البرمجة المتعددة السنوات على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
- عبدلاوي عبدالرزاق طالب باحث بسلك ماستر العلوم الإدارية والمالية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ السويسي ـ
مقدمة:
تعتبر الجماعات الترابية شريكا أساسيا للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإجابة على حاجيات المواطنات والمواطنين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتجهيزاتية والخدماتية وفي كل مناحي حياتهم اليومية.ولتحقيق ذلك يظل رهينا بمدى امتلاكها لسلطة التخطيط ووضع البرامج المتعددات السنوات وامتلاكها نظام مالي قوي يمكنها من تنزيل تلك البرامج والمخططات على أرض الواقع بنوع من الاستقلالية والمبادرة الذاتية.
ويعرف التخطيط بأنه عبارة عن برمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاولة ذهنية منظمة ومستمرة لاختيار أفضل السبل لتحقيق أهداف معينة[1].
فالبرمجة المتعددات السنوات تندرج في إطار التخطيط و يمكن تعريفها بأنها عبارة عن رؤية استشرافية توقعية لمسألة موارد وتكاليف الجماعات الترابية لمدة ثلاث سنوات، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجماعة.
وثم اعتماد هذا النمط من التدبير الميزانياتي على مستوى الجماعات الترابية لأول مرة ، كعنصر أساسي تقوم عليه عملية إعداد الميزانية ضمن مقتضيات القانون رقم رقم 45.08،المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها لسنة 2009، وجاءت هذه البرمجة كي تمكن الجماعات الترابية من إعداد مخطط جماعي للتنمية الذي أتى به القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
وبعد دستور 2011[2]صدرت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في 2015:[3]111.14،[4]112.14و[5]113.14التي أكدت بشكل مباشر على ضرورة اعتماد البرمجة الممتدة سواء عند بلورة مخططاتها التنموية أو إعداد ميزانياتها السنوية، ولتوضيح كيفية إعداد هذه البرمجة صدرت المراسيم التطبيقية في 29 يونيو2016 التي تحدد مسطرة واجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث السنوات الخاصة بميزانية الجماعات الترابية[6]، و لتسهيل الرؤية على المنتخبين قام وزير الداخلية في 7 مارس 2018 بإصدار ثلاث قرارات تتعلق بتحديد نموذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية كل جماعة ترابية على حدة[7].
وتتجلى أهمية دراسة موضوع البرمجة هو ما لها من دور في تجويد التدبير المالي الترابي وما تم وضعه عليها من رهان في تجاوز العوائق والمشاكل التي أنتجتها التجربة وخلفتها الممارسة القديمة والتقليدية للتدبير الضيق للنفقات، هذا ما سيدفعنا نحو طرح الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع والمتمثلة في:
إلى أي حد يمكن أن يساهم التأطير القانوني والتنظيمي للبرمجة المتعددات السنوات في تجويد التدبير المالي، و مدى تناسب هذه القاعدة المعيارية مع إرادة مختلف الفاعلين الترابيين في تنزيلها على أرض الواقع ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- كيف ستساهم البرمجةالمتعددات السنوات في تجويد التدبير المالي؟
- ماهي العلاقة التي تربط بين برامج عمل الجماعات الترابية والبرمجة المتعددات السنوات؟
- ماهي الطبيعة القانونية للبرمجة المتعددة السنوات؟
- ماهي بعض المقترحات لتزيل البرمجة المتعددات السنوات وبرامج عمل الجماعات الترابية على أرض الواقع؟
للإجابة على الإشكالية والأسئلة الفرعية، سنحاول بداية تطرق إلى دور البرمجة المتعددات السنوات في تجويد تدبير المالي المطلب الأول، ونتطرق في المطلب الثاني للحديث عن علاقة البرمجة المتعددات السنوات ببرامج عمل الجماعات الترابية وبعض الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع.
المطلب الأول : دور البرمجة الممتدة في تجويد التدبير المالي
إن البرمجة الميزنياتية المتعددة السنوات، هي وثيقة من بين الوثائق المرافقة للميزانية سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الجماعات الترابية، و تظهر أهميتها القانونية على المستوى الترابي من حيث إنه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن لا تؤشر على الميزانية في حالة عدم تقديم هذه الوثيقة[8].
