البيان العام للمؤتمر الثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بفاس
البيان العام للمؤتمر 30
لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
المنعقد بفاس: 18- 19- 20 أبريل 2019
انعقد المؤتمر العام الثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في ضيافة كريمة من هيئة المحامين بفاس أيام: 18 و 19و 20 أبريل 2019.
وقد حضر المؤتمر، 1211 مؤتمرة ومؤتمر، كما شرفه بالحضور، 98 من الضيوف الأعزاء يمثلون المنظمات الدولية والعربية والإقليمية للمحامين وممثلين عن هيئات ومنظمات المحامين من الدول الشقيقة والصديقة، وضيوف من المغرب يمثلون مختلف المهن القانونية و القضائية والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، كما حضي بتغطية وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة والرقمية.
وبعد الاستماع للكلمات الافتتاحية التي ألقاها على التوالي كل من: السيد نقيب هيئة المحامين بفاس الأستاذ عبد الرحيم عبابو و وزير العدل السيد محمد أوجار والرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية تقديم السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأستاذ النقيب عمر ودرا، لكلمة افتتاحية لخصت مجالات انشغال المحامين وهمومهم وانتظاراتهم والقضايا المطروحة عليهم.
وقد خص المؤتمر خلال جلسته الافتتاحية، بالتكريم كلا من الأستاذ النقيب بنعيسى المكاوي و الأستاذ النقيب عبد الله الحمومي و الأستاذ النقيب محمد بلهاشمي التسولي والأستاذة خديجة العلمي واستحضر المؤتمر مناقب المرحوم الدكتور عبد المجيد غميجة وخصه بالتكريم وفاء لخصاله الحميدة،
وتلقى السيد رئيس الجمعية درع تكريم من الاتحاد الدولي للمحامين قدمه الرئيس الشرفي للاتحاد النقيب إدريس شاطر.
كما تم توزيع الجوائز المستحقة على الفائزين بجائزة الإبداع التي نظمتها الجمعية والتي كانت من نصيب :
– كل من الأستاذ النقيب محمد بلهاشمي التسولي من هيئة المحامين بمراكش والأستاذ لحسن عازف من هيئة المحامين بسطات عن أحسن مصنف قانوني.
– والأستاذة منى كداشي من هيئة المحامين بالرباط عن أحسن انتاج فني.
– والأستاذ عبد العزيز الطاوشي من هيئة المحامين بمكناس عن احسن انتاج أدبي.
كما عرف المؤتمر إقامة عدة أنشطة موازية منها المباراة النهائية لدوري الجمعية لكرة القدم والتي انتهت بفوز فريق الدار البيضاء 1 بكأس الدوري. وكذلك تنظيم سباق 1500 متر للمحاميات وسباق 5000 متر للمحامين، وتنظيم مسابقة للشطرنج وخرجتين ترفيهيتين.
وبعد تقديم الأبحاث والعروض التي عرفتها لجان المؤتمر الستة وهي: لجنة الشؤون المهنية وقانون المهنة، ولجنة الشؤون القضائية والقانونية وإصلاح منظومة العدالة، ولجنة القضايا الوطنية والقومية والدولية، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة الشؤون الاجتماعية، ولجنة المرأة.
وبناء على مناقشة المؤتمرين لهذه العروض داخل لجن المؤتمر والتقارير التي خلصت إليها.
وبناء على مشاريع مقررات وتوصيات المؤتمر التي أعدتها لجن الصياغة التي شكلت عند بداية اشغال لجان المؤتمر.
وبناء على مناقشة مكتب الجمعية للمشاريع المرفوعة إليه من لجن الصياغة والتنسيق فيما بينها أعلاه عملا بمقتضيات المادة 37 من النظام الداخلي للجمعية.
وبناء على عرض مشاريع المقررات والتوصيات في صياغتها النهائية على المؤتمر في جلسته الختامية.
فإن المؤتمر العام الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب،
إذ يؤكد على تبني جميع المقررات والتوصيات والمواقف الصادرة عن المؤتمرات السابقة للجمعية، وجميع المقررات والبيانات الصادرة عن مكتبها منذ انتخابه،
يقرر ويوصي بما يلي:
- بخصوص القضايا الوطنية:
1 – يؤكد المؤتمر على مواقف الجمعية التاريخية و الثابتة من القضية الوطنية، و يتمسك بحق بلدنا الثابت في استكمال وحدته الترابية بتثبيت المكاسب التي تم تحقيقها على أرض الواقع في أقاليمنا الجنوبية، و بحقه التاريخي في تحرير أراضيه المحتلة في شمال المغرب سبتة ومليلية و الجزر الجعفرية، تماشيا مع الشرعية الدولية بانهاء كل أشكال الاستعمار.
