مجلة مغرب القانونالقانون العامالحبيب شوباني: نازلة “الإحَاطَة عِلْمًا”: قراءة في مواجهة قضائية بين الحكومة والمعارضة البرلمانية

الحبيب شوباني: نازلة “الإحَاطَة عِلْمًا”: قراءة في مواجهة قضائية بين الحكومة والمعارضة البرلمانية

الحبيب شوباني ([1]*) باحث في سلك الدكتوراه، تخصص القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال – الرباط جامعة محمد الخامس الرباط


 مستخلص:

تميزت الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016) بنزاع بين الحكومة ومجلس المستشارين، بسبب اعتراض الحكومة على تناول البرلمانيين الكلمة في الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، في إطار ما يعرف ب “الإحاطة علما” كما تنظمها المادة 128 من النظام الداخلي للمجلس. وقد ظلت “الإحاطة علما” تُبَثُّ عبر وسائل الإعلام العمومي منذ 1997، دون أن يكون للوزراء حق التعقيب على كلام البرلمانيين، حتى عندما يهاجم البرلمانيون الحكومة مباشرة. وقد أدى قرار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة القاضي بحذف البث المباشر ل”الإحاطة علما”، استجابة لطلب الحكومة، إلى نشوب نزاع قانوني، تواجهت فيه الحكومة مع كل من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض. الكلمة الفصل في النزاع، كانت للقضاء الإداري الذي قضى باعتبار “الإحاطة علما” ممارسة غير دستورية. باعتماد منهج تحليل مضمون الوثائق المتعلقة بهذا النزاع، عالجت المقالة إشكالية علاقة القضاء الإداري بالنزاعات ذات الخلفية الدستورية، وخلُصت إلى أن القضاء الإداري يتكامل مع القضاء الدستوري لصيانة سمو الدستور أثناء فض النزاعات بين المؤسسات الدستورية.

الكلمات المفتاحية: الإحاطة علما؛ حكومة عبد الإله بنكيران؛ القضاء الإداري؛ مجلس المستشارين؛ الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛

  Abstract:

The ninth legislature (2011-2016) was marked by a dispute between the government and the House of Councilors, due to the government’s refusal to allow parliamentarians to speak before the start of the oral questions, in the framework of what is called “right to inform”, governed by article 128 of the rules of the House of Councilors. The “right to inform” has always been broadcast by the public media since 1997, without the ministers having the right to comment on the statements of parliamentarians even when they attack the government directly. The decision of the National Society of Radio and Television which required the suppression of the “Right to inform” broadcasting from the public media, at the request of the government, led to the outbreak of a legal dispute, in which the government confronted both the High Authority for Audiovisual Communication, as well as the opposition party Authenticity and Modernity. The last word in the dispute was rendered by the administrative judiciary, who ruled that “Right to inform” is an unconstitutional practice. By adopting the methodology of analyzing the content of documents related to this dispute, the article addressed the problem of the relationship of administrative judiciary with disputes with a constitutional background and concluded that the administrative judiciary is integrated with the constitutional judiciary to preserve the supremacy of the constitution during the resolution of disputes between constitutional institutions.

Key words: Abdelilah Benkirane Government; Administrative Court; High Authority for Audiovisual Communication; Right to inform; the House of Councilors.

:الاستشهاد المرجعي

شوباني، الحبيب. (2023). نازلة “الإحَاطَة عِلْمًا”: قراءة في مواجهة قضائية بين الحكومة والمعارضة البرلمانية.


مقدمة:

عرفت الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016) نزاعا دستوريا وقانونيا بين الحكومة المغربية وبين فرق المعارضة في مجلس المستشارين، بسبب اعتراض الحكومة على تناول الكلمة من طرف البرلمانيين قبل انطلاق جلسة الأسئلة الشفوية – في إطار ما كان يعرف ب “الإحاطة علما”- كما تنظمها المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين. ورغم أن البعد السياسي بدا في أول الأمر باعثا ومفسرا للنزاع الحاصل، إلا أن الأمر سرعان ما خرج عن إطاره السياسي داخل أروقة البرلمان، نظرا لأن “الإحاطة علما” كانت مشمولة بالبث المباشر في وسائل الإعلام العمومي، ولأن الحكومة استطاعت بتدخل إداري لدى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون إلغاءَ هذا البث. وقد أدى قرار الشركة باقتطاع زمن “الإحاطة علما” من زمن البث المباشر لأشغال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية إلى اتساع دائرة المنخرطين في النزاع بدخول الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في مُعتركه، بناء على إصدارها قرارا تحكيميا يأمر الشركة بإرجاع البث إلى ما كان عليه. قرار الهيأة الذي جاء استجابة لشكاية تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، تعرض للطعن من طرف الحكومة، وتوالت بذلك جولات الترافع والترافع المضاد أمام القضاء الإداري، الذي كانت له الكلمة الفصل بناء على مرجعية دستورية حكمتْ قراره الحائز لقوة الشيء المقضي به.

إن هذه النازلة التي قد تبدو محدودة في وقائعها، منفتحة على طرح مجموعة من الأسئلة التي يحتاجها تطوير البحث العلمي في مجال المنازعات بين الحكومة والبرلمان، سواء بالطعون الدستورية المتعلقة بالمراقبة الدستورية الاعتيادية للقوانين التي تحال على القضاء الدستوري للنظر في مدى دستوريتها، أو بالمنازعات التي قد يكون القضاء الإداري مختصا بالنظر فيها، كما هو شأن النازلة موضوع هذه المقالة العلمية.

