اجتهاد قضائي: الصعوبات التي يختص فيها رئيس المحكمة الإدارية – تنفيذ حكم قضائي نهائي- جميع السندات التنفيذية الأخرى مهما كانت طبيعتها
القـــرار عدد : 323
المؤرخ فـــــي: 9/12/2013
ملـف عـــــــدد: 287/13/2
المديرية العامة للضرائب
ضـــــد
السيد …………
المملكة المغربية
وزارة العـدل والحريات
محكمة الاستئناف الإدارية
بالربــاط
القاعدة: الصعوبات التي يختص رئيس المحكمة الإدارية بالنظر فيها لا تقتصر على تلك المثارة بمناسبة تنفيذ حكم قضائي نهائي، وإنما الناتجة عن جميع السندات التنفيذية الأخرى مهما كانت طبيعتها”
باسم جلالـة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 5 صفر 1435 الموافق ل 9 دجنبر 2013.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: المديرية العامة للضرائب في شخص مديرها العام، ينوب عنه المدير الجهوي للضرائب بفاس والجاعل محل المخابرة معه بالمديرية العامة للضرائب بالرباط، شارع أحمد الشرقاوي، أكدال- الرباط.
المستأنفة من جهة
وبين: …………
تنوب عنه: …………
المستأنف عليه من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 9/10/2013 من طرف المديرية العامة للضرائب ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 31/7/2013 تحت عدد 138/2013 في الملف رقم 132/1/2013.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20/11/2013 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته الأستاذة سميرة شقشاق الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/1/2013.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، حضر دفاع المستأنف عليه وأكد مذكرته الجوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد فؤاد بن المير الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 9/12/2013 قصد النطق بالقرار الآتي نصه.
وبعد المداولـة طبقـا للقانـون
في الشكــل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 9/10/2013 من طرف المديرية العامة للضرائب ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس المشار إلى مراجعه أعلاه، جاء وفق الشكل المتطلب قانونا فهو لذلك مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أنه بتاريخ 10/7/2013 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أن إدارة الضرائب راجعت إقراره المتعلق ببيع حصته في العقار موضوع الرسم العقاري …. بموجب عقد البيع المؤرخ في 20/4/2010، وانتهت مسطرة المراجعة بصدور قرار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بتاريخ 21/6/2012 قضى باعتماد ثمن التفويت والمصاريف المصرح بهما من طرفه، وأن إدارة الضرائب عمدت إلى الطعن في القرار المذكور أمام المحكمة الإدارية التي قضت في حكمها عدد 268 بتاريخ 3/4/2013 بعدم قبول الطعن، الأمر الذي يزيل عن قرار الإدارة بفرض الضريبة صفة السند التنفيذي، ومع ذلك فإن قابض الإدارة الجبائية بفاس ما يزال يطالبه بأداء مبلغ 1009713,33 درهم برسم الضريبة المذكورة، وهو ما قد يلحق به ضرراً كبيراً يصعب تداركه، لذا يلتمس التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ السند التنفيذي المتمثل في الأمر باستخلاص الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الأمر بالتحصيل عدد 868/2012 التعريف الجبائي 4273/2010 والحكم تبعا لذلك بإيقاف تحصيل هذه الضريبة إلى حين صدور حكم نهائي بإلغائها. وأجابت المدعى عليها بأن الحكم المذكور أعلاه ليس حكما نهائيا ولم يكتسب بعد صفة الشيء المقضي به وطعنت فيه بالاستئناف بحكم مخالفته لمقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب التي تجيز للإدارة حق الطعن في المقررات النهائية للجان المحلية، ملتمسة لأجله الحكم برفض الطلب. وبعد تمام المناقشة واستيفاء الإجراءات، صدر الأمر بالتصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ السند التنفيذي المتمثل في الأمر باستخلاص الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الأمر بالتحصيل عدد 868/2012 تعريف جبائي 10/4273 إلى حين صيرورة الحكم الصادر بتاريخ 3/4/2013 تحت عدد 268 في الملف رقم 319/9/2012 نهائيا مع النفاذ المعجل، وهو الأمر المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الأمر بالاستخلاص مع أن مسطرة إثارة الصعوبة خاصة بالأحكام القضائية. ومن جهة أخرى فإن الحكم الابتدائي الذي بنى عليه الأمر المستأنف تعليله لم يكتسب بعد حجية الشيء المقضي به وطعنت فيه بالاستئناف ولا يمكن أن يشكل جدية المنازعة المعتبرة في إيقاف التنفيذ.
وحيث من جهة، فإن الصعوبات التي يختص رئيس المحكمة الإدارية بالنظر فيها لا تقتصر على تلك المثارة بمناسبة تنفيذ حكم قضائي نهائي، وإنما الناتجة عن جميع السندات التنفيذية الأخرى مهما كانت طبيعتها عملا بمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. ولما كان الأمر بالتحصيل موضوع الطلب عبارة عن سند تنفيذي تملك الإدارة حق تفعيله بمجرد إصداره، فإن ذلك يجعله داخلا في نطاق اختصاص قاضي المستعجلات بالبت في مسطرة إثارة الصعوبة، وما أثير في هذا الشأن غير وجيه
لكن حيث من جهة أخرى، فإن العمل القضائي عندما استقر على إمكانية قبول الطلبات الرامية إلى إيقاف إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية في إطار القواعد العامة للقضاء الاستعجالي دون حاجة إلى تكوين الضمانة المنصوص عليها في المادتين 117 و118 من مدونة تحصيل الديون العمومية، إنما قرن بتحقق شرطين متلازمين هما جدية السبب بمعنى المنازعة الجدية في صفة الملزم بالدين العمومي أو في عدم قانونية مسطرتي فرضه وتحصيله المؤدية حسب ظاهر الأوراق المدلى بها إلى إلغائه من طرف محكمة الموضوع ومن دون المس بما يمكن أن تقضي به هذه الأخيرة في الجوهر، ثم حالة الاستعجال التي يجسدها الضرر اللاحق بالمعني بالأمر ويتعذر تداركه لاحقا في حال مواصلة إجراءات التحصيل.
وحيث إنه في نازلة الحال، لما كان النزاع منصبا على عدم سلامة موقف الإدارة في التقدير المبالغ فيه لثمن تفويت العقار موضوع التضريب، فإن الطلب بذلك يبقى مختلا فيه شرط جدية المنازعة بمقتضياته المحددة أعلاه وأن صدور حكم عن محكمة الموضوع يقضي بعدم قبول طعن الإدارة في مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة لا يكفي في اعتباره قرينة على جدية الطلب مادام ذلك الحكم لم يصبح نهائيا وصادرا في منازعة تتعلق بتقدير الوعاء الضريبي، مما يبقى معه المستأنف عليه ملزما بتكوين الضمانة المنصوص عليها في المادتين 117 و117 أعلاه، والأمر المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسبـــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا
:
في الشكــل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد رضا التايدي رئيسا ومقرراً
السيد محمد الرزاقي عضوا
السيدة درصاف العبودي عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد فؤاد بن المير.
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.
رئيسا ومقرراً كاتبة الضبط