الأمازيغية لغة للتقاضي بمحاكم المملكة
وطالب الفريق المعارض الحكومة، ضمن سؤال حول التقاضي بالأمازيغية في محاكم المملكة، بتوفير الترجمة للأمازيغية، بسبب وجود صعوبات بالنسبة إلى الناطقين بالأمازيغية، مستغربا من تردد الحكومة في تنزيل حق دستوري للمواطنين الذين لا يعرفون ما يثار حولها وإن كانوا موضوع جلسات المحاكم.
مستشارو “البام” بالغرفة الثانية أكدوا أن “توفير المترجمين هو الحد الأدنى لهؤلاء المواطنين لكون الترجمة تضمن للمواطنين الأجانب، وأن تستمر المحاكم دون ترجمة للأمازيغية هذا غير معقول”، داعين الحكومة إلى التنصيص مصالحة المحاكم التراث المشترك للمغاربة المتمثل في الأمازيغية.
وجوابا عن المشاكل التي يثيرها غياب الأمازيغية في المحاكم بالرغم من أنها لغة رسمية، ربط محمد أوجار، وزير العدل، ذلك الغياب “بانتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لها”، مشيرا إلى أنه “من أجل تيسير التقاضي للناطقين بالأمازيغية، تم التنصيص على مقتضى في مشروع قانون التنظيم القضائي والذي سيوفر إمكانية الاستعانة بترجمان محلف.
المشروع، الذي يوجد أمام لجنة العدل بالغرفة الثانية، حسم في اعتبار اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي بين المتنازعين أمام قضاة المغرب، تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي اعتبرتها لغة رسمية إلى جانب العربية، في حين دعا الوزير أوجار إلى ضرورة مواكبة ذلك من خلال إجراءات وهي ترجمة الوثائق للأمازيغية.
وينص مشروع القانون المذكور على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام، داعيا إلى “مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية”.
وبالرغم من أنه اعتمدها لغة للتقاضي، فإن المشروع الحكومي لم يقدم وصفة لتقديم الوثائق “بتيفيناغ”، مكتفيا بالتأكيد على “ضرورة تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة، مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف”، مضيفا أنه “يحق للمحكمة وأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.
تعليقات 0