تأسيسا على ما سبق، ومن أجل الإحاطة بإشكاليات النزاع الذي نشب حول “الإحاطة علما”، واجهتنا أسئلة متعددة، حاولنا الإجابة عنها من خلال سرد وقائع النازلة، ثم من خلال استنطاق وتحليل وثائق القرارات والنصوص التي شكلت المادة الأساسية لمختلف مراحل النزاع منذُ نشَأَ، حتى لحظة حسم مآلاته. مثل، التساؤل عن الخلفية الدستورية التي حكمت رد فعل الحكومة من استمرار العمل ب “الإحاطة علما” في ظل دستور 2011، علما بأن هذه الممارسة نشأت ومورست في سياق دستور 1996 الذي تم تجاوزه؟ ثم التساؤل عن مرجعية الحكومة في طلبها الموجه للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون لوقف بث “الإحاطة علما”؟ وكيف أنشأت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها التحكيمي لمواجهة تدخل الحكومة، فيما اعتبرته إخلالا بدفتر التحملات الذي ينظم حقوق المؤسسة البرلمانية في استعمال الإعلام العمومي؟ وكيف بنى القضاء الإداري قراراته على اجتهادات القضاء الدستوري لحَسم النزاع لصالح طعن الحكومة في قرار الهيأة، والإطاحة دستوريا ب “الإحاطة علما”؟

ذلك ما سوف نعالجه من خلال استعراض سياق النزاع ومقدماته، ثم من خلال متابعة تفاعلاته وهو ينتقل من ساحة البرلمان إلى أروقة القضاء الإداري.

[1]
سياق النزاع ومقدماته

خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016)، أنشأت المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين حق الكلام للبرلمانيين في بداية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، لغرض التحدث حول موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام به. وقد نصَّت على ذلك بما يلي: “لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة”[2]. وقد جرت عادة رؤساء الفرق في مجلس المستشارين أن يستثمروا فقرة “الإحاطة علما” لإثارة قضايا مختلفة بحضور الوزراء، قبل انطلاق زمن الجلسة الدستورية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، والتي كانت تحظى (أي “الإحاطة علما”) بالنقل المباشر على القناتين التابعتين للقطب العمومي (القناة “الأولى”، و”تمازيغت”)، وكذا على موجات الإذاعة الوطنية.

ولا شك أن المقصد من إجازة هذه “الإحاطة علما” وإقرار دستوريتها من طرف المجلس الدستوري، انبنى على تقدير أن المقصود من “الإحاطة علما”، كونها عمليةٌ إخباريةٌ صِرْفةٌ، تتم بتناول الكلمة حصريا من طرف رؤساء الفرق، قصد الإخبار والتبليغ عن أمر يستدعيه سياق عام (لا يقبل التخصيص) وطارئ (لا يحتمل التأجيل)، حتى تكون الحكومة على علم (ومن خلالها الرأي العام)، فتقوم بالمتعين في إطار اختصاصاتها الدستورية.

غير أن الانزياح التدريجي لاستعمال زمن “الإحاطة علما” – وخاصة من طرف الفرق البرلمانية المنتمية للمعارضة – أخذ يتجه نحو اعتماد أسلوب إحاطةٍ يتماهى مع لغة المساءلة المباشرة لأعضاء حكومة السيد عبد الإله بنكيران، وصولا في الكثير من الحالات إلى تحميلهم المسؤولية التقصيرية عما يثار من قضايا على لسان رؤساء الفرق، مع استحالة تمكين الوزراء من الحق في التعقيب، للتوضيح والبيان. وقد أنتج هذا الأمر انزعاجا حكوميا تم التعبير عنه، أولا، من خلال نقط النظام التي كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان – طبقا للنظام الداخلي للمجلس – يتدخل بموجبها أثناء انعقاد جلسات الأسئلة الأسبوعية، للتنبيه على ما تعتبره الحكومة توظيفا غير دستوري لمقتضى قانوني تنص عليه المادة 128 من النظام الداخلي، وللتعبير عن رفضها لهذا التوظيف الذي يشكل إخلالا متكررا بالمبدأ الدستوري لتوازن السلط في المجال الرقابي بين الحكومة والبرلمانيين؛ كما أن هذا الموضوع شكل، ثانيا، مادة للسجال القانوني الذي ظل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يثيره في ندوة الرؤساء[3] التي تنعقد أسبوعيا تحت رئاسة رئيس المجلس، دون الوصول إلى أي اتفاق ينهي أسباب الخلاف.

وأمام إصرار المعارضة على الاستمرار في ممارستها لوظيفة “الإحاطة علما” بالشكل الذي ينسجم مع تقديرها السياسي والقانوني، تمت إثارة الموضوع في المجلس الحكومي، كما تم التداول بشأنه بين رئيس الحكومة والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. وبناء على اجتهاد تقدم به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لرئيس الحكومة، يقضي بالتعامل مع “الإحاطة علما” – كما يوظفها البرلمانيون – باعتبارها لا تنتمي دستوريا لزمن وفلسفة الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، مادامت ممارستها غير منضبطة للمبدأ الدستوري المتعلق بتوازن السلط، كما يقتضي ذلك تجسيد مبدأ التوزان في تناول الكلمة، مساءلةً وتعقيبا بين أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة. وقد نتج عمليا عن هذا الاجتهاد، أولا، امتناع بعض أعضاء الحكومة عن حضور الحصة الزمنية المخصصة لتناول الكلمة في إطار “الإحاطة علما”؛ وثانيا، الاقتناع بعدم مشروعية الاستمرار في شمول زمن “الإحاطة علما” بالبث العمومي المباشر عبر القنوات التلفزية والإذاعة الوطنية، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لترسيم هذا الوضع.

بناء عليه، قرر رئيس الحكومة تكليف وزير الاتصال بمراسلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لمطالبتها بإيقاف بث الفقرة المتعلقة بموضوع الخلاف مع مجلس المستشارين، كما سجلت ظاهرة مكوث بعض الوزراء في بَهْوِ المجلس، والامتناع عن الالتحاق بمقاعدهم كالمعتاد عند افتتاح الجلسة رسميا من طرف رئيسها كأسلوب للاحتجاج، ولتفادي الاستماع للإحاطات التي يقدمها المستشارون، ثم التحاقهم بعد ذلك بقاعة الجلسات العامة عند مباشرة تنفيذ جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية.

