المجلس الحكومي يصادق على تعديلات هامة تتعلق برخص البناء و الإصلاح و الهدم
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 27 دجنبر 2018 على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان و سياسة المدينة :
النص الأول، يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها والذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام الجاري به العمل حاليا.
ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بورش إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير، من أجل تطوير المقاربة المعتمدة، وذلك في أفق بلوغ النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة.
وتتمثل أهم مستجدات وأهداف مشروع المرسوم المذكور، فيما يلي :
– إدراج شكل وشروط تسليم الرخص الجديدة المحدثة بموجب القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت2016) ويتعلق الأمر برخص الإصلاح والهدم وتسوية البنايات غير القانونية؛
– تقوية أدوار المهنيين من خلال الاقتصار على شواهد مسلمة من طرفهم، تفيد باحترام القواعد التقنية المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بدل اللجوء لاستطلاع رأي بعض المصالح المتدخلة في دراسة طلبات الرخص والأذون؛
– مراجعة بعض الإجراءات المعتمدة نظرا لمحدوديتها، بغرض تبسيط المساطر والمساعدة في احترام الآجال؛
– مراجعة قائمتي المشاريع المدمجة بمسطرتي المشاريع الكبرى والصغرى، لتقليص آجال الدراسة وفق نوعية وحجم المشاريع؛
– إضافة قائمة جديدة للمشاريع تتعلق بمشاريع الإصلاح؛
– تيسير الولوج إلى المعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين؛
– إعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان المعنية؛
– تشجيع التدبير اللامادي لمختلف المساطر المتعلقة برخص التعمير، مع العمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة؛
– إناطة السادة عمال العمالات والأقاليم بمهام السهر على حسن سير الإجراءات المنصوص عليها بضابط البناء العام.
النص الثاني، تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة لتدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس وإدراجها، ويهم مشروع مرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وتطبيقا لأحكام المادتين 40 و1.63 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الإصلاح والتسوية والهدم.
ففيما يتعلق برخص الإصلاح حدد مشروع المرسوم الأشغال الموجبة للحصول عليها بأن تكون الأشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
كما حدد مشروع هذا المرسوم شروط وكيفيات منح رخصة تسوية البنايات غير القانونية بالنسبة للبنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.937 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.03.681 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تقدم به السيد وزير الشغل والادماج المهني، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى سن تدابير انتقالية تهم تعيين الأعضاء الممثلين للإدارة والمركزيات النقابية في مجلس إدارة الصندوق، للفترة الفاصلة ما بين 31 ديسمبر 2018 و31 مارس 2019، وبالتالي التمكن من تفعيل المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الصادر في 10 أكتوبر 2018.