الإرهاب بين إلزامية المكافحة ومشكلة التعريف
فاخر عبد الإلاه
باحث في سلك الدكتوراه
تخصص: القانون العام والعلوم السياسية
إن من بين العقبات الأساسية التي تواجه مكافحة الإرهاب بشكل فعال وناجع، مشكلة تعريفه، فإذا كانت الجماعة الدولية استطاعت أن تصل إلى توافق وإجماع لإدانته وتجريمه لما يشكله من مخاطر حقيقية على استقرار الدول وأمن شعوبها وسلامة مرافقها. وتهديدا خطيرا لأمن والسلم الدوليين وقيم الديمقراطية، ومبادئ التعايش والتسامح، وتحديا قائما لاقتصاديات الدول ونموها، وما تزخر به من تراث حضاري وإنساني لا يقدر بثمن، فإنه مع ذلك تبقى الجماعة الدولية عاجزة على اتفاق لتعريف جامع ومانع للإرهاب في إطار وثيقة قانونية دولية شاملة وملزمة يسهل الرجوع إليها لتحديد ماهيته وتمييزه عن بعض الأعمال العنيفة الأخرى أو المشروعة خاصة فيما يتعلق “بالكفاح المسلح ضد الاحتلال” و”حق الدفاع عن النفس” إضافة إلى استعماله لدى بعض الآخر لإقصاء المعارضة السياسية من المشهد السياسي…وهذا يرجع بالأساس إلى خلفيات سياسية وعقائدية ومصلحية ومذهبية وغيرها.
فالإرهاب يشكل مظهرا من مظاهر العنف الغير المشروع الذي يمارسه الإنسان ضد أخيه الإنسان وضد مجتمعه، ويشكل خطرا عليه وعلى وجوده، مما يُبرّر لهذه الدول اتخاذ كل التدابير الكفيلة لمحاربته، وصيانة المجتمع من تهديده والتعاون والتعاضد على المستوى الدولي لمكافحته خاصة أنه لم تبق أي دولة بمنأى عن تهديده.
فالإرهاب لا جنس له ولا دين له ولا حدود له ولا وطن له، فهو معقد ومتشعب الأبعاد يضرب على حين غرة في تحد كبير للأجهزة الأمنية والاستخبارية.
تظهر أهمية هذا الموضوع في كون مسألة تعريف الإرهاب له أهمية نظرية وتطبيقية فهي تشكل أحد التشخيصات الجيدة لمعالجته وتجفيف منابعه والقضاء عليه وكذا صيانة المبادئ الراسخة في القانون الدولي وقواعده، كما هو الشأن في عدم خلطه بالكفاح المشروع ضد الإخلال الأجنبي والتي تضمنه المواثيق الدولية والشرائع السماوية. فالازدواجية في معايير مكافحة الإرهاب من قبل الدول النافذة في العالم بإلصاق تهمة الإرهاب بالبعض وتبرئه البعض الآخر منه يجعل العالم يعيش أزمة حقيقية للشرعية الدولية ويولد كثيرا من مشاعر الحقد والانتقام ويولد مزيدا من الإرهاب عوض القضاء عليه.
وبناء على ما تقدم أثرنا الإشكالية التالية ما هي أسباب تعدد المعايير في تحديد ماهية الإرهاب وما هي الجهود الفقهية والتشريعية في تحديد مفهوم الإرهاب؟ وماهي الحدود الفاصلة بين الجريمة الإرهابية وبعض الجرائم المشابهة؟
لإجابة على هذه الإشكالية والتساؤلات التي ثم طرحها ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول : ماهية الجريمة الإرهابية
المبحث الثاني: تمييز الجريمة ا إرهابية عن بعض صور الجرائم المشابهة
المبحث الأول: ماهية الجريمة الإرهابية
بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة من أجل تعريف الإرهاب سواء من خلال منظمات الدولية أو من خلال جهود الفقهاء والباحثين، وقد واجهت تلك المحاولات صعوبات حالة دون الاتفاق على تعريف موحد، وتعددت الآراء حول الأسباب التي أدت إلى هذه الصعوبة[1] وظهر انقساما واضحا في المجتمع الدولي حول تعريف الإرهاب وتحديد ما يعد من الجرائم الإرهابية التي يعاقب مرتكبوها والجرائم الغير الإرهابية التي لا يصدق عليها هذا الوصف[2]. ويرجع بالأساس إلى ان النظام القانون الدولي يشهد تغيرا وتنوعا في سلوك الدول الأعضاء لدى تطبيق النصوص القانونية المكونة له، حيث توجد ازدواجية المعاملة في القانون الدولي[3].