غير أن بداية المواجهة خارج ساحة مجلس المستشارين ستبدأ يوم 7 يناير 2014؛ لأن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تجاوبت مع رسالة الحكومة في موضوع استثناء “الإحاطة علما” من البث المباشر، فتم بث أشغال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لأول مرة منذ 1997[4] مبتورة من مداخلات رؤساء الفرق، في إطار الفقرة التي باتت مشهورة بالحصة الزمنية ل “الإحاطة علما”. وقد أنتج هذا الوضع الجديد، الذي اعتبر حلا تقنيا ينتصر لوجهة نظر الحكومة، موقفين معارضين لقرار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، فَتَحا المجال لنقل النزاع إلى أطوار مؤسساتية وقضائية، بشكل متسارع ومحتدم:

مقال قد يهمك :   إحالة مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي على مجلس النواب

موقف الاعتراض السياسي: وهو الموقف الذي جسدته شكاية الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض بتاريخ 31 يناير 2014، حيث بادر إلى مراسلة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (“الهيأة” اختصارا فيما يأتي)، وتقديم شكاية في الموضوع، ملتمسا تفعيل “الهيأة” لاختصاصاتها، والعمل على إرجاع الأمور إلى نصابها باستئناف بث “الإحاطة علما” ضمن الغلاف الزمني للجلسة العامة للمساءلة الأسبوعية للحكومة.

موقف الاعتراض المؤسساتي: وهذا الموقف المؤسساتي جسده المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (“مجلس الهيأة” اختصارا فيما يأتي)، الذي ارتأى التصدي التلقائي للقرار، بناء على ملاحظته أن تغييرا طارئا ومخالفا لتوقيت ومدة نقل جلسة الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين، قد سجل يوم الثلاثاء 7 يناير 2014، في مخالفة صريحة لما تنص عليه المواد 25 و46 و127 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة[5].

وبالرجوع إلى نص قرار “مجلس الهيأة” رقم 14-04 الصادر في 29 جمادى الأولى 1435 (31 مارس 2014)[6]، المتعلق بدراسة توقف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن بث جزء من جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، نستخلص من قراءته وتحليله ما يلي:

إن “قرار التصدي التلقائي” اتُّخذ في جلسة “مجلس الهيأة” المنعقدة يوم 9 يناير 2014، أي بعد يومين فقط من دخول قرار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حيز التنفيذ، بناء على إعمال اختصاصات المجلس كما ينظمها قانونه.

إن “مجلس الهيأة” قرر خلال اجتماع 9 يناير 2014 إحداث لجنة للتحقيق في النازلة، وعهِد إليها بإعداد تقرير يُعرض على مداولات “مجلس الهيأة”، من أجل اتخاذ “قرار تحكيمي”.

إن القرار رقم 14-04 المتخذ في اجتماع “مجلس الهيأة” بتاريخ 31 مارس 2014، استحضر في حيثياته شكاية الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المؤرخة في 31 يناير 2014.

إنه بعد المداولة[7] في تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في النازلة، وخلال انعقاد “مجلس الهيأة” بتاريخ 31 مارس 2014، تقرر قبول شكاية الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

إن القرار استحضر أيضا في حيثياته جواب رسالة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المؤرخة في 28 فبراير 2014، جوابا على الرسالة الاستفسارية الموجهة من “الهيأة”، والمؤرخة في 27 فبراير 2014.

إنه بعد المداولة أيضا، تقرر – من حيث الموضوع – إصدار الأمر للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالالتزام بمقتضيات المواد 25 و46 و127 من دفتر التحملات، وبالتالي نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين كما كان الأمر يتم قبل 7 يناير 2014. كما تقرر تبليغ القرار إلى الشركة، وإلى حزب الأصالة والمعاصرة، ونشره بالجريدة الرسمية.

[2]
انتقال النزاع من معترك البرلمان إلى معترك القضاء الإداري

1.2– الحكومة تنقل النزاع من بُعده القانوني إلى البعد الدستوري

لمواجهة قرار “الهيأة” نصبت الحكومة دفاعها[8] لعرض النزاع أمام المحكمة الإدارية بالرباط؛ حيث قام المحامي في نفس اليوم بتاريخ 11 أبريل 2014، بتقديم طلب إيقاف تنفيذ القرار، وتقديم مقال الطعن بالإلغاء إلى رئيس المحكمة؛ كما قام لاحقا بتعزيز الدفاع بمذكرة تعقيبية بتاريخ 8 ماي 2014 من أجل الإلغاء. وقد ركز طلب إيقاف التنفيذ على توفر حالة الاستعجال، بالنظر إلى أن انتظار الحكم في الموضوع قد يطيل من زمن ما تعتبره الحكومة ممارسة برلمانية تخرق الدستور، بسبب “الإحاطة علما”، نظرا لأن الدورة الربيعية للبرلمان ستفتتح يومه الجمعة (تاريخ تقديم الطلب)، وأن الجلسات العمومية للأسئلة الشفوية ستبدأ يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014. أما بخصوص الطعن بالإلغاء، فمن حيث الشكل، ركز الدفاع على بيان أن الحكومة ذات صفة ومصلحة في الطعن، بالنظر لسياق الخلاف السياسي والدستوري المتصل بالنقاش المثار سياسيا بمجلس المستشارين بين الحكومة وفرق المعارضة، وعلاقة هذا الخلاف بمدى دستورية “الإحاطة علما”؛ وأوضح أن الطعن يقع داخل الأجل القانوني المعتبر قانونا، لأن القرار صدر بتاريخ 31 مارس 2014، رغم أن الحكومة لم تبلغ به بأي طريقة من طرق التبليغ المعتبرة قانونا؛ كما بين أن المحكمة الإدارية بالرباط مختصة قانونا بالنظر، طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والتي تنص على أن المحكمة الإدارية بالرباط “تختص وحدها بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية والناشئة عن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”[9].