ومن بين مزايا البرمجة المتعدة السنوات التي لخصها مؤسسو القانون التنظيمي الفرنسي في مايلي:
ـ رؤية جيدة حيث إن القيادة السليمة للمالية ،يجب أن تكون ضمن منظور شمولي متعدد السنوات؛
ـ فعالية قوية بحيث إن التجارب أظهرت أن برمجة عامة بعيدة المدى هي أكثر فعالية من توالي القرارات السنوية؛
ـ مسؤولية ممتدة، بمعنى أن الميزانية المتعددة السنوات تصاحب بتحميل المسؤولية بشكل قوي للمدبرين الذين يتوفرون على رؤية موسعة في استعمال الوسائل[9].
فالبرمجة المتعددات السنوات تندرج في إطار التخطيط على المدى المتوسط وهذه الأخيرة تتطلب الرؤية، وسؤال الذي يطرح إلى أي حد المنتخب الجماعي يتوفر على الرؤية une vision؟ عندما نتحدث عن الرؤية نتحدث عن القدرة على تشخيص المشاكل،بطبيعة الحال عندما نحدد المشكل يقودنا إلى الوسائل والوسائل تقودنا إلى نتائج والنتائج يفرض علينا التقييم والتقييم يعطينا قياس الفرق. فالجماعات الترابية كانت تشتغل بمنطق السنة تجيب على حاجيات السنة، إذن لابد أن ننتقل من مسألة الميزانة إلى البرمجة المتعددات السنوات Programmation pluriannuelle لأن هذه الأخيرة تلعب دورا محوريا في إعطاء صورة توقعية عن حجم الموارد المالية المخصصة للجماعات الترابية، مما يسمح لها بحرية التصرف فيها وبرمجتها على أساس برامج ومشاريع تفوق السنة، وكذا التحكم في النفقات اللازمة لنجاح عملية التدبير[10].
لذلكفالبرمجة المتعددة السنوات تضمن مبدأين في حكامة التدبير المالي والمحلي وهما تحسين الخدمات المقدمة وفعالية التدخلات السوسيو اقتصادية، لكون هذه البرمجة تفرض وجود علاقة بين توزيع الموارد ومردودية النتائج، كما تعمل هذه الأخيرة على هيكلة تدخل الجماعات الترابية، وذلك بوجود ارتباط بين المالية المحلية والاختصاصات الممنوحة لهذه الجماعات، فالبرمجة المتعددة السنوات تهدف بالأساس إلى عقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية من جهة، وتحسين تدخلاتها التنموية من جهة أخرى[11].
و لا يمكن حصر وظيفة البرمجة متعددة السنوات في تحديد الموارد المالية وتوزيعها على المشاريع والبرامج فقط، بل تعمل كذلك على إعادة صياغة الأدوار الجديدة للجماعات الترابية، تقوم بالدرجة الأولى على أهداف قابلة للقياس والتقييم عبر منظومة يضعها رؤساء الجماعات الترابية.
إذن ،يمكن القول بأن البرمجة المتعددة السنوات تساهم في تجويد التدبير المالي من خلال تدعيم التدبير الميزانياتي وفق منطق النتائج، ومن جهة أخرى ترسخ لمبدأ ترشيد النفقات.
المطلب الثاني : البرمجة الممتدة كإجراء تدبيري لتنزيل برامج عمل الجماعات الترابية
تصنف اختصاصات الجماعات الترابية إلى اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة من هذه الأخيرة، ومن بين الأعمال الموكولة للجماعات الترابية في إطار الاختصاصات الذاتية نجد التخطيط والبرمجة…
إذن فالجماعات المحلية سابقا أنجزت مخططات مند القانون رقم17.08 المغير والمتمم بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ولكن هذه المخططات بقيت في الرفوف، والسؤال الذي تطرحه مفكرتنا لماذا لم تفعل هذه المخططات؟
بعد ذلك جاءت القوانين التنظيمية الثلاث لم تعد تنص على المخطط الجماعي للتنمية ، وعوضته ببرنامج عمل بالنسبة للجماعات ، وبرنامج التنمية للعمالة أو الإقليم بالنسبة للعمالات والأقاليم ، وبرامج التنمية الجهوية بالنسبة للجهات.