2 – يؤكد المؤتمر أن مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب هو المدخل السياسي العقلاني و الحل الديموقراطي لوضع حد للنزاع المفتعل باعتباره حلا واقعيا ذا مصداقية يوفر للمنطقة شروط الانخراط في مسلسل البناء المغاربي و الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة و ينضج العمل المغاربي المشترك، ويقطع الطريق على نزعات التطرف .
3- يوصي المؤتمر في إطار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة أطروحة الانفصال بإشراك جمعية هيئات المحامين بالمغرب في كل المبادرات الدبلوماسية الموازية و التشاركية للترافع عن القضايا ذات الصلة بكل ما يتعلق بملف الصحراء في المحافل و المنتديات الدولية، ويذكر بمبادرة الجمعية لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن هذه القضية مع ضرورة التفاف جميع القوى الحية للبلد حولها وامدادها بامكانيات ووسائل الترافع المطلوبة.
4- يؤكد المؤتمر على انخراط المحامين الدائم في النضال من اجل بناء دولة الحقوق والحريات، والديموقراطية والتصدي لجميع اشكال الفساد والاستبداد والتطرف والتراجع عن مكتسبات البلد في هذا المجال.
5 – يدعو المؤتمر إلى تحقيق انفراج سياسي في جميع الملفات و القضايا المرتبطة بمختلف الاحتجاجات الشعبية من أجل تمتين الجبهة الداخلية.
- توصيات حول القضايا القومية:
6 – يؤكد المؤتمر الموقف الثابت للجمعية في مناصرة نضالات الشعب الفلسطيني بقيادته الشرعية و التاريخية في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، و يدعو مكونات المقاومة الفلسطينية إلى إنهاء حالة الانقسام و مواصلة كافة أشكال المقاومة.
7- يدين المؤتمر كل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية في إطار ما يسمى بصفقة القرن التي كانت إحدى حلقاتها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس،و الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل للكيان الصهيوني.
8 – يدعو المؤتمر المجتمع الدولي إلى التصدي للانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل المتمثلة في التهجير القسري له ، و ما يمارسه من مسلسل لتهويد القدس الشريف، كما يدين كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني و يحيي نضالات الشعب الفلسطيني لاسترجاع كافة حقوقه المشروعة بما فيها حق العودة .
9 – يدعم المؤتمر كل الانتفاضات الشعبية لكافة الشعوب العربية من أجل تحقيق الحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية، و يدين التدخل الأجنبي في المنطقة الذي يهدف إلى تقسيم الوطن العربي و استنزاف خيراته و مقدراته و إعاقة مسلسل البناء الديموقراطي و التحرر من الهيمنة الأجنبية.
10- يشيد المؤتمر بالدور الطلائعي والريادي الذي يقوم به المحامون بهاته الأقطار في هذه الانتفاضات، ويؤكد تضامنه مع ضحايا القمع والتضييق.
11- يدين المؤتمر كافة أشكال التعبيرات الإرهابية المضرة بمصالح الأمة العربية.
- توصيات حول القضايا الدولية:
12- يدين المؤتمر تنامي النزعات اليمينية المتطرفة في الغرب المعادية للقيم الكونية لحقوق الإنسان، و كافة أشكال التمييز العنصري.
13- يدعو جميع قوى التحرر عبر العالم إلى مواصلة الجهود من أجل إقرار نظام عالمي جديد عادل و متوازن يحترم سيادة الدول و استقلال شعوبها .
- بخصوص الشؤون الاجتماعية:
14- تأكيد التوصيات المنبثقة عن المؤتمر التاسع والعشرين للجمعية المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بالجديدة وكذا التوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية المنعقدة بتاريخ 7 يوليوز 2018 بمدينة الرباط.
15- التمسك المطلق واللامشروط بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب المحدثة في إطار ظهير 1963 واعتبار المحامين غير معنيين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بموجب القانون 15/98 .
16- الدعوة لخلق مشاريع اجتماعية لفائدة المحامين وأسرهم .
17- استحضار الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي للتعاضدية العامة من أجل تحقيق التوازنات المالية.
18- الرفع من مستوى خدمات التعاضدية العامة لفائدة المنخرطين والمستفيدين .
19- خلق صندوق مستقل لتقاعد المحامين في إطار التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.