من خلال مقاربتنا لأسس النظرية سوف نحاول قدر المستطاع في هذا المبحث أن نكشف الضوء على بعض التعريفات فقها (المطلب الأول) وتشريعا (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تعريف الفقهي للإرهاب
الإرهاب لغة مصدره أرهب بمعنى أفزع وأخاف، ففي قاموس المنجد في اللغة العربية نجد رهب، رهبا ورهبا ورهبة بمعنى خاف. وهي مجموعة أعمال العنف التي تقوم بها منظمة قصد الإخلال بأمن الدولة وتحقيق أهداف سياسية أو خاصة أو محاولة قلب حكومة[4].
وفي القرآن الكريم وردت كلمة الإرهاب في عدة آيات وبمعاني مختلفة ومنها الآية 60 من سورة الأنفال: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» وترهبون هنا بمعنى تخوفون[5]، ويرى بعض الفقه أن الإرهاب كفعل مادي ينتمي إلى استخدام العنف أو التهديد أو التلويح به من أجل بث الرعب والخوف في نفوس البشر وهو يمتد كممارسة فعلية إلى العصور القديمة[6].
نجد فقها آخر يرى الإرهاب “كمجموعة من الأعمال العنيفة والغير المشروعة المرتكبة من أجل خلق حالة من الترويع وسط الرأي العام أو الضغط على السلطات أو المنظمات الدولية من أجل قيام بعمل أو الامتناع عن القيام به[7]، بينما نجد البعض الآخر لا يميز بين الإرهاب الدولي عن الإرهاب الداخلي من حيث طبيعته الذاتية فكلاهما عبارة عن استخدام وسائل عنيفة لخلق حالة من الرعب و الفزع لدى شخص معين أو مجموعة معينة من الأشخاص أو حتى لدى المجتمع بأسره بغية تحقيق أهداف معينة حالة أو مؤجلة[8].
كما لم يسلم الفقه المقارن من إعطاء تعريفات متعددة للإرهاب كل من زاويته الخاصة في فهمه وتحليله للإرهاب وتأثره بالبيئة السياسية والقانونية والثقافية والإيديولوجية والعقائدية والاجتماعية والاقتصادية التي ينتمي إليها الفقيه، فهذا يرى على أن الإرهاب “هو عنف ضد غير المحاربين – المدنيين أو العسكريين لمساندة أغراض سياسية”[9]، والآخر يرى أنه “عملية تستهدف الضغط على أحد لإخضاعه وإذعانه”[10].
ومهما يكن فإن تحديد مفهوم الإرهاب يعتبر من المواضيع الشائكة وذلك لخلفيات متضاربة سياسية كانت أم قانونية أم اجتماعية أم إيديولوجية[11] وحتى فقهية وأحيانا الخلط بين الإرهاب والمقاومة، بل قد تتخذ من عبارة “مكافحة الإرهاب” على الصعيدين المحلي والدولي على تحقيق أهداف سياسية واستراتيجية، فعلى الصعيد المحلي اتخذت العديد من النظم الحاكمة من هذه العبارة ذريعة لقمع الخصوم السياسيين أو المواطنين[12] زيادة على إسقاط أحكام مسبقة ومغلوطة من أساسها كربط الإسلام بالعنف[13]. بالإضافة إلى أن القرار 1373 الصادر في 28 سبتمبر 2003 عن مجلس الأمن المتعلق بمكافحة الإرهاب والذي اعتبر أهم قرار يتعلق بالإرهاب منذ إنشاء الأمم المتحدة ولكنه لا يحدد المقصود بالإرهاب ولا يتضمن أي تحديد موضوعي لمفهومه ومواصفاته.[14]
إن عدم تحديد دقيق وموضوعي لماهية الإرهاب يجعل من مهمة مكافحته واجتثاث عروقه أمرا صعبا إن لم نقل مستحيلا، خاصة مع تضارب الآراء والمصالح والكيل بمكيالين اتجاه أعمال العنف التي تهز المجتمعات وأمنها واستقرارها ويجعله من المصادر التي تغذي الفكر المتطرف ويزيده استفحالا وامتدادا.
المطلب الثاني: تعريف الإرهاب في بعض التشريعات الوطنية
إن الاختلاف الفقهي في تحديد ماهية الإرهاب وتعريف مفهومه لا يمنع بعض التشريعات الوطنية من اتخاذ موقف لتعيين الأعمال الإرهابية المادية كجرائم مخالفة للقانون الجنائي ومعاقب عليه وتحديد مفهوم الجريمة الإرهابية بشكل محدد أو فضفاض نظرا لخطورة وفظاعة الجرائم الإرهابية. ولهذا سنعرج بشكل موجز على بعض التشريعات الوطنية لنسلط بعض الضوء على تكييف الجريمة الإرهابية لهذه التشريعات.