أما فيما يتعلق بأبرز أوجه الطعن الموضوعي، فقد ركز دفاع الحكومة على أربعة مرتكزات هي:

مرتكز تصرف مجلس الهيأة في مخالفة لاختصاصاتها: كون القرار رقم 14-04 يكتسي صبغة قرار تحكيمي شبه قضائي، الأمر الذي جعل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تتصرف كهيأة تحكيمية في النزاع القائم بين الطرفين، في مخالفة صريحة للقانون المحدث للهيأة، والذي “لا يخول للهيأة أي اختصاصات تحكيمية تتيح لها التدخل في قضايا ذات صبغة نزاعية، وبالتالي تكون الهيأة قد تجاوزت اختصاصاتها وصلاحياتها كما هي محددة بموجب المادة الثالثة[10] من نفس القانون أعلاه”[11]. وقد ذهب دفاع الحكومة إلى اعتبار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أقرب شيء ما تكون إلى الشرطة الإدارية، المخولة بالتصدي للمخالفات التي تحصل في تطبيق القوانين الجاري بها العمل في المجال السمعي البصري؛ وبالتالي، فإن إعمال الاختصاص رقم 16 من لائحة اختصاصات الهيأة كما تنص عليها المادة الثالثة من القانون، غير ذي موضوع في علاقته بالنازلة التي استدعت الاستناد إليه، نظرا لأن القرار رقم 14-04 اكتسى طبيعة زجرية، واصفا تضمين قانون الهيأة لفظ “العقوبات” في الفقرة 16 من المادة الثالثة بالخطأ؛ لأن “الأمر يتعلق بجزاءات ذات طبيعة إدارية، على اعتبار أن العقوبات لا تصدر إلا عن محكمة زجرية تُضمن فيها شروط المحاكمة العادلة”[12]. وقد استشهد دفاع الحكومة لبيان الاستحالة القانونية لانتصاب الهيأة كهيأة تحكيمية زجرية، بأمثلة بعض الهيئآت التي تملك هذه الصلاحية بصحيح القوانين المنظمة لها، ووفق الإجراءات القانونية المحددة لذلك، من قبيل “هيئآت الطعون الضريبية”، و”لجان الفصل واللجان الإدارية في المنازعات الانتخابية”، و”هيئآت التأديب في مجال الوظيفة العمومية”.

مرتكز خرق حقوق الدفاع: على فرض التسليم للهيأة بالصلاحيات التحكيمية في مخالفة لصريح القانون، فإن مجلس الهيأة أسقط حق الحكومة في الدفاع عن وجهة نظرها، نظرا لأن قراره تجاهل الحكومة ولم يكلف نفسه عناء استيضاح موقفها من النزاع، كونها معنيةٌ به بشكل مباشر. وهو ما يعني أن قرار مجلس الهيأة أسقط “حقوق الدفاع التي تعتبر من مقومات النظام العام، ومن صميم المحاكمة العادلة، والملزمة لأي هيئة تتصدى لمهام تحكيمية، ويكون الإخلال بها موجبا لبطلان القرار”[13].

مرتكز انعدام صفة المشتكي: اعتبر دفاع الحكومة في مذكرة طعنه أن تصريح مجلس الهيأة في القرار رقم 04.14 بقبول شكاية الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لا يرتكز على أي أساس قانوني، نظرا لأن الخلاف ذو طبيعة مؤسساتية، كونه نزاع ناشب بين مؤسسة الحكومة من جهة؛ ومكونات فرق المعارضة التي تنتمي لمؤسسة مجلس المستشارين، من جهة ثانية. واعتبر الدفاع هذا الطعن موجبا لإلغاء القرار.

مرتكز تجاوز القرار موضوع الطعن للأحكام وقرارات المجلس الدستوري: بإثارته لهذا الدفع، نقل دفاع الحكومة النقاش من مستواه القانوني المتعلق بالنزاع حول قانونية بث فقرة “الإحاطة علما” من عدمه، إلى مستوى النقاش الذي يسائل دستورية “الإحاطة علما” بالشكل الذي تنص عليه المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، خاصة أن “رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران علل قراره، الذي أغضب مستشاري الغرفة الثانية، بقرارين صادرين عن المجلس الدستوري، أحدهما يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب، بشأن عدم دستورية المادة 104 الخاصة بالإحاطة علما بموضوع طارئ، خاصة أن مجلس المستشارين لم يتمكن لحد الآن من ملاءمة نظامه الداخلي مع المقتضيات الدستورية الجديدة[14]. وقد استثمر دفاع الحكومة مضمون القرار الدستوري الأول الذي قضى بعدم دستورية المادة 104 في قراره رقم 924/13[15]، في الملف عدد 13/1378، المتعلق بفحص دستورية مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث ورد في حيثيات قرار المجلس الدستوري ما يلي: “وحيث إن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ُيعُّد، بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأولى من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة؛ وحيث إن أعضاء البرلمان، الذين يستمدون نيابتهم من الأمة بموجب الفصل 60 من الدستور، متساوون في ممارسة الحقوق التي يخولها لهم الدستور؛ وحيث إنه بناء على ذلك، فإن ما تضمنته هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام وطارئ في جلسة مخصصة دستوريا لأسئلة مجلس النواب وأجوبة الحكومة وفق الضوابط المحددة لذلك في الفصل 100 من الدستور، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم دون سائر النواب، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يخل بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور”. كما استثمر الدفاع ذاته القرار الدستوري الثاني المتعلق باعتبار قرارات المجلس الدستوري بشأن العمل البرلماني، حين تصدُر في حق النظام الداخلي لأحد المجلسين، تصير حُجِّيتها ملزمة للمجلس الآخر، كما نص على ذلك منطوق القرار بتاريخ 28 ماي 1998 بمناسبة فحص النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث جاء منطوق القرار كما يلي:” وحيث إنه، والحالة هذه لا محل لإعادة فحص دستوريتها مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفصل 81 من الدستور، إذ إن حجية هذه القرارات لا تقتصر على النص الذي صدرت في شأنه، بل تمتد إلى أي نص آخر تجمعه وإياه وحدة الموضوع والسبب، كما هو الحال في النظام الداخلي لمجلس المستشارين بالنسبة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب”[16]. وبناء على تظافر حجية القرارين الدستورين، دفعت الحكومة بعدم دستورية “الإحاطة علما”، واعتبرت التصدي لهذا الخلاف تلقائيا من جانب الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو من أي طرف آخر، “غير ذي موضوع، ويكون القرار بشأنها أيضا مجردا من أي أثر قانوني”[17]؛ والتمست من المحكمة القول بارتكاز الطعن على أساس موضوعي، والحكم بإلغاء القرار موضوع الطعن مع ما يترتب على ذلك قانونا.

