الصحافة الوطنية تشيد بمنشور عبد النبوي المتعلق بمتابعة الصحفيين من أجل جرائم السب والقذف


نص منشور رئيس النيابة العامة الموجه إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية


المملكة المغربية

  رئاسة النيابة العامة 

إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف

السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية

 

الموضوع: حول المتابعات من أجل جرائم السب والقذف.

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد :

لا يخفى عليكم أن السياسة الجنائية في قضايا الصحافة تحرص على تحقيق التوازن بين دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير عن جهة، واحترام القانون وصون النظام العام من جهة أخري. و هو ما يقتضي ملاءمة المتابعات المتعلقة بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه، لا سيما فيما يتعلق بقضايا السب والقذف و ذلك بتوجيه المشتكين إلى ما يتيحه القانون من تقديم شکایات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة بشأن ما يتعرضون له من سب وقذف، و دون حاجة   لتحريك المتابعات من قبل النيابة العامة.

غير أنه يلاحظ أن بعض النيابات العامة تخرج عن هذا التوجه و تحرك المتابعات الجنائية في حق الصحفيين من أجل جرائم السب والقذف رغم أن المتضرر بإمكانه أن يقدم شكاية مباشرة في الموضوع.

لأجله، ومن أجل توجيه عمل النيابات العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة ومسايرة للتطور الذي تعرفه بلادنا فيما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية ومنها حرية التعبير والرأي،

فإنني أدعوكم إلى التقيد بتوجهات السياسة الجنائية بهذا الشأن، وعدم تحريك أي متابعة بشأن جرائم السب والقذف في حق الصحفيين، إلا بعد موافاتي بتقرير حول القضية مشفوعا بوجهة نظركم وما تقترحونه من إجراءات قانونية في الموضوع. مع ضرورة القيام بذلك بوقت كاف قبل تقادم الجرائم.

رئيس النيابة العامة 

محمد عبد النباوي

مقال قد يهمك :   رهن الحسابات البنكية على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة و القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)