1 – 2 : القانون الفرنسي
حسب المادة (1-421) (1996L N°96 – 647 du 22 juil) من القانون الجنائي الفرنسي: “تعد جرائم إرهابية عندما تتعلق بمشروع فردي أو جماعي قصد الإضرار الجسيم بالنظام العام عن طريق بث الفزع أو الرعب الجرائم التالية…[15] يتضح من خلال هذه الفقرة من هذه المادة (421-1) بأن المشرع الجنائي الفرنسي لم يعط تعريفا محددا المفهوم الإرهاب بل عمل على تعداد مجموعة من الأعمال الإجرامية والتي تعتبر جرائم إرهابية بحكم هذا القانون.
2-2 : قانون المتعلق بمكافحة الإرهاب المغربي (03-03)
من خلال الفقرة الأولى من الفصل 1-218 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب (03 – 03 ) والتي جاء فيها: “تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف”. يلاحظ أن المشرع المغربي ذهب إلى ما ذهب إليه المشرع الفرنسي من حيث عمل على تعداد مجموعة من الأفعال الإجرامية التي تعتبر بحكم هذا القانون أعمالا إجرامية غير أنه لم يضع تعريفا محددا لمفهوم الإرهاب.
3-2 : القانون اللبناني
عرف القانون الجنائي اللبناني الأعمال الإرهابية بأنها جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر، وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرمة والعوامل الوبائية والميكوربية التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما[16].
ويتضح كذلك من خلال هذا القانون أن هذا التعريف جاء فضفاضا ويمكن أن يكيف بعض الجرائم في إطار الجرائم الإرهابية ذات الإجراءات الشكلية والموضوعية الاستثنائية.
2 – 4: تعريف الإرهاب من خلال الاتفاقية العربية
قد عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المصادق عليها بالقاهرة لسنة 1998 بأنه “كل فعل من أفعال العنف أو التهديدية أيا كنت بواعثه أو أغراضه ويقع تنفيذا المشروع فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو أحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.. الخ).
إن تحليل النصوص السابقة يولد لنا مجموعة من الملاحظات تنطوي على كون المشرع الإرهابي نأى بنفسه عن إعطاء أي تعريف محدد جامع وشامل. ومن هذه العوامل التي ساهمت في الإخفاق لوضع تعريف للإرهاب عدم وجود إجماع فقهي بين الباحثين والمختصين وكذلك التباين الثقافات والأهداف، والاختلاف بين وجهات نظر الدول في تحديد تعريف الإرهاب، فيما يرى البعض أنه إرهاب ينظر إليه الآخر على أنه عمل مشروع[17]، مثل الخلاف في التمييز لدى البعض بين الإرهاب وبين الكفاح المسلح المشروع للشعوب وحقها في تحديد المصير والدفاع الشرعي ضد العدوان والاحتلال[18] أي الحد الفاصل بين المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأجنبي، وبين الإرهاب في ظل نصوص وأحكام القانون الدولي والحدود الفاصلة بين إرهاب الدولة والعدوان، أيضا في ضوء نصوص وأحكام القانون الدولي[19].
إن عدم الدقة في تحديد العمل الإرهابي وخلطه بالإجرام العادي أو السياسي، إذ في هذه الحالة قد يوصف فعل إجرامي عادي بأنه جريمة إرهابية، وبالمقابل، قد يوصف عمل إرهابي بأنه جريمة عادية، فضلا عن الاختلاف الذي ينشأ حول ذلك بين دولة وأخرى[20]. إضافة أن عدم تحديد ماهية الإرهاب ليجعل كذلك لبعض الدول باسم مكافحة الإرهاب وسيلة لقمع المعارضة وتقييد حرية المواطنين وانتهاك حقوقهم.
إن الضبابية والغموض في تحديد ماهية الإرهاب بدقة والتي تعتبر من الأمور الشائكة لمكافحة الإرهاب.. لا يمنعنا من التساؤل حول خصوصية الجريمة الإرهابية وتمييزها عن بعض صور الجرائم المشابهة؟
المبحث الثاني : تمييز الجريمة الإرهابية عن بعض صور الجرائم المشابهة
أدت مشكلة التعدد المعياري في تعريف الإرهاب إلى نتائج مختلفة على صعيد الممارسة وفي ظل اصطباغ المسألة بالصبغة السياسية، ضاقت الفوارق بين هذه الظاهرة وما يتصل بها من ظواهر أخرى”[21] ولكن تبقى الجريمة بصفة عامة وفي أبسط صورها عبارة عن الخلل وشدود لا تقبله شروط العيش المشتركة لأنها عدوان يمس أمن ومراكز الأفراد والجماعات[22] ومن تم كانت الجريمة الإرهابية كغيرها من صور الجرائم الأخرى انتهاك واعتداء على الحقوق المحمية جنائيا، غير أنها تختلف عن بعض الجرائم الأخرى كالجريمة التقليدية (المطلب الأول) والجريمة السياسية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تمييز الجريمة الإرهابية عن الجريمة التقليدية.
