المحامون ينشدون تحكيما ملكيا لتجاوز أزمـــة جواز التلقيح بالمحاكم

أورد موقع “بديل” في خبر صحفي أن المحامين يستعدون لطرق باب الديوان الملكي إذا استمر رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل في منع النقباء من الدخول إلى مكاتبهم رفقة باقي المحامين إلى المحاكم المغربية، إلا إذا أدلوا بجوازات تلقيح.

وبحسب نفس المصادر فإن هذه النقطة كانت محط نقاش طويل بين أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعهم، بعد زوال يوم السبت 25 دجنوبر الجاري، بالرباط،غير أن فريقا نجح في إقناع فريق آخر بالتريث في طرق باب الديوان الملكي وإعطاء فرصة أخرى للجهات المعنية، قبل خوض كافة الأشكال النضالية، بما فيها اللجوء إلى الديوان الملكي للتحكيم، بين مؤسسة المحاماة ومؤسسة الحكومة ومؤسسة القضاء بجناحيها الجالس والواقف، استنادا إلى الفصل 42 من الدستور المغربي، الذي خول الملك سلطة السهر على حسن سير المؤسسات.

وقرر مكتب الجمعية، بالإجماع رفض قرار إعتماد جواز التلقيح كوثيقة ملزمة لولوج فضاءات المحاكم، والاستمرار في المسيرة الاحتجاجية، بما فيها مقاطعة الجلسات.

يأتي هذا في ظل احتجاجات واسعة للمحامين الرافضين للقرار المذكور عبر ربوع المملكة، آخرها “الانزال الوطني يوم أمس الجمعة 24 دجنبر الحالي بالرباط”.

مقال قد يهمك :   الباحثة في العلوم القانونية أمــــينة رضوان تصدر ديوانا شعريا
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)