بخصوص الشؤون القضائية والقانونية وإصلاح منظومة العدالة:
20- يوصي المؤتمر مكتب الجمعية باعتماد مقاربة جديدة ودراسة قبلية للعروض، قصد الاقتصار على أرضية للنقاش تكون منسجمة مع موضوع اللجنة ومراعاة تخصصها.
21- يدعو المؤتمر إلى الحرص على تجويد النصوص القانونية واعتماد اللغة الرسمية كلغة أصلية للتشريع.
22- يدعو المؤتمرإلى مراجعة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفتح المجال لتمثيل المحامين به باعتبارهم جزءا من اسرة القضاء.
23- يؤكد المؤتمر على ضرورة الاشراك الفعلي والعملي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في سن ووضع كل التشريعات و خصوصا قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، قانون التنظيم القضائي، قانون الدفع بعدم الدستورية …
24- يطالب المؤتمر بإقرار نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنة المحاماة .
25- يطالب المؤتمر بإقرار تشريع جنائي موضوعي ومسطري يراعي الوثيقة الدستورية والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان وإعلان هافانا المتعلق المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين خاصة حق المتقاضي في الحصول على المساعدة القانونية الفعلية خلال مراحل البحث التمهيدي والتقديم والتحقيق.
26- يطالب المؤتمر بملائمة مقتضيات القوانين المنظمة لاختصاص المحامي في تحرير العقود مع المقتضيات الزجرية الجديدة وذلك بمنح العقود المحررة من طرف المحامي الصفة الرسمية.
27- يؤكد المؤتمر على ضرورة مراجعة ظهير 2/10/1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير وظهير 18/2012 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية بما يتلاءم مع التزام الدولة بحماية الضحايا.
28- يدعو المؤتمر إلى أنسنة التشريعات المتعلقة بإدارة السجون وتعديل القوانين المؤطرة لها بما يتلاءم والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
- بخصوص قضايا المرأة:
29- يوصي المؤتمر بسن آليات لتنزيل النص القانوني 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، وتخصيص غلاف مالي خاص لتاهيل الأطر البشرية والساهرين على تطبيقه وتوفير مؤسسات الإيواء الخاصة والاستماع والإسراع في إخراجها، مع سن نظام لحماية الشهود والمبلغين عن الضرر الخاص بالنساء على غرار القانون المقارن، و إقرار المرونة في الإثبات ، وجعل تحريك المتابعة بناء على معاينة أو شكاية شفاهية او مكتوبة، مع التنصيص على أن التنازل لا يضع حدا لها.
30- يطالب المؤتمر بتوسيع مفهوم العنف ليشمل جميع أنواعه (اقتصادي /…إلخ..).
31- يدعو المؤتمر إلى الإسراع بإخراج مشروع القانون رقم 77/17 المتعلق بالطب الشرعي.
32- يطالب المؤتمر بمراجعة مدونة الأسرة وذلك بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 45 ( المتعلقة بتطليق المحكمة الزوجة في حالة رفضها التعدد). وإلغاء المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية. وإلغاء المادة 19 المتعلقة بالاذن بتزويج القاصر، وإقرار حق الحاضنة في السفر بالمحضون دون الحصول على إذن، وجعل ولاية المطلقة الحاضنة على المحضون كاملة، و اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل بمثابة مساهمة في تنمية أموال الأسرة، و اعتبار المتعة حق للمطلقة بنص قطعي غير قابل للتأويل، مع إعادة النظر في مسطرة الصلح، وجعل الاتفاق على نظام تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج الزاميا.
33- يوصي المؤتمر بضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بتحسين صورة المرأة في الإعلام.
34- يطالب المؤتمر بتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بتسجيل عقود الزواج و الأحكام المتعلقة بالطلاق أو التطليق في الحالة المدنية.
- بخصوص الحقوق و الحريات:
أولا: على المستوى الدستوري :
35- يطالب المؤتمر بإقرار دستور ديموقراطي يلبي كافة مطالب الشعب المغربي المشروعة والعادلة.
36- يطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الدستورية و أساسا سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع إعمال مبدأ فصل السلط واحترام الحقوق و الحريات الفردية والجماعية مع إلغاء عقوبة الإعدام.
37- يطالب المؤتمر بدسترة مهنة المحاماة و حصانتها.
ثانيا : على مستوى فصل السلط :
38- يدعو المؤتمر الدولة إلى فصل حقيقي للسلط بما يضمن استقلالا فعليا للسلطة القضائية عن مختلف التأثيرات و التدخلات أيا كان مصدرها.