تلتقي الجريمة الإرهابية والجريمة التقليدية في كون كليهما يدخلان في الأعمال المحظورة جنائيا لما تحدثه من اضطراب اجتماعي فقد حدد الفصل 110 من مجموعة القانون الجنائي[23]: “الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه” وهي بالتالي مجموعة من السلوكات المخالفة للقاعدة القانونية والمعاقب عليها بمقتضاها كما تلتقي الجريمة الإرهابية بالجريمة التقليدية من حيث توافرهما على الأركان العامة للجريمة حيث تستلزمان نصا تشريعيا يجرمها وهو الركن القانوني، من منطلق المبدأ الفقهي “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح ومعاقب عليه” وهو ما ذهب إليه الفصل 3 من مجموعة القانون الجنائي ب”لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون” غير أنها يتعين لزوما إقصاء خضوع الفعل الإجرامي (الإرهابي) لأسباب التبرير والإباحة[24] وقد نظم المشرع الجنائي المغربي في الباب الرابع من مجموعة القانون الجنائي الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة ومنها على سبيل المثال:
«2- إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها استحالة مادية اجتنابها وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته…»[25].
كما تستلزم الجريمة لقيامها الركن المادي الذي يظهر من خلال خروج النشاط الإجرامي إلى حيز الوجود بما يحدثه من اعتداء على الحقوق المحمية جنائيا، ويتحلل الركن المادي إلى 3 عناصر.
- السلوك الإجرامي ويظهر أما في صورة السلوك الايجابي (في شكل عمل) أو سلبي (في شكل امتناع) الذي يصدر عني الجاني باعتداء على المصالح المحمية قانونا.
- النتيجة وهو الأثر المترتب على النشاط الإجرامي.
- العلاقة السببية: وهي الصلة بين السلوك الإجرامي، والنتيجة المترتبة على ذلك.
بالإضافة إلى الركن القانوني والركن المادي يكتمل أركان الجريمة بصفة عامة بركنها المعنوي أي باتجاه إرادة الجاني أي القصد الجنائي إلى مباشرة النشاط الإجرامي مع علمه بكافة العناصر القانونية التي تتكون منها الجريمة[26] ويتحقق القصد الجنائي في صورة القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص- ويقوم القصد الجنائي العام من عنصرين “العلم والإرادة” فهو شرط وجود جميع الجرائم بينما يتمثل القصد الجنائي الخاص في غاية الجاني من إحداث الأثر النفسي الذي تخلفه الجريمة الإرهابية، ولا يكفي لتحقق هذا الأثر على المجني عليه فقط بل يجب أن يشمل هذا الشعور أكبر عدد من الناس[27].
ونرى من أهم معايير التمييز بين الجريمة التقليدية والجريمة الإرهابية ذلك الذي تتجاذب به معيارين أساسيين ذاتي شخصي والآخر موضوعي[28]، يبحث أنصار المعيار الشخصي عن مدلول الجريمة الإرهابية في شخص الجاني، أي أنه يجب النظر إلى الركن المعنوي للجريمة في سبيل تحديد كون جريمة إرهابية أم عادية، أي الباعث الخاص لاقتراف الجريمة من خلال غاية شخصية لإشباع ميولاته المنحرفة كالسرقة والاغتصاب وغيره… بينما في الجريمة الإرهابية يتعدى ذلك باستخدام العنف أو التهديد به لإثارة الفزع أو الخوف للضغط على الحكومات أو منظمات أو غيره لفعل شيء أو امتناع عن فعله.
بينما يرى أنصار المفهوم الموضوعي وجوب التركيز على موضوع الجريمة وطبيعة الحق المعتدى عليه[29] لوصفها جريمة إرهابية أي إذا كانت لها علاقة عمدا بشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
إن التمييز بين الجريمة التقليدية والجريمة الإرهابية لا تجد صعوبة كبيرة من الناحية النظرية والتطبيقية لسهولة اعتماد المعيار الذاتي والموضوعي للفصل بينهما غير أن تمييز الجريمة الإرهابية عن الجريمة السياسية على خلاف ذلك. يصعب التمييز بينهما لاشتراكهما في الدوافع السياسية لمقترفيهما في غالب الأحيان ونتساءل ما هو الفاصل بين الجريمة الإرهابية والجريمة السياسية؟
المطلب الثاني: تمييز الجريمة الإرهابية عن الجريمة السياسية وآثار ذلك
إن أهمية البحث في تمييز الجريمة الإرهابية عن الجريمة السياسية أو الجرائم الأخرى المشابهة يهدف بالأساس لتفادي الخلط الذي قد يقع بقصد أو بغير قصد لأجل حصر الجريمة الإرهابية وعزلها عن الأفعال الأخرى المشابهة باعتبارها جرائم استثنائية خص لها المشرع الوطني والدولي عقوبات زجرية مشددة لخطورتها الاستثنائية “أما المقصود بالجريمة السياسية النشاط السياسي المخالف للقانون الجنائي”[30]، وقد انقسم فقهاء القانون الجنائي إلى مذهبين في تعريف الجريمة السياسية الأول مذهب شخصي وينظر إلى الباعث والقصد من ارتكاب الجريمة فإذا كانا سياسيين كانت الجريمة سياسية والعكس صحيح والثاني هو مذهب موضوعي ينظر إلى طبيعة المصلحة المعتدي عليها أو الحق محل الحماية لتحديد طبيعة الجريمة كونها سياسية أو عادية”[31].