وبالرجوع إلى هذه القوانين التنظيمية، نجدها أكدت بشكل مباشر على ضرورة اعتماد البرمجة متعددة السنوات، سواء عند بلورة مخططاتها التنموية أو إعداد ميزانياتها السنوية[12].
بالنسبة لبرامج العمل، فالجماعات الترابية ملزمة خلال السنة الأولى من مدة انتدابها على أبعد تقدير بإعداد برامجها، التي تعتبر بمثابة وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر إنجازها، أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات، تحت إشراف رؤساء مجالسها ، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد للأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى[13] .
والحديث عن برامج العمل يقتضي أن نأخذ بعين الاعتبار البرمجة المتعددة السنوات، لذلك نجد أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، تنص على أنه يتعين إعداد الميزانية بناء على برمجة تمتد لثلاث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعات الترابية طبقا لبرامجها .
وصفوة القول أنه ضمانا لتفعيل هذه البرمجة وتجاوز تجميدها، فإن كيفية استعمالها حظيت باهتمام المشرع، حيث بوأها مكانة متميزة في عملية إعداد الميزانية، بل ويمكن اعتبارها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها هذه العملية، من منطلق علاقتها ببرامج التنمية الجهوية والإقليمية وبرامج عمل الجماعات، مما جعلها تعكس التصور المالي لعملية تمويل مختلف المشاريع المضمنة بهذه البرامج شريطة تحيينها وملائمتها مع التطور السنوي لموارد ونفقات هذه الجماعات[14].
أيضا ضمانا لتفعيل هذه البرمجة أقر المشرع تقنية محاسباتية قانونية تتمثل في استعمال التراخيص في البرامج [15]على أساس الفوائض التقديرية، وما يدعم هذه التقنية المحاسباتية هو أن المشرع أحاطها بمجموعة من الضمانات القانونية تجعل تمويل الجماعات الترابية لتدخلاتها على مستوى التجهيز سهلة ومرنة، ذلك أن هذه التراخيص في البرامج بعد المصادقة عليها من طرف المجالس المنتخبة، يمتد أثرها الإلزامي إلى توازن ميزانية السنوات الموالية تماشيا مع عدد سنوات البرمجة متعددة السنوات، علما أن هذه التراخيص في البرامج فور اعتمادها من طرف المجالس المنتخبة ، والتأشير عليها من طرف سلطة المراقبة تصبح محصنة بمقتضى القانون، وتخضع في إنهاء مدة صلاحيتها أو تعديلها لنفس الشروط والشكليات المتبعة عند إعداد الميزانية[16].
وعلى ضوء برامج العمل يقوم رؤساء الجماعات الترابية بإعداد البرمجة المتعددة السنوات، أي أن البرمجة يجب أن تكون منسجمة مع هذه البرامج، بمعنى أن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات تبقى كآلية لتفعيل برامج الجماعات الترابية، وهنا تتضح لنا العلاقة بين البرمجة الممتدة وعلاقتها ببرامج العمل.
وبالتالي تبقى البرمجة الممتدة هي الممر القانوني لترجمة مشاريع هذه البرامج على أرض الواقع عبر التنصيص على الاعتمادات الضرورية لذلك، والبرمجة الممتدة ننزلها عن طريق الميزانية لكي تتلاءم مع قاعدة السنوية، والميزانية نترجمها انطلاقا من التبويب الجديد: البرامج ،المشاريع، العمليات، أسطر، ثم المؤشرات القياس.
في الأخير ،تجدر الإشارة من بين الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع هو أنه بالرجوع إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية جاء فيها أن رؤساء المجالس الجماعات الترابية هم الذين يقومون بتنفيذ برامج عمل الجماعات الترابية والميزانية، ولم تشير المواد أنهم ينفذون البرمجة المتعددات السنوات، وكما نعلم أن البرمجة لا يصوت عليها المجلس، وهنا يطرح السؤال التالي: ماهي الطبيعة القانونية للبرمجة الممتدة ؟ هل هي ملزمة أم غير ملزمة؟ فمن خلال المادة 162 والمادة 163 من القانون التنظيمي للجماعات، نفس المقتضيات منصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات والعمالات والأقاليم،نستنتج أن برامج التجهيز يصوت عليها في السنة الأولى ويسري امتدادها في السنة الثانية والثالثة، بمعنى أن البرمجة الممتدة هي ملزمة جزئيا في تحملات التجهيز.