 2.2– المعارضة تواجه طلب إيقاف التنفيذ وتتصدى للطعن بالإلغاء

لمواجهة مطالب الحكومة بشأن قرار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، حرك الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة دفاعه الذي وجه مذكرتين جوابيتين للمحكمة، الأولى بتاريخ 13 أبريل 2014 متعلقة بملف إيقاف التنفيذ عدد 34/7106/2014، والثانية بتاريخ 29 أبريل 2014 متعلقة بالطعن الموضوعي بالإلغاء في الملف عدد 189/7110/2014؛ حيث ركز دفاع المعارضة على ما يلي:

مقال قد يهمك :   Maître Lhosni Sofia : Essai sur le régime juridique des appareils spatiaux et aériens

بشأن طلب إيقاف التنفيذ: بنى دفاع الحزب المعارض لطلب الحكومة اجتهاده على أساس أن مجلس المستشارين يمارس “الإحاطة علما” منذ حوالي 12 سنة، وبالتالي فإن “مسطرة إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية هي مسطرة استثنائية لا تقضي بها المحكمة إلا إذا توفرت في النازلة شروط الإيقاف المتمثلة أساسا في شرطي الاستعجال والجدية (أو المشروعية) وهما شرطين مُنتفِييْن في طلب الإيقاف المعروض أمام هيئة المحكمة”[18]، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 24 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية. وزيادة في توضيح هذا الدفع الجوهري، بينت المذكرة ذلك من خلال ما يلي:

انتفاء شرط الاستعجال: اجتهد دفاع الحزب المعارض في بيان أن الحكومة لم توضح نوع الضرر ولا طبيعته التي ستنتج في حالة استمرار بث فقرة “الإحاطة علما” عبر الإعلام، بما يسوغ أسباب الاستعجال الموجبة لطلب إيقاف تنفيذ القرار. وزيادة في التوضيح، عززت المذكرة الجوابية دفعها بالقول “إن القضاء الإداري استقر في العديد من الأحكام على أن الضرر المبرر لقيام عنصر الاستعجال يجب أن يكون ضررا محققا وليس محتملا”[19]، وساقت لتأكيد صوابية وجهة نظرها مجموعة من الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري في نوازل متعلقة بانتفاء الطابع الاستعجالي الموجب لوقف تنفيذ القرارات الإدارية. وفي مستوى آخر، أثار الدفاع مسألة مساس رئيس الحكومة بحق استعمال وسائل الإعلام، معتبرا ذلك إخلالا “بحق السلطة التشريعية في استعمال وسائل الإعلام مثله مثل السلطة التنفيذية، وذلك إعمالا للمبدأ الدستوري المتمثل في التوازن بين السلط المقرر في الفصل 100 من الدستور”[20].

انتفاء شرط الجدية: لبيان انتفاء شرط الجدية في طعن الحكومة، اعتبر دفاع المعارضة أن تصرف الحكومة “ناتج عن خلاف سياسي وليس إخلالا بحق دستوري”[21]، نظرا لأن المجلس الدستوري أقر النظام الداخلي للغرفة الثانية، وأنها مارست “الإحاطة علما” كتصرف قانوني لا يتعين المساس به، وأن كل خلاف في الموضوع يجب أن يثار أمام المؤسسة المخولة قانونيا بالبت في المنازعات ذات الصلة؛ وهو ما يفيد أن تعطيل بت فقرة “الإحاطة علما” ممارسة غير مؤسسة قانونا، وأن طلب الحكومة إيقاف تنفيذ قرار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لا يتوفر على شرط الجدية، ويتعين معه القول برفضه.

بشأن الطعن بالإلغاء: تصدى دفاع الحزب المعارض في مذكرته بتاريخ 29 أبريل 2014 لما أثارته الحكومة في شخص رئيسها وشخص وزير الاتصال من خلال الدفوعات التالية:

تجاوز الهيأة لاختصاصاتها: توقف الدفاع عند ما أثاره الطاعنان بشأن كون القرار صدر شكلا ومضمونا متجاوزا لاختصاصات “الهيأة”؛ لأنه جاء في صيغة قرار تحكيمي يحاكي الأحكام القضائية، واعتبره عديم السند مادامت المادتين 3 و4[22] من الظهير المحدث للهيأة قد حددتا الاختصاصات بشكل صريح فيما يتعلق بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في القطاع.

خرق حقوق الدفاع: اعتبر دفاع المعارضة أن “الهيأة” ليست جهة قضائية ولا تصدر أحكاما، وبالتالي فليست ملزمة باستدعاء الأطراف المعنية، والاستماع إلى تصريحاتهم.

انتفاء الصفة للحزب: رد دفاع المعارضة بالإحالة على ما تنص عليه المادة الرابعة من الظهير المحدث ل”الهيأة” والتي تنص على إمكانية تلقي “مجلس الهيأة” شكايات من المنظمات السياسية والنقابية والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، بشأن الخروقات التي تتعرض لها القوانين المنظمة للقطاع.

تجاوز القرار للأحكام الدستورية: استند دفاع المعارضة في تفنيد طعن الحكومة، إلى اعتبار ممارسة “الإحاطة علما” مما جرى به العمل منذ 1997، في إطار النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي صرح المجلس الدستوري بدستورية مواده، وخاصة المادة 128 ذات الصلة بموضوع النزاع.