و”لعل المشكلة الرئيسية التي تدفعنا إلى بيان الفرق بين الإرهاب والجريمة السياسية هو ما تذهب إلى غالبية التشريعات من تقرير حظر تسليم المجرمين السياسيين وهو ما يعني إن وصف جريمة الإرهاب كجريمة سياسية قد يؤدي إلى فشل التعاون الدولي في مجال ملاحقتها باعتبار وجود هذا الحظر.[32]
لهذا تظهر أهمية تمييز الجريمة السياسية عن الجريمة الإرهابية (الفقرة الأولى) لما يترتب عليها من آثار قانونية وخاصة فيما يخص تسليم المتهمين (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تمييز الجريمة الإرهابية عن الجريمة السياسية
عرف بعض الفقهاء “الجريمة السياسية هي الجريمة الموجة إلى نظام الدولة السياسي القائم بهدف تغييره أو تعديله وهي تقتصر على الجرائم الموجه ضد أمن الدولة الداخلي دون الخارجي نظرا لخطورة الجرائم الموجه ضد أمن الدولة الخارجي والتي يمكن حصرها في الخيانة والتجسس اللذان لا يمكن اعتبارهما جرائم سياسية”[33] بينما يراه آخر[34]، “هي الجرائم التي تنطوي على معنى الاعتداء على نظام الدولة السياسي من جهة الخارج أو نظام سلطات العامة أو حقوق الأفراد السياسية”.
وقد عرفها المؤتمر الدولي السادس لتوحيد القانون الجنائي الذي عقد بكبنهاجن عام 1935 “الجريمة السياسية هي الجريمة الموجه ضد نظام الدولة أو سير جهازها أو ضد حقوق المواطن السياسية”.
إن صعوبة إعطاء تعريف جامع ومانع للجريمة السياسية لا يثنينا عن القول هي جريمة التي يكون الباعث لدى الجاني باعثا سياسيا أي يهدف إلى تغيير النظام السياسي أو الضغط لتعديله أو يوجه ضد الدولة باعتبارها سلطة سياسية، بينما يعتبر الإرهاب عنفا منظما يقوم به أفراد أو تنظيمات أو حكومات… بهدف إلى خلق حالة من الذعر والخوف وسط الرأي العام بهدف تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو دعائية …. ولهذا يعتبر الفصل بين الجريمة الإرهابية في بعض الأحيان من المشكلات الأساسية وخاصة عندما يتم التضييق على المعارضة وتوصيف أعمالهم السياسية إلى أعمال إرهابية . فكثير من الأحيان يتم الزج ببعض الأحزاب السياسية إلى جماعة إرهابية من أجل الإقصاء والإلغاء من الساحة السياسية.
وتلتقي الجريمة السياسية مع الجريمة الإرهابية في الدافع السياسي لكلتا الجريمتين فالعامل المشترك الذي يربط بينهما هو “معيار الغاية”[35] غير أن هناك “فارقا جوهريا بينهما يتمثل في أن الجريمة السياسية هي جريمة رأي وفكرة تظل أفعالها المادية منحصرة في التعبير عن الآراء السياسية فإذا تجاوزت هذه الأفعال دائرة الرأي إلى استخدام القوة بالشكل والوصف المتفق عليه لجريمة الإرهاب انقلبت الجريمة من سياسية إلى إرهابية”[36].
و”يختلفان الجريمة الإرهابية والجريمة السياسية في الآليات المعتمدة لتحقيق ذلك وكذلك في الصدى والتأثير اللذان تخلفانه على مستوى الرأي العام الدولي الذي وإن كان يتعاطف مع الجريمة السياسية فإنه يجمع على الإدانة الغير المشروطة للجريمة الإرهابية”.[37]
ويمكن اعتماد معيار للتمييز الجريمة الإرهابية عن الجريمة السياسية من خلال مما سبق:
- الغاية والهدف من وراء ارتكاب الجريمة الإرهابية.
- العلاقة العمدية المرتبطة بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
- العشوائية في تنفيذ الأعمال الإرهابية تفجير مقهى أركانة خلف ضحايا أجانب ومغاربة).
- من حيث مدى آثار الجريمة التي تتعدى حدود الدولة المستهدفة.