39- يسجل المؤتمر بقلق شديد اختلال التوازن ما بين سلطة الاتهام والدفاع، والجنوح إلى إعمال المقاربة الأمنية بمناسبة ممارسة سلطة الاتهام و الغلو في إعمال الاعتقال الاحتياطي وعدم احترام قرينة البراءة،
40- يطالب المؤتمر بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم الإفلات من العقاب.
على مستوى السياسات العمومية:
41- يسجل المؤتمر غياب سياسات عمومية مندمجة تكفل حماية الحقوق و الحريات و النهوض بها، ويدعو إلى وضع استراتجيات قطاعية منسجمة اعتمادا على المقاربة التشاركية الهادفة إلى تحقيق الحكامة الناجعة.
على مستوى الحقوق و الحريات:
42- يدين المؤتمر استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الحريات و التضييق على حقوق الدفاع، مما يؤثر سلبا على شروط و ضمانات المحاكمة العادلة.
43- يشجب المؤتمر المس الصارخ بحرية الصحافة و بالحق في الاحتجاج السلمي و حرية الرأي و التعبيرو التنظيم و تأسيس الجمعيات و على ممارستها لأنشطتها.
44- يستنكر المؤتمر المس بالحق في السكن و حرمة المساكن ، ويطالب الدولة بتأمين الحق في الرعاية الصحية و التربية و التعليم و الشغل.
45- يندد المؤتمر بقرارات الإعفاء التعسفي لبعض الأطر التعليمية والتربوية من المهام الإدارية.
على مستوى المحاكمات و الأحكام:
46- يسجل المؤتمر أن محاكمة نشطاء الريف و جرادة وزاكورة و غيرهم من معتقلي الحركات الاحتجاجية شابتها عدة خروقات مست ضمانات المحاكمة العادلة.
47- يعبر المؤتمر عن قلقه من المسار الذي عرفته هذه الملفات وما صاحبه من إجراءات ومتابعات وما أسفر عنه من أحكام معتبرا أنها وفق الشكل والكيفية التي صدرت بها لا تتماشى وما يهدف إليه المجتمع من مصالحة مع الواقع المرير .
48- يدين المؤتمر ما شاب هذه المحاكمات من مس خطير بحقوق الدفاع.
49- يطالب المؤتمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و التعبير و الصحافيين و المدونين فورا و إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق العديد من النشطاء المقيمين بالمغرب و خارجه.
50- يطالب المؤتمر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتأسيس لجنة يعهد إليها مهمة التحقيق في الخروقات التي شابت هذه المحاكمات و رصد باقي المحاكمات و تتبعها.
51- يحيي المؤتمر المحاميات و المحامين الذين آزروا المعتقلين السياسين و معتقلي الرأي بمهنية و يطالب باحترام رسالة الدفاع و يندد بالأحكام الصادرة ضد بعضهم بمناسبة ممارستهم لمهامهم.
52- يطالب المؤتمر بالاستجابة للمطالب المشروعة و العادلة لساكنة الريف و جرادة و زاكورة و كل مناطق المغرب بما يضمن الكرامة و العيش الكريم ، كما يعرب عن تضامنه مع عائلات المعتقلين.
53- يطالب المؤتمرالمندوبية العامة لإدارة السجون بالتطبيق العادل للقانون، ويحملها كامل المسؤولية فيما آلت إليه الوضعية الصحية لمعتقلي الريف المضربين عن الطعام لما فيه تهديد حقيقي لحقهم في الحياة و يدعو الإدارة للاستجابة إلى مطالبهم و منها أساسا تجميعهم.
54- يدعو المؤتمر المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القيام بمهامه باعتباره مؤسسة دستورية وفق لمبادئ باريس في تعامله مع الملفات الحقوقية و المحاكمات غير العادلة و ما تعرض له المعتقلون من تعذيب و معاملة لا إنسانية و مهينة وماسة بالكرامة.
- على المستوى الدولي:
55- يحيي المؤتمر الموقف التاريخي البطولي للمحاميات و المحامين لدعمهم للمطالب العادلة لشعوبهم و انخراطهم في الدفاع عن قضاياهم العادلة.
56- يدين المؤتمر جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و الإبادة التي استهدفت بعض الشعوب العربية.
- بخصوص الشأن المهني وقانون مهنة المحاماة:
أولا: المبادئ العامة
57- يؤكد المؤتمر على ضرورة التنصيص على أن مهنة المحاماة شريك أساسي للسلطة القضائية في حماية الحقوق و صون الحريات و تحقيق العدالة.