خاتمة:
ختاما ،يمكن القول بأن البرمجة المتعددات السنوات تساهم في تجويد التدبير المالي، وتحسين مسلسل تنفيذ النفقات، وتحقيق جودة الخدمات وجودة التدبير.
ولضمان تنزيل هذه البرمجة المتعددات السنوات وبرامج عمل الجماعات الترابية على أرض الواقع نقترح مجموعة من المقترحات :
- ينبغي على الجماعات الترابية أن تقوم بمجهود تحصيل مواردها، فبالرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الجبايات المحلية الصادر في 2015، أكد على أن الباقي استخلاصه يفوق 16 مليار درهم .
- يجب على الجماعات الترابية أن تقوم بجرد ممتلكتها، لأن الجماعات لم تعمد على إحصاء أملاكها،مما يضعنا أمام إشكالية الباقي إحصاءه علاوة على إشكالية الباقي استخلاصه.
- كذلك يمكن للجماعات الترابية أن تعقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص من أجل الحصول على تمويلات.
- أيضا يجب تخفيف من المراقبة الإدارية القبلية لأنه لم تعد تتلاءم مع مبدأ التدبير الحر الذي جاء به دستور2011.
- ينبغي على الجماعات الترابية أن تتوفر على تصميم لوحة القيادة Conception du tableau de bord، و يجب أن تعمل بالمؤشرات Des indicateurs.
لائحة المراجع:
الكتب:
ـ نصير مكاوي، تدبير مالية الجماعات المحلية، إيماليف، الطبعة الأولى 2011.
الرسائل:
ـ عادل بوحجير، التخطيط الاستراتيجي في تدبير الشأن المحلي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، السنة الجامعية 2009 ـ 2010.
المقالات:
ـ المصطفى بسي، ميزانية الجماعات الترابية على ضوء مبدأ استقلال القرار المالي الترابي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،عدد 139ـ138، ينايرـ أبريل 2018.
ـ خاليد صالح، التدبير بحسب الأهداف لشؤون الجهات بالمغرب في ظل القانون التنظيمي للجهات 111.14، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول ـ أكتوبرـ 2018.
-نجاة العماري ، البرمجة المتعددة السنوات في القانون التنظيمي للمالية الجديد، مجلة دفاتر الحكامة، العدد 2، دجنبر 2015.
ـ محمد الغالي، الرشدي الحسن “الحكامة المالية في ضوء الأدوار الجديدة للجماعات الترابية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 124، شتنبرـ أكتوبر2015.
النصوص القانونية:
-الدستور المغربي المراجع لسنة 1996، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.175 في 23 جمادى الأولى 1417 ( 7 أكتوبر 1996)،ج ر عدد 4420، الصادر بتاريخ 26 جمادى الأولى 1417( 10 أكتوبر 1996).
– القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 في 20 رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015)، ج ر عدد6380، الصادر بتاريخ 6 شوال 1436( 7يوليو 2015).
– القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015)، ج ر عدد6380، الصادر بتاريخ 6 شوال 1436( 7يوليو 2015).
– القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015). ج ر عدد6380، الصادر بتاريخ 6 شوال 1436( 7يوليو 2015).
– القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009)، ج ر عدد 5711، الصادر بتاريخ 27 صفر 1430(23 فبراير 2009).
– المرسوم 2.16.305 ا لمتعلق بتحديد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة، وكيفيات إعدادها الصادر في 23 من رمضان 1437(29 يونيو 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6482، الصادر بتاريخ 9 شوال 1437 (14يونيو 2016)
-المرسوم 2.16.306.المتعلق بتحديد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالات، وكيفيات إعدادها، الصادر في 23 من رمضان 1437(29 يونيو 2016)، ج ر عدد 6482، الصادر بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو2016).
-المرسوم 2.16.307. المتعلق بتحديد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعات، وكيفيات إعدادها،الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016)، ج ر عدد 6482، الصادر بتاريخ 9 شوال 1437( 14 يولو2016)
رمضان 1437 ( 29 يونيو 2016) ،ج ر عدد 6482، الصادر بتاريخ 9 شوال 1437( 14 يوليو 2016)
القرارات :
– قرار لوزير الداخلية رقم 671.18 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 ( 7 مارس 2018) متعلق بتحديد نماذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة.