الفقرة الثانية: آثار تمييز الجريمة الإرهابية عن الجريمة السياسية
لا يقتصر التمييز بين الجريمة الإرهابية عن الجريمة السياسية من حيث الشكل ولكن من آثار القانونية المترتبة عن هذا التمييز “إذا أن المجرم السياسي يتمتع بمزايا في المعاملة العقابية[38]لا يتمتع بها المجرم الإرهابي.
وهو ما ذهب إليه المشرع الجنائي المغربي (أولا) وتبت في بعض الاتفاقيات الإقليمية (ثانيا) بالإضافة إلى بعض القرارات الأممية (ثالثا).
أولا-لدى المشرع الجنائي المغربي:
لم يعرف المشرع المغربي الجريمة السياسية غير أنه عمل على تحديد الآثار القانونية لمرتكبيها في عدة نصوص قانونية منها.
فصل 26 من مجموعة القانون الجنائي الفقرة الأخيرة “والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك”.
- المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة الثالثة غير أنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه:
“في الجرائم السياسية….”.
- المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية.
“لا يوافق على التسليم:
1-إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوبة من أجلها التسليم.
2-إذا كانت الجريمة والمطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية….. أو بآراء سياسية….”
يتضح مما سبق أن المجرم السياسي يتمتع بمجموعة من المزايا على خلاف المجرم الإرهابي ومنها عدم التسليم المجرم السياسي وكذا الاستفادة من حق اللجوء السياسي.
ثانيا-اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية.[39]
” لا يجري التسليم في الجرائم السياسية وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم على أن يكون واجبا في الجرائم الآتية:
- الجرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
- جرائم الاعتداء على أولياء العهد.
- الجرائم الإرهابية ….”[40].
يظهر كذلك عن خلال هذه الاتفاقية بين دول الجامعة العربية استبعاد الجرائم الإرهابية من نطاق مزايا مكفولة لمقترفي الجريمة السياسية بعدم تسليم المجرم السياسي وما يترتب عن ذلك من إمكانية تمتعه بحق اللجوء السياسي بخلاف الجريمة الإرهابية التي تستثني من ذلك نظرا لخطورتها وآثارها الوخيمة.
وقد ذهبت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 في هذا الاتجاه حيث جاء في المادة الثانية:
ب-لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعد من الجرائم السياسية ولو كانت بدافع سياسي الجرائم الآتية:
- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة
- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية…”
ثالثا-قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001:
إذ يتصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من خلال القرار رقم 1373 بموجب البند السابع:
ز-كفالة عدم استعمال مرتكبي العمال الإرهابية أو منظميها أو من يسيرها لمركز للاجئين وفقا للقانون الدولي وكفالة عدم الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأساس لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه بهم.
إن مسالة التمييز بين الجرائم الإرهابية عن الجرائم السياسية لاقت اهتماما بالغا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي وكذا الإقليمي حيث “نجد أن جميع الاتفاقيات التي صدرت لمعالجة بعض صور الإرهاب وأشكاله قد نصت على عدم اعتبار الجريمة الإرهابية من قبيل الجرائم السياسية حتى لو كان ارتكابها قد حدث بباعث سياسي ومن تم لا يستفيد ذلك الإرهابي من المزايا المقررة للمجرم السياسي فيما يتعلق بعدم جواز التسليم وحق اللجوء* وغيرهما”[41].
مهما يكن فإن تعريف الإرهاب بشكل جامع ومانع في وثيقة قانونية يسهل الرجوع إليها تعد من أكبر الصعوبات التي واجهت المشرع الدولي وهو راجع بالأساس إلى طبيعة النظام الدولي المعاصر، والتي تخضع فيه القضايا الدولية إلى الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل معها، عوض خضوعها لأحكام القانون الدولي وللشرعية الدولية. والأمر نفسه يسري في كثير من الأحيان على المستوى الوطني عند استعمال “الإرهاب” كوسيلة لإقصاء المعارضة والخصوم السياسيين من المشهد السياسي. ولاشك أن هذه الاعتبارات السياسية والمصلحية على المستوى الدولي والوطني تؤثر سلبا على مكافحة الإرهاب مكافحة ناجعة.
ومن جهة أخرى تظهر أهمية التمييز بين الجريمة الإرهابية والجريمة السياسية كما رأينا من حيث الآثار القانونية المترتبة عن هذا التمييز والمتمثلة أساسا في المعاملات العقابية التي يتمتع بها المجرم السياسي كعدم جواز التسليم وحق اللجوء والذي يستثنى منها المجرم الإرهابي.
لائحة المراجع:
- المنجد في اللغة العربية، دار المشرق، ش.م.م بيروت الطبعة الثانية 2001.
- الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن الكريم، المجلد الثاني.
- مجموعة القانون الجنائي المغربي: منشورات دار الجيل، 2018 .