[3] القضاء الإداري يقرر على أُسُسٍ دستوريةٍ بُطلان “الإحاطة علما”

بعد استكمال مساطر الترافع والترافع المضاد لدفاع الطرفين، وبناء على المذكرات الجوابية لكل من “الهيأة”، وللشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (مذكرة 29 أبريل 2014 التي التمست فيها إخراجها من الدعوى)؛ وبناء على إدراج القضية بجلستين، الأولى في 14 أبريل 2014 (إيقاف التنفيذ)، والثانية في 9 ماي 2014 (الطعن بالإلغاء)، وبعد إعطاء الكلمة “للسيدة المفوض الملكي التي أكدت ما جاء في تقريرها الكتابي الرامي إلى إلغاء القرار المطعون فيه لعيب مخالفة القانون، بعده تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة اليوم”[23]؛ صدر الحكم رقم 1977 بتاريخ 14 أبريل 2014، ملف رقم 34/7106/2014 يقضي بقبول طلب الحكومة في الشكل؛ وفي الموضوع، “بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تحت رقم 14-04 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1435 الموافق ل 31 مارس 2014 إلى حين البت في دعوى الإلغاء موضوع الملف رقم 189/5/2014”[24]. تلا ذلك صدور الحكم رقم 2767 بتاريخ 16 ماي 2014 يقضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع “بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تحت رقم 14-04 بتاريخ جمادى الأولى 1435 الموافق ل 31 مارس 2014”[25]، كنتيجة للنظر القضائي الإداري المستند إلى المرتكزات الموضوعية التالية:

اعتبار قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستورية المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، كما جاء في دفاع الحكومة الطاعنة في قرار المجلس الأعلى للهيأة، قرارا مرجعيا طبقا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور، الذي ينص على أنه “لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”. وهو ما يعني “أن تطبيق الفصل 100 من الدستور، سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، أضحى من اللازم أن يتم في ظل وحدود تفسيره الوارد في قرار المجلس الدستوري المشار إليه والمبادئ التي كرسها المجلس في سياق هذا التفسير”[26].

اعتبار أن التنزيل السليم لمقتضيات المواد 25 و46 و127 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يقتضي حذف فقرة “الإحاطة علما”، وهو “ما قامت به الشركة عن صواب تلبية لطلب الحكومة، وليس في ذلك أي مساس بتوقيت أو مدة نقل الجلسات، خلافا لما أورده القرار المطعون فيه، بل إن ما يقتطع فعلا من المدة المخصصة للأسئلة الشفوية، ولنقلها، ويغير توقيت انطلاقها، هو استمرار العمل بالإحاطة، رقم تقرير عدم دستوريتها”[27].

اعتبار القرار المطعون فيه، وهو يأمر الشركة بالتراجع عن حذف بث فقرة “الإحاطة علما”، قد وقع في تطبيق معيب لمقتضيات دفتر التحملات، وتجاوز النصوص والأحكام الدستورية، ويتعين الحكم بإلغائه.

واستكمالا لدرجات التقاضي، فقد قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لاحقا، بتأييد الحكم المستأنف[28] بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف دفاع حزب الأصالة والمعاصرة، وبذلك يكون القضاء الإداري قد قضى ببطلان “الإحاطة علما” دستوريا، وبشكل نهائي. وقد أدى هذا الأمر إلى التعجيل بمراجعة النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث أصبحت المادة رقم 168 منه (الوريثة الشرعية للمادة 128 غير الدستورية) تنص على ما يلي: “للمستشارات والمستشارين في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية الحق في تناول الكلمة، لإثارة موضوع، عام وطارئ ذي بعد وطني، بسبب ما له من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنين، أو لكونه يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية. يجب على رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين الراغبين في تناول الكلمة، إخبار الرئيس بهذا الطلب وموضوعه برسالة، أربع وعشرون (24) ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة، ويقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات، وتبرمج المواضيع باتفاق معها. للحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل المستشارات والمستشارين. يحدد المكتب لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة عامة. تخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية توزع مناصفة بين المجلس والحكومة على النحو التالي: – تعطى الكلمة لعضو المجلس في حدود دقيقتين؛ – تعطى الكلمة لعضو الحكومة للإجابة في حدود دقيقتين”[29].

خاتمة:

لقد شكلت نازلة التدافع بين الحكومة والمعارضة البرلمانية بشأن “الإحاطة علما”، تمرينا في التدافع الدستوري والقضائي بين المؤسسات الدستورية.خصوصا أن كافة الأطراف المعنية انتبهت إلى أن النزاع بين الحكومة والبرلمان لا يمكن تفسيره أو تسويغه دائما بالاعتبارات السياسية.

والتي عندما يتم تضخيمها لتتجاوز حدها المعقول والضروري في أي ديمقراطية تتلمس طريقها نحو ترسيخ دولة سيادة القانون، تصير مصدر إساءة لصورة المؤسسات الدستورية لدى الرأي العام الذي يتابع حالة الاشتباكات غير الصحية الملازمة للحياة البرلمانية، وخاصة بين الحكومة والمعارضة، بغير قليل من الازدراء أحيانا، أو اللامبالاة أحيانا كثيرة؛ لذلك، فقد أتاحت هذه النازلة:

  • استكشاف الدور الحيوي والحاسم للقضاء الإداري في فض النزاعات التي قد تنشأ بين الحكومة والبرلمان، ومؤسسات أخرى شريكة؛
  • أن النزاعات البرلمانية-الحكومية ليست بالضرورة مجالا محفوظا للقضاء الدستوري، كما قد يُظن ذلك بسبب الممارسة الاعتيادية للطعون المتعلقة بالاعتراض على دستورية بعض المواد في بعض القوانين (قانون المالية نموذجا)؛
  • أن القضاء الإداري أثبت تكامل أدواره مع القضاء الدستوري، من خلال توظيفه لاجتهادات مؤسسة القضاء الدستوري، واستثمارها في صيانة حرمة المؤسسات الدستورية، والحيلولة دون أن تظل صورتها عرضة للازدراء بسبب التنازع السياسي غير المُنتج؛
  • أن القاضي الإداري، كالقاضي الدستوري في نوازل النزاع بين الحكومة والبرلمان، يملك سلطة إثبات عُلْويةَ وسموَّ الدستور، لترسيم حدود الممارسات المشروعة دستوريا، متى ما تم اللجوء إلى طلب عدالته؛
  • أن خضوع الأطراف المتنازعة للقرار والتسليم به وترتيب النتائج القانونية على أساسه، يؤكد حقيقة أن القضاء الإداري دعامة أساسية لنزاهة واستقلالية القضاء، كمطلب عزيز تتوق إليه جميع الجهود الإصلاحية للدولة والمجتمع، وتعمل من أجل أن يكون صفة غالبة ومهيمنة في باقي مكونات منظومة السلطة القضائية.

