة القانونية اللازمة للفصل في النزاع الموضوعي،والتي يتعين على محكمة الموضوع أن تطبقها – دون تعديل في مضمونها – على العناصر الواقعية التي حصلتها،وليس إلا إنفاذا لقضاء المحكمة الدستورية العليا، والتزاما بأبعاده،وبإعمال أثره على الناس كافة دون تمييز،وبإخضاع الدولة لمضمونه دون قيد.
فإن،ثمة حالة وحيدة يمكن أن تتم فيها إعادة عرض هذه المسألة على المحكمة التي تتولى عندئذ الفصل فيها دون أن يكون في ذلك خروج على الحجية المطلقة للحكم الذي سبق صدوره في شأنها،وتتحقق هذه الحالة عندما يصدر دستور جديد،أو يعدل الدستور القائم،ويصبح النص التشريعي الذي سبق للمحكمة أن قررت دستوريته مخالفا للدستور الجديد،أو التعديلات المستحدثة فالأصل العام أن المرجع في دستورية تشريع معين يكون إلى أحكام الدستور الذي صدر هذا التشريع في ظلها وذلك طوال فترة سريانها،فإذا استبدلت بها أحكام دستورية جديدة،فإن الأحكام الدستورية المستحدثة تكون هي المرجع في دستورية هذا التشريع،وهذا هو ما يقتضيه تسويد أحكام الدستور القائم على ماعداها وفيما عدا الحالة السابقة،فإن النزاع الدستوري الذي سبق القضاء بعدم دستوريته أو برفض الدعوى الدستورية بشأنه،لا يجوز أن يتجدد أمام المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى لأن الحكم الذي صدر بشأنه له حجية مطلقة تحسم الخصومة بشأن دستورية النصوص الطعينة،حسما مانعا من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنها.
المطلب الثالث: حدود رقابة المحكمة الدستورية على دستورية قانون ساري المفعول
من خلال،استقراء مواد مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بالمحكمة الدستورية ،يتضح أن المشرع المغربي قد سمح للأفراد بالدفع بعدم دستورية القوانين بأسلوب ووسيلة الدفع الفرعي حصرا لا بأسلوب الدعوى المباشرة الأصلية،فلا يجوز أن تقوم المحكمة الدستورية بتحريك هذه الرقابة من تلقاء نفسها،كما لا يجور للإفراد رفع دعوى مباشرة أمامها،ومن ثم إذا ما أقام احد الخصوم بتقديم دفع بعدم دستورية قانون او نص قانوني طبقته المحكمة المعروضة عليها القضية ،ورأت محكمة الموضوع أن الدفع المثار أمامها ، جدي ولازم للبت في القضية،فيكون لهذه الأخيرة واجب إحالة الدفع على نطر المحكمة الدستورية التي بدورها أن تتأكد من شرط الجدية وباقي الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 ،فإذا ارتأت عدم جديتها،صرحت بعدم قبوله بمقتضى مقررغير معلل مع تبليغه،فورا إلى المحكمة المثار أمامها الدفع،وإذا اقتنعت بتوفر جميع الشروط، و تأكدها من توفر شروط قبول الدفع، قامت بتبليغ مذكرة الدفع إلى رئيس الحكومة،ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان،و إلى الأطراف.ولرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين،الإدلاء بملاحظات كتابية بخصوص موضوع الدفع،وذلك داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية. المادة 17، كما تبلغ المحكمة الدستورية المذكرات الجوابية المدلى بها للأطراف المعنية في الدفع،مع تحديد أجل للتعقيب.
و لا تقبل المذكرات الجوابية أو الوثائق أو المستندات بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها،غير أنه يجوز لرئيس المحكمة الدستورية،استثناء ولأسباب مقبولة،أن يقرر قبول المذكرات والوثائق المشار إليها،وبعد انقضاء الآجال المحددة في المادتين 16 و 17 من المشروع،يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، و يشعر رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان والأطراف بذلك قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل،كما يمكن للمحكمة الدستورية أن تطلب من المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون تمكينها من نسخة من ملف الدعوى داخل أجل 10 أيام من تاريخ الطلب،تكون الجلسة أمام المحكمة الدستورية علنية،ماعدا في الحالات التي تقرر فيها المحكمة سرية الجلسة طبقا لنظامها الداخلي،و تبت المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية قانون داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بمذكرة الدفع.يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى قانوني،نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها، طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.
فإذا،قضت المحكمة الدستورية بأن قانونا غير دستوري،فإنه يعتبر منذ صدوره مخالفا لأحكام الدستور،معدوما،سواء بما لا يجوز معه أن نخلع عليه حصانة عن أي فترة طبق فيها ولو كانت هذه الفترة سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية،لان مباشرة المحكمة الدستورية لهذه الرقابة،غايته تقرير اتفاق النصوص القانونية المطعون عليها مع الدستور أو مجاوزتها للضوابط التي فرضها،وتقييمها لهذه النصوص لا ينفصل عما يكون قد اعتراها من عيوب عند إقرارها أو إصدارها فلا تكون عيوبها أمراً طارئا أو عارضا عليها،بل كامنا فيها ولصيقا بها منذ ميلادها ومتصلا بها لزوما اتصال قرار بما يشوهها،وأن المحكمة الدستورية،وهى تقضى بعدم دستورية قانون،إنما تطبق نصوص الدستور بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء،فلا يكون قابل للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا وان قضاء المحكمة بعدم دستورية النصوص القانونية المخالفة للدستور،يعتبر تقريراً لزوالها نافيا وجودها منذ ميلادها.
واستقر الفقه والقضاء،على أن مؤدى ذالك،هو عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب،وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى للحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي،أو بانقضاء مدة التقادم ،أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي،فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكامها باتة.
فخلاصة،القول أن المحكمة الدستورية تتقيد بموضوع ووسيلة الدفع المحال إليها من طرف قضاء الموضوع،و لا يمكنها آبدا التوسع في ما لم يكون موضوعا للدفع، فسلطتها التقديرية في البت مقيدة بحدود وسيلة و نقاط الدفع لا يمكنها أبدا تجاوزها،و إلا اعتبر،ذالك خرقا جوهريا و مسطريا للقانون،و تجاوزا للحدود .
خاتمة:
ختاما،مهما كان شكــل الرقــابة التي ستمـــارس على النصوص القانونية، يعتبر إرساء محكمة دستورية من أهم مقومات دولة القانون،
لكن عمل القاضي الدستوري لا يتوقف عند التثبت من مدى مطابقــة النــص المطعــون فيه لمقتضيات الدستور،بل تتمثل مهمته بالأساس في تأويل النصوص القانونية،وهو ما يتطلب درجة عالية من الكفاءة والخبرة والنزاهة لإرساء فقه قضاء دستوري مستقر.
المراجع :
- القضاء المقارن.
- الفقه المقارن.
- الأحكام والقرارات القضائية المصرية.