مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةالآن يمكن للمواطن تقديم شكاية إلكترونية ضد الإدارة..هذه هي الخطوات.

الآن يمكن للمواطن تقديم شكاية إلكترونية ضد الإدارة..هذه هي الخطوات.

صدر الخميس 28 دجنبر 2017 بالجريدة الرسمية عدد 6634 قرار الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، رقم 2488.17 الصادر في 8 محرم 1439 (29 شتنبر 2017)، بشأن تحديد نموذج الشكاية ونموذج الإشعار بالتوصل بها، والذي يتضمن البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بموضوع الشكاية، كما يحدد هذا القرار نموذج الإشعار بالتوصل.

ويأتي هذا القرار، بحسب بلاغ للوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حصل موقع maroclaw على نسخة منه، لتفعيل مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2-17-265 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، والذي يهدف إلى إرساء منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.

وتتلقى الإدارة شكايات المرتفقين، الكترونيا عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات  www.chikaya.ma  والذي ستعطى انطلاقته الرسمية يوم 9 يناير 2017 أو التطبيق الذكي “chikaya” مقابل إشعار آني بالتوصل بالشكاية، كما يمكن الاتصال بالرقم المختص 3737 لمركز الاتصال الخاص بهذه البوابة، وذلك للاستفسار عن كيفية إيداع وتتبع هذه الشكايات.

قرار الوزير  المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6634 ابتداء من الصفحة 7618 :

 

 

مقال قد يهمك :   تقرير عن فعاليات اللقاء الأول من سلسلة "تجارب قانونية" المنظم بدار الثقافة بالقصر الكبير
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]