الكتب:
- أحمد قليش: عبد الرحيم بنبوعيدة، د.سعاد حميدي، محمد زنون، علم الإجرام والعقاب – فضاء آدم للنشر والتوزيع، مراكش 2014.
- حسين العزاوي- موقف القانون الدولي من الإرهاب والمقاومة المسلحة (المقاومة العراقية أنموذجا)، دار الحامد للنشر والتوزيع- عمان 2013 .
- خالد مصطفى فهمي، تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010.
- ديفيد دوميك، “الإرهاب مفهوم غامض على النطاق الدولي، بحث بكتاب السعودية والإرهاب رؤى عالمية”، عيناء للنشر، الرياض، 2005.
- سعيد صالح الجبوري: الجرائم الإرهابية في القانون الجنائي المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان 2010 .
- صلاح الدين عامر، مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية، الطبعة الثانية، سنة 2000.
- عبد الرحيم صدقي، الإرهاب، دار الشمس للمعرفة، القاهرة 1994.
- عبد الواحد الناصر، الحياة القانونية الدولية، مدخل لفهم اتجاهات التطور وإشكالية التطبيق في القانون الدولي العام، منشورات الزمن الرباط 2011.
- غسان صبري كاطع- الجهود العربية لمكافحة الجريمة الإرهابية- دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2011 .
- فايز سالم النشوان، الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب، شركة الدليل للطباعة والنشر، القاهرة، 2013.
- لطيفة الداودي، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الرابعة 2016 .
- مازن شندب، استراتيجية مواجهة الإرهاب، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت 2014.
- محمد السيد عرفة – الإرهاب وحقوق الإنسان- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- الرياض 2010.
- محمد داوود يعقوب، المفهوم القانوني للإرهاب – دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة – منشورات زين الحقوقية، تونس 2011، ص 124.
- محمود صالح- موسوعة القانون الجنائي للإرهاب، المواجهة الجنائية للإرهاب دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2005 .
- مشهور بخيث العريمي – الشرعية الدولية لمكافحة الإرهاب- دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الطبقة الثانية 2011.
- منتصر سعيد حمودة، الجريمة السياسية دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي مصر 2008 .
- ميهوب يزيد- مشكلة المعيارية في تعريف الإرهاب الدولي- دار الفكر الجامعي- الاسكندرية 2011 .
الأطروحات والرسائل:
- سيف راشد رحمة الشامسي، أطروحة دكتوراه كلية ع.ق.ق.ج، أكدال الرباط، السنة الجامعية 2010-2011
- لعروصي الشريف، مكافحة الإرهاب وانعكاساتها على حقوق الإنسان بحث لنيل دكتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامس ق ع ق ج بأكدال الرباط السنة الجامعية 2013/2014 .
- عبد الإلاه فاخر، الإرهاب وحقوق الإنسان حالة المغرب ما بين 2003-2013، رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون الدولية والعلاقات الدولية، جامعة محمد الخامس، ك.ع.ق.ق.ج، أكدال – الرباط، سنة 2014.
المحاضرات
- الحسان بوقنطار، محاضرة بالماستر القانون العام بتاريخ 16/12/2011.
المراجع بالفرنسية
- Hélène l’Hemillet, aux sources du terrorisme, de petite guère aux attentats-suicides, librairie Arthème Fayard, 2009.
المجلات
سعد الدين العثماني، الإرهاب بعد الحادي عشر من شتنبر، مجلة الفرقان، العدد 47، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2002.
مواقع إلكترونية
- org/wiki/législation sur le terrorisme تاريخ الزيارة 24/ 4 / 2015
الهوامش :
[1] – د.حسين العزاوي- موقف القانون الدولي من الإرهاب والمقاومة المسلحة (المقاومة العراقية أنموذجا)، دار الحامد للنشر والتوزيع- عمان 2013 ص 21.
[2] – د.محمد السيد عرفة – الإرهاب وحقوق الإنسان- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- الرياض 2010 ص 200.
[3] – د. مشهور بخيث العريمي – الشرعية الدولية لمكافحة الإرهاب- دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الطبقة الثانية 2011، ص 115.
[4] – المنجد في اللغة العربية، دار المشرق، ش.م.م بيروت الطبعة الثانية 2001، ص 590.
[5] – الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن الكريم، المجلد الثاني، ص 392.
[6] – ذ. فايز سالم النشوان، الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب، شركة الدليل للطباعة والنشر، القاهرة،
2013، ص 31.
[7] – ذ. الحسان بوقنطار، محاضرة بالماستر القانون العام بتاريخ 16/12/2011.
[8] – ذ. خالد مصطفى فهمي، تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 22۔
[9] – ديفيد دوميك، “الإرهاب مفهوم غامض على النطاق الدولي،مقال بكتاب السعودية و الإرهاب رؤى عالمية”، عيناء للنشر، الرياض، 2005، ص 32.
