المجلس الحكومي يتدارس مشروع القانون رقم61.17 المتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية

انعقد يوم الخميس 28 محرم 1439 الموافق لـ 19 أكتوبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة وقد توقف المجلس عند مشروع قانون رقم61.17 يتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية و بالمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، وطلب إرجائه و تعميق النقاش فيه في مجلس حكومي مقبل وذلك بناء على الملاحظات التي جاءت في شأنه.

ويهدف مشروع القانون رقم 61.17 إلى تحديث وتحسين حكامة الهيئات السالفة الذكر، من خلال تقوية القواعد والمبادئ التي تروم تحسين أداء أجهزتها التداولية ووسائل تدبيرها بوضع قواعد التسيير الجيد للأجهزة التداولية و قواعد التعارض وتنازع المصالح وكذا عبر مأسسة طريقة واضحة وقانونية لتنزيل التوجه الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية إلى أهداف واضحة وقابلة للقياس عن طريق تطبيق آلية التعاقد، كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تعميم المراقبة المالية من خلال توسيع مجال تطبيقها على الهيئات التي لم تكن خاضعة لهذه المراقبة وإعادة توجيه المراقبة  نحو تقييم نجاعة الأداء والوقاية من المخاطر والتحقق من احترام القوانين الجاري بها العمل، وكذا منح المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات حكامتها ومراقبتها، إطارا قانونيا موحدا وواضحا.

ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل التدابير الهادفة إلى التحرير القطاعي والانفتاح الاقتصادي، واعتماد نماذج اقتصادية مستدامة تلائم أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

مقال قد يهمك :   الابتزاز الجنسي لرونار يعيد النقاش القانوني للفصل 538 من القانون الجنائي
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)