الأمم المتحدة تبحث عن حجج منح القضاة المغاربة الإذن بزواج القاصرات

أعلن مكتب الأمم المتحدة للسكان في المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن إطلاق طلب استشارة لتعيين خبير يعهد إليه إعداد تقرير حول الحجج التي يستعملها القضاة المغاربة في منح الإذن لزواج القاصرات.

وقالت الهيئتان، ضمن الشروط المرجعية لطلب الاستشارة، إن زواج الأطفال أقل من 18 سنة لا يزال ممارسة منتشرة عبر العالم، على الرغم من منعها من لدن القانون؛ وهو ما يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.

ووفق إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن حوالي 21 في المائة من الفتيات في العالم تزوجن أقل من 18 سنة، ويبلغ العدد سنويا حوالي 12 مليومنن فتاة عبر العالم؛ ما يعني أن فتاة واحدة من أصل خمس فتيات عبر العالم يتزوجن قبل سن 18 سنة.

وفي المغرب، تنص مدونة الأسرة على 18 عاما كسن قانوني للزواج؛ وهو ما يعتبر، وفق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للسكان، تقدما في مجال حقوق الإنسان، لكن المدونة نصت على استثناءات في هذا الصدد.

ووفق المادة العشرين من مدونة الأسرة، يُمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

ومن أجل وضع حد لهذه الظاهرة في المغرب، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أطلق، سنة 2018، حملة للتحسيس ضد زواج الأطفال تحت شعار “تزويج القاصرات.. إلغاء الاستثناء.. تثبيت القاعدة القانونية”، وكان هدفها متابعة النقاش حول مراجعة المادة العشرين من مدونة الأسرة.

والهدف من الدراسة المرتقبة حول هذا الموضوع هو إجراء تحليل كمي وكيفي للأذون الممنوحة من لدن القضاة المكلفين بالأسرة وتحديد سياق منحها، وتحليل عوامل زواج الأطفال بما فيها الإطار القانوني والأعراف الاجتماعية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية.

مقال قد يهمك :   تطبيق قضائي صادر عن تجارية مكناس يتعلق بنظرية الوكالة الظاهرة

وستقوم الدراسة بتحليل الاتجاهات المسجلة في معالجة طلبات الإذن بزواج القاصرات من لدن القضاة في جميع محاكم المملكة، واقتراح توصيات لمحاربة هذه الظاهرة ووضع مرافعة اجتماعية للحد منها.

ووفق إحصائيات لوزارة العدل، فإن زيجات القاصرين تتجه إلى الانخفاض سنة بعد أخرى، حيث انخفض عدد عقود تزويج القاصرين من 33.489 عقدا سنة 2014، أي عشر سنوات بعد تطبيق مدونة الأسرة، إلى 12.600 عقد سنة 2020؛ وهو ما يمثل 6.48 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة.

وعلى الرغم من أن مدونة الأسرة وضعت زواج القاصرات كاستثناء، فإن الأرقام تشير إلى أن القضاة المكلفين يوافقون على نسبة كبيرة تناهز 80 في المائة من الطلبات، كما أن أغلب الطلبات تأتي من لدن قاطني البوادي تناهز أكثر 67 في المائة وفق إحصائيات لسنة 2018.


هسبريس

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)