[10] – Hélène l’Hemillet, aux sources du terrorisme, de petite guère aux attentats-suicides, librairie Arthème Fayard, 2009, p 72.
[11]– عبد الإلاه فاخر، الإرهاب وحقوق الإنسان حالة المغرب ما بين 2003-2013، رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون الدولية والعلاقات الدولية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال – الرباط، سنة 2014، ص 9.
[12] – ذ. مازن شندب، استراتيجية مواجهة الإرهاب، المؤسسة الحديثة للكتاب، بیروت 2014، ص 14.
[13] – سعد الدين العثماني، الإرهاب بعد الحادي عشر من شتنبر، مجلة الفرقان، العدد 47، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2002، ص 1.
[14] – د. عبد الواحد الناصر، الحياة القانونية الدولية، مدخل لفهم اتجاهات التطور وإشكالية التطبيق في القانون الدولي العام، منشورات الزمن الرباط 2011، ص 125.
[15]-Wikipedia.org/wiki/législation sur le terrorisme تاريخ الزيارة 24/ 4 / 2015
[16] – نقلا عن ذ. خالد مصطفى فهمي، التعويض عن الأعمال الإرهابية – دراسة مقارنة – دار الفكر الجامعي – الإسكندرية، ص30.
[17] – ذ. محمد داوود يعقوب، المفهوم القانوني للإرهاب – دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة – منشورات زين الحقوقية، تونس 2011، ص 124.
[18] – د. خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 22.
[19] – ذ. محمد سلامة الرواشدة، أثر مكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية، م.س.د، ص 40.
[20] – مازن شندب ، استراتيجية مواجهة الإرهاب م.س.د ص 15.
[21] – ميهوب يزيد- مشكلة المعيارية في تعريف الإرهاب الدولي- دار الفكر الجامعي- الاسكندرية 2011 ص 97.
[22] – د.أحمد قليش: عبد الرحيم بنبوعيدة، د.سعاد حميدي، محمد زنون، علم الإجرام والعقاب – فضاء آدم للنشر والتوزيع، مراكش 2014، ص6.
[23] – مجموعة القانون الجنائي المغربي: منشورات دار الجيل، 2018 ص 43.
[24] – د. بنباصر يوسف: الجريمة الإرهابية وآليات المكافحة القانونية- م-س د ص 66.
[25] – مجموعة القانون الجنائي المغربي م.س.د الفقرة الثالثة من الفصل 124.
[26] – د.محمود صالح- موسوعة القانون الجنائي للإرهاب، المواجهة الجنائية للإرهاب دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2005 ص 110.
[27] – غسان صبري كاطع- الجهود العربية لمكافحة الجريمة الإرهابية- دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2011 ص 86-87.
[28] – يوسف بنباصر الجريمة الإرهابية بالمغرب وآليات المكافحة القانونية، م.س.د ص 39.
[29] – سعيد صالح الجبوري: الجرائم الإرهابية في القانون الجنائي المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان 2010 ص 21.
[30]– د. لطيفة الداودي، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الرابعة 2016 ، ص105.
[31]– للمزيد من التفصيل انظر، د. منتصر سعيد حمودة، الجريمة السياسية دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي مصر 2008 ص 104.
[32]– لعروصي الشريف، مكافحة الإرهاب وانعكاساتها على حقوق الإنسان بحث لنيل دكتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامس ق ع ق ج بأكدال الرباط السنة الجامعية 2013/2014 ص 97.
[33]– د. محمود داوود يعقوب، المفهوم القانوني لإرهاب، م س د، ص 281
[34] – د صلاح الدين عامر، مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية، الطبعة الثانية، سنة 2000، ص 64.
[35]-عبد الرحيم صدقي، الإرهاب، دار الشمس للمعرفة، القاهرة 1994، ص 51.
[36]– سيف راشد رحمة الشامسي، أطروحة دكتوراه كلية ع.ق.ق.ج، أكدال الرباط، السنة الجامعية 2010-2011 ، ص 54.
[37]– محمود داوود يعقوب، المفهوم القانوني للإرهاب، م. س. د، ص 281.
[38]– سعد صالح الجبوري، الجرائم الإرهابية في القانون الجنائي، م. س. د، ص 121.
[39]– وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14/9/1952.
[40]-المادة 4 من اتفاقية التسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية.
* – حق اللجوء السياسي تكلفه المواثيق والاتفاقيات الدولية وهو عمل سيادي تمنحه الدولة للاجئ والتي تعاني بلده من الحروب الأهلية والصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي والأمني أو نتيجة انتهاك حقوق الإنسان وقد نظمته الاتفاقية الدولية المتعلقة بأوضاع اللاجئين لسنة 1951 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 14 وغيره .
[41] – سعد صالح الجبوري، الجرائم الإرهابية في القانون الجنائي ،المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان 2010 ص 123.