– قرار لوزير الداخلية رقم 670.18 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 ( 7 مارس 2018) متعلق بتحديد نماذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة والإقليم.
– قرار لوزير الداخلية رقم 669.18 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 ( 7 مارس 2018) متعلق بتحديد نماذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة.
الهوامش :
[1]ـ عادل بوحجير، التخطيط الاستراتيجي في تدبير الشأن المحلي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السوسي، السنة الجامعية 2009 ـ 2010،ص 21.
[2]ـظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو2011)، ص 3600.
[3]ـالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6380، 6 شوال 1436 (23 يوليو 2105 ).
[4]ـ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015)،الجريدة الرسمية عدد 6380، 6 شوال 1436 (23 يوليو 2105 )
[5]ـ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 في 20 رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6380، 6 شوال 1436 (23 يوليو 2105.
[6]ـ مرسوم رقم 2.16.307 صادر في 23 رمضان 1437 ( 29 يونيو 2016) متعلق بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها، الجريدة الرسيمة عدد6482 – 9 شوال 1437 ( 14 يوليو 2016).
ـ مرسوم رقم 2.16.306 صادر في 23 رمضان 1437 ( 29 يونيو 2016) متعلق بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة او الإقليم وكيفيات إعدادها، الجريدة الرسيمة عدد6482 – 9 شوال 1437 ( 14 يوليو 2016).
ـ مرسوم رقم 2.16.305 صادر في 23 رمضان 1437 ( 29 يونيو 2016) متعلق بتحديد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة.، الجريدة الرسيمة عدد6482 – 9 شوال 1437 ( 14 يوليو 2016).
[7]ـ قرار لوزير الداخلية رقم 671.18 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 ( 7 مارس 2018) متعلق بتحديد نماذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة، الجريدة الرسيمة عدد 6659 – 8 رجب 1439 ( 26 مارس 2018 ).
قرار لوزير الداخلية رقم 670.18 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 ( 7 مارس 2018) متعلق بتحديد نماذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة والإقليم، الجريدة الرسيمة عدد 6659 – 8 رجب 1439 ( 26 مارس 2018 ).
قرار لوزير الداخلية رقم 669.18 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 ( 7 مارس 2018) متعلق بتحديد نماذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة، الجريدة الرسيمة عدد 6659 – 8 رجب 1439 ( 26 مارس 2018 ).
[8]ـ أنظر المادة 203 من القانون التنظيمي رقم 111.14 والمادة 181 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 190 من القانون التنظيمي رقم 113..14 المتعلق بالجماعات.
[9]ـ نجاة العماري ، البرمجة المتعددة السنوات في القانون التنظيمي للمالية الجديد، دفاتر الحكامة، العدد 2، دجنبر 2015،ص78ـ79.
[10]ـ خاليد صالح، التدبير بحسب الأهداف لشؤون الجهات بالمغرب في ظل القانون التنظيمي للجهات 111.14، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول ـ أكتوبرـ 2018، ص222.
[11]ـ محمد الغالي، الرشدي الحسن “الحكامة المالية في ضوء الأدوار الجديدة للجماعات الترابية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 124، شتنبرـ أكتوبر2015، ص257.
[12]ـ أنظر المادتين 93 و197 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادتين 84 و175 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادتين 78 و183 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
[13]ـ الفقرة الأخيرة من المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
[14]ـ المطفى بسي، ميزانية الجماعات الترابية على ضوء مبدأ استقلال القرار المالي الترابي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،عدد 139ـ138، ينايرـ أبريل 2018، ص290.
[15]ـ الترخيص في البرنامج يمثل تقديرا مؤقتا لمشروع اسثماري يتطلب إنجازه أكثر من سنة، بمعنى أن طبيعة بعض نفقات الاستمار تتطلب اعتمادات تتعدى السنة نظرا لصعوبة إنجازها ….للتوسع أكثر أنظر عبد النبي اضريف، قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي للمالية130ـ13، مطبعة بني ازناسن، الطبعة الرابعة،2016، ص55.
[16]ـ المطفى بسي، نفس المرجع السابق،291.
تعليقات 0