ثانيا: حول قانون المهنة:
58- يدعو المؤتمر إلى إقرار قانون للمهنة حداثي ومتطور وفق المبادئ والقواعد التالية:
1ـ الولوج إلى المهنة:
يطالب المؤتمر ب:
أـ اشتراط شهادة الماستر الجامعية في العلوم القانونية او ما يعادلها كمؤهل علمي للترشح لاجتياز مباراة الولوج.
ب ـ اعتماد نظام المباراة بدل نظام الامتحان.
ج ـ إشراف هيئات المحامين في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب على تنظيم المباراة بشراكة مع وزارة العدل.
د ـ تحديد السن الاعلى لولوج الى المهنة في 45 سنة دون استثناء.
2 ـ التكوين و التكوين المستمر
أ ـ إحداث معهد وطني لمهنة المحاماة.
ب ـ النص على إلزامية التكوين و التكوين المستمر.
ج ـ تحديد مدة شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في سنتين.
د ـ الانخراط في ورش المحاكم الرقمية و التقاضي عن بعد، مع إحداث منصات خاصة بهيئات المحامين.
3 ـ مجالات عمل المحاميات و المحامين
أ ـ توسيع مجال عمل المحاميات و المحامين.
ب ـ إلزامية تعاقد الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية والشركات مع محام.
ج ـ إلزامية تنصيب محام في جميع القضايا دون استثناء مع ترتيب الجزاء القانوني.
4 ـ الحصانة:
أ ـ إقرار وتعزيز حصانة الدفاع وعدم مساءلة المحامي عما يرد في مرافعاته الكتابية و الشفوية.
ب ـ اعتبار قانون المهنة هو المرجع الوحيد في ما يخص حصانة الدفاع.
ج ـ تجريم عرقلة عمل المحامي.
د ـ إلغاء الفقرة 14 من المادة 161 من ق م ج .
ه ـ تعديل المادة 60 من قانون المهنة ليجعل جميع أشكال الاعتداء مجرمة و معاقب عليها بالفصلين 263و 267 من ق. ج.
و ـ إلغاء جميع النصوص القانونية الماسة بحصانة الدفاع و استقلاليته.
5 ـ الأجهزة:
ـ إحداث مجلس وطني للهيئات يعنى بشؤون المهنة من بين مهامه البت في استئناف مقررات التأديب و الأتعاب و في الطعون الانتخابية.
ـ التنصيص على أجل البت في الطعون الانتخابية.
ـ حصر ولاية النقيب في ولاية واحدة.
ـ إلغاء الفئوية في الانتخابات المهنية.
ـ اعتماد مقاربة النوع في الانتخابات المهنية، في أفق تحقيق المناصفة.
ـ إعطاء الصبغة التقريرية للجمعية العامة و تمكينها من آليات المراقبة و المحاسبة.
6 ـ التأديب و التخليق:
ـ فصل جهة المتابعة عن جهة التأديب في المسطرة التأديبية.
7 ـ القوانين ذات الصلة:
ـ تعزيز ضمانات و شروط المحاكمة العادلة و ذلك بالتنصيص على إلزامية حضور المحامي في مؤازرة المشتبه فيه فور إيقافه خلال سائر أطوار البحث والتحقيق.
ـ تمكين المحامي من أوراق القضية و اخذ نسخ منها خلال مرحلة التقديم أمام النيابة العامة و مرحلة التحقيق.
ـ ملائمة القوانين وخاصة قانوني المسطرة المدنية و الجنائية مع مقتضيات قانون المهنة، مع اعتبار هذا الأخير هو الأولى بالتطبيق كقانون خاص.
ثالثا: بخصوص المجال الضريبي
59- يطالب المؤتمر بإقرار نظام ضريبي عادل و منصف يراعي خصوصيات مهنة المحاماة.
60- ـ يدعو المؤتمر إلى تشكيل لجنة من أجل إعداد تصور ومقترح قانون ضريبي عادل و منصف.
61- يطالب المؤتمر بإعفاء المتقاضي من الضريبة على القيمة المضافة،
62- يطالب المؤتمر بإلغاء الازدواج الضريبي بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحاماة.
63- يحث المؤتمر مكتب الجمعية على توجيه مذكرة بتوصيات المؤتمر إلى وزارة المالية في ما يتعلق بالملف الضريبي، داخل أجل قريب وقبل انعقاد المناظرة الوطنية للجبايات المقرر تنظيمها خلال ماي 2019 .
64- يدعو المؤتمر مكتب الجمعية إلى سن آلية لتتبع التوصيات و تنفيذها.
تعليقات 0