مصادر ومراجع:

البوشتي، الحسن. مقال الطعن بالإلغاء مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، لفائدة رئيس الحكومة ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتاريخ 11 أبريل 2014.

السجاري، المهدي. الإحاطة علما: مقررات القضاء الدستوري في حلبة التأويل السياسي. نشر المقال في جريدة “المساء” المغربية بتاريخ 13 يناير 2014. www.maghress.com

القانون المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.08.73، الصادر في 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما وقع تغييره وتتميمه. الجريدة الرسمية: عدد 5679، بتاريخ الاثنين 3 نونبر 2008.

المجلس الدستوري، القرار رقم 924/13[1]، في الملف عدد 13/1378، المتعلق بفحص دستورية مواد النظام الداخلي لمجلس النواب. www.cour-constitutionnelle.ma.

مقال قد يهمك :   الاغتصاب الزوجي بين الإقرار والإنكار

المجلس الدستوري، القرار رقم 98/213 بتاريخ 2 صفر 1419 (28 ماي 1998)، ملف رقم: 433/9 بشأن مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور. www.cour-constitutionnelle.ma.

المحكمة الإدارية بالرباط، قسم الإلغاء، نسخة من الحكم رقم 2767 المحفوظ بكتابة الضبط، بتاريخ 16 ماي 2014، ملف عدد 189/7110/2014.

محكمة الاستئناف الإدارية، القرار عدد: 3550، المؤرخ في 23 يوليوز 2014، ملف عدد 384/7205/2014.

المحكمة الدستورية، القرار رقم 20/102 م.د، الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 02 مارس2020، القاضي بمطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور. www.cour-constitutionnelle.ma.

المرسوم رقم 2.12.596 بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الصادر في 25 من ذي القعدة 1433 (12 أكتوبر 2012). الجريدة الرسمية: عدد 6093، بتاريخ 22 أكتوبر 2012.

النظام الداخلي لمجلس المستشارين. (1997).

النظام الداخلي لمجلس المستشارين. (2020). www.chambredesconseillers.ma

الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، قرار “مجلس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري” رقم 14 – 04، الصادر في 31 مارس 2014، بشأن توقف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن بث جزء من جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين. www.haca.ma

وهبي، عبد اللطيف. مذكرة جواب مرفوعة إلى السيد الرئيس والسادة القضاة بالمحكمة الإدارية بالرباط لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة في شخص السيد الأمين العام، بتاريخ 13/04/2014.


المراجــــــع:

(=) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.

(*) باحث في سلك الدكتوراه، تخصص القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال – الرباط. الباحث كان عضوا في حكومة السيد عبد الإله بنكيران، وتحمل مسؤولية الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وقد عاش أطوار هذه النازلة في مختلف تفاصيلها. البريد الإلكتروني: echoubani22 @gmail.com

[2] مجلس المستشارين، النظام الداخلي، (1997).

[3] تتألف ندوة الرؤساء من رئيس مجلس المستشارين ونوابه الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية. وتتقدم ندوة الرؤساء بكل اقتراح يتعلق بتنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس، وتبدي رأيها حول أشغال اللجان، وتتداول في البرمجة الزمنية لأشغال المجلس. كما أنها مخولة بتحديد الحصة الزمنية الإجمالية لكل جلسة عامة، وتوزيعها بالتساوي بين المجلس والحكومة، وتحديد حصة كل فريق أو مجموعة وفق التمثيل النسبي. كما يمكن لممثل الحكومة التدخل في المناقشة ليبدي وجهة نظرها في القضايا التي تهمها. لمزيد من المعلومات، يراجع الباب التاسع من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، الذي يحدد تأليف ندوة الرؤساء واختصاصاتها، وذلك في المواد من 138 إلى 143، على الموقع الرسمي لمجلس المستشارين: www.chambredesconseillers.ma

[4] المجلس الدستوري، القرار رقم 77-97 القاضي بمطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، بناء على مقتضيات الفصل 44 من دستور 1996. يراجع نص القرار على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية: www.cour-constitutionnelle.ma.

[5] المرسوم رقم 2.12.596 صادر في 25 من ذي القعدة 1433 (12 أكتوبر 2012) بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الجريدة الرسمية عدد 6093 الصادرة بتاريخ 6 ذو الحجة 1433 (22 أكتوبر 2012). تراجع في المرسوم المادة 25 (المتعلقة بنقل القناة “الأولى” للأنشطة البرلمانية والحكومية)، والمادة 46 (المتعلقة بنقل قناة “تمازيغت” للأنشطة البرلمانية والحكومية)، والمادة 127 (المتعلقة في فقرتها الثالثة بنقل القناة “الإذاعة الوطنية” للأنشطة البرلمانية وخاصة منها المعنية بالمواد 67 و100 و101 و103 و104 و105 و106 من الدستور).

[6] الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، قرار “مجلس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري” رقم 14 – 04، الصادر في 29 جمادى الأولى 1435 (31 مارس 2014)، بشأن توقف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن بث جزء من جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين. يراجع نص القرار على الموقع الرسمي للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري: www.haca.ma

[7] تم التداول في هذا القرار بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي رئيسة، والسيدة والسادة رابحة زدكي، ومحمد عبد الرحيم، ومحمد أوجار، وبوشعيب أوعبي، وطالع سعود الأطلسي، أعضاء.

[8] تحمل مسؤولية الدفاع عن الحكومة في هذا الملف الأستاذ الحسن البوشتي المحامي بهيئة الرباط، بناء على اقتراح من الأستاذ القاضي جعفر حسون الذي كان يشغل منصب مستشار قانوني بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومكلفا بتتبع وتنسيق مختلف أطوار الملف مع دفاع الحكومة.

[9] القانون المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.08.73، الصادر في 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما وقع تغييره وتتميمه. يراجع الظهير في الجريدة الرسمية رقم 5679، الصادرة يوم الاثنين 3 نونبر 2008.

[10] تنص الفقرة 16 من المادة الثالثة من القانون المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ضمن الاختصاصات البالغ عددها 17 اختصاصا، على ما يلي؛ تناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي – البصري المهام التالية: (…..(16) المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي – البصري، أو تقديم اقتراح بشأن العقوبات المترتبة عنها إلى السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر التحملات ذات الصلة).

[11] البوشتي، الحسن. مقال الطعن بالإلغاء مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، لفائدة رئيس الحكومة ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتاريخ 11 أبريل 2014.ص.4.

[12] البوشتي، الحسن. مرجع سابق. ص ص. 4-5.

[13] البوشتي، الحسن. مرجع سابق، ص. 5.

[14] السجاري، المهدي. الإحاطة علما: مقررات القضاء الدستوري في حلبة التأويل السياسي. نشر المقال في جريدة “المساء” بتاريخ 13 يناير 2014. يراجع المقال الصحفي على الموقع: www.maghress.com

يشار إلى أن الحكومة في طعنها القضائي ومواجهتها السياسية كانت تستند إلى كون مجلس المستشارين، في سياق هذه النازلة، ظل يمارس مهامه وفقا للنظام الداخلي الذي اعتمده منذ سنة 1997، والذي صادق عليه المجلس الدستوري بالقرار رقم 97.77 وفقا للفصل 44 من دستور 1996؛ أي أنه لم يعمل على تحيينه ومطابقته للدستور الجديد (2011) بعد دخوله حيز التنفيذ.

[15] المجلس الدستوري، القرار رقم 924/13، في الملف عدد 13/1378، المتعلق بفحص دستورية مواد النظام الداخلي لمجلس النواب. يراجع نص القرار على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية: www.cour-constitutionnelle.ma.

جاء في تعليل قرار المجلس الدستوري لعدم دستورية المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس، ما يلي: “حيث إن هذه المادة تنص على أنه لرؤساء الفرق النيابية أو لمن ينتدبونهم الحق في تناول الكلام في بداية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به، ويقوم رئيس الفريق المعني بإشعار رئيس المجلس كتابة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة ساعة على الأقل، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل الفرق النيابية وعند الاقتضاء قبل نهاية الجلسة…؛ وحيث، إن الجلسة الأسبوعية المخصصة بالأسبقية للأسئلة، المنصوص عليها صراحة في الفصل 100 من الدستور، باعتبارها أداة لمراقبة عمل الحكومة، ويتولى مكتب المجلس تحديد جدول أعمالها مسبقا طبقا للفصل 82 منه، يجب أن ترصد، أساسا وقبل أي شيء آخر، لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة؛ وحيث إن أعضاء البرلمان، الذين يستمدون نيابتهم من الأمة بموجب الفصل 60 من الدستور، متساوون في ممارسة الحقوق التي يخولها لهم الدستور؛ وحيث إن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ُيعُّد، بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأولى من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة؛ وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ، في جلسة مخصصة دستوريا لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة وفق الضوابط المحددة لذلك في الفصل 100 من الدستور، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم دون سائر النواب، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يُخِلُّ بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور”.

[16] المجلس الدستوري، القرار رقم 98/213 بتاريخ 2 صفر 1419 (28 ماي 1998)، ملف رقم: 433/9 بشأن مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور. يراجع نص القرار على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية: www.cour-constitutionnelle.ma.

[17] الحسن البوشتي. مرجع سابق. ص.7.

[18] عبد اللطيف وهبي. مذكرة جواب مرفوعة إلى السيد الرئيس والسادة القضاة بالمحكمة الإدارية بالرباط لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة في شخص السيد الأمين العام، 13.4.2014ص.2.

[19] عبد اللطيف وهبي. مرجع سابق، ص.3.

[20] وهبي، عبد اللطيف، مرجع سابق، ص.4.

[21] وهبي، عبد اللطيف، مرجع سابق، ص.6.

[22] القانون المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، مرجع سابق. تنص المادة الرابعة على ما يلي: “يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي – البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي – البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي – البصري. ويبحث، إن اقتضى الحال، الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراء المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا وفي القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة. كما يمكن للسلطة القضائية أن تحيل إلى المجلس، لأجل إبداء الرأي، الشكايات المستندة إلى خرق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي – البصري والواجب على السلطة المذكورة النظر فيها. ويجوز للمجلس أن يحيل إلى السلطات المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ولنفس السلطات المذكورة أن ترجع للمجلس لإبداء رأيه في هذا الشأن”.

[23] المحكمة الإدارية بالرباط، قسم الإلغاء، نسخة من الحكم رقم 2767 المحفوظ بكتابة الضبط، بتاريخ 16 ماي 2014، ملف عدد 189/7110/2014، ص.4.

[24] المحكمة الإدارية بالرباط، قسم الإلغاء، الحكم رقم 1977، بتاريخ 14 أبريل 2014، ص.3.

[25] المحكمة الإدارية بالرباط، قسم الإلغاء، الحكم رقم 2767، بتاريخ 16 ماي 2014، ص.7.

[26] المرجع السابق، ص.6.

[27] نفس المرجع والصفحة.

[28] محكمة الاستئناف الإدارية، القرار عدد: 3550، المؤرخ في 23 يوليوز 2014، ملف عدد 384/7205/2014

[29] المحكمة الدستورية، القرار رقم 20/102 م.د، يقضي بمطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، بتاريخ 02 مارس2020.

بناء على مآلات النزاع القضائي بين الحكومة والمعارضة البرلمانية، تم تعديل المادة 128 لاحقا، وتم تضمين الصياغة المطابقة للدستور في النظام الداخلي الجاري به العمل. يراجع نص القرار على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية: www.cour-constitutionnelle.ma.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]