مجلة مغرب القانونالقانون الخاصاشرف محمد حسن محمد: الإطار القانوني للسياحة في المغرب  

اشرف محمد حسن محمد: الإطار القانوني للسياحة في المغرب  

 اشرف محمد حسن محمد باحث بسلك الدكتوراه جامعة الحسن الأول كليه العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات


  • ملخص المقال بالعربية:

تتناول هذه المقالة عوامل القوة في السياحة المغربية والمتمثلة في الإطار التشريعي ،والذي شمل عدة قوانين هامة ومتميزة أهمها القانون الذي يهتم بالإقامة العقارية والإنعاش السياحي ،ثم إن المغرب وضع قانونا شاملا متكاملا يتعلق بالنظام الأساسي للمؤسسات السياحية، ثم إن المغرب اهتم من خلال هذه القوانين بالعنصر البشري عن طيقا فراده بمقتضيات خاصة ويتعلق الأمر بمهنة المرشد السياحي .

  • Résumé de l’article en anglais:

This article deals with the strength factors in Moroccan tourism, which are represented in the legislative framework, which included several important and distinct laws, the most important of which is the law that deals with real estate residence and tourism recovery. The human element according to its individual requirements, and it is related to the profession of the tour guide


مقدمة :

عملت مختلف الحكومات المغربية على النهوض بالقطاع السياحي واتحدت من اجل ذلك عدة استراتيجيات أهمها، إستراتيجية سنة 2010 وراية المغرب السياحي في أفق 2022 بالإضافة إلى النهوض بالقطاعات السياحية تشريعيا وتنظيميا ،كما أولت الحكومات المغربية أهمية قصوى لجانب البنية التحتية السياحية من اجل الوصول إلى الأهداف المسطرة .

وقد أولى المشرع المغربي أهمية قصوى للجانب القانوني حيث تتعدد القوانين التي تنظم القطاع السياحي أهمها القانون الذي يهتم بالإقامة العقارية والإنعاش السياحي، ثم إن المغرب وضع قانونا شاملا متكاملا يتعلق بالنظام الأساسي للمؤسسات السياحية ،ثم إن المغرب اهتم من خلال هذه القوانين بالعنصر البشري عن طريق افراده بمقتضيات خاصة ويتعلق الأمر بمهنة المرشد السياحي .

وسنحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على الجانب القانوني الذي اتخذه المغرب في مجال السياحة، لنتساءل عن أهم مقتضيات قانون الإقامة العقارية والإنعاش السياحي؟  ثم ماهي مضامين النظام الأساسي للإنعاش السياحي؟ واخيرا ما أهم المقتضيات المتعلقة بتنظيم مهنة المرشد السياحي باعتباره من أهم عناصر قوة القطاع كونه الملامس للسائح الأجنبي ومراة الدولة المضيفة ؟.

وسنجيب عن هذه الأسئلة من خلال المباحث الآتية :

  • المبحث الأول: الإقامة العقارية والإنعاش السياحي .
  • المبحث الثاني: النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
  • المبحث الثالث : تنظيم مهنة المرشد السياحي .

المبحث الأول :الإقامة العقارية والإنعاش السياحي

يعد قانون 01.07[1] الخاص بالإقامة العقارية والإنعاش السياحي واحدا من أهم دعائم السياحة بالمغرب، حيث عرف “إقامة عقارية للإنعاش السياحي بأنها: إقامة تكون وحداتها السكنية في ملكية واحد أو عدة ملاك مشتركين تقوم بتدبير نسبة مائوية دنيا من وحدتها السكنية لا تقل عن 70 بالمائة تحدد بنص تنظيمي شركة تدبير تتولى تناسق الإقامة واستمرارية استغلالها[2].

وقد عرفت نفس المادة ” شركة إنعاش” بأنها الشخص المعنوي الذي ينجز إقامة للإنعاش السياحي أو يعمل على إنجازها لفائدته ويتولى تسويق الوحدات السكنية لدى مشترين.

أما مفهوم ” شركة التدبير” حسب المادة ذاتها فهي كل شخص معنوي حاصل على رخصة مسلمة وفقا لأحكام هذا القانون، يستأجر الوحدات السكنية المفروشة التي تؤلف إقامة أو عدة إقامات عقارية للإنعاش السياحي قصد عرضها على زبناء عابرين للمبيت إما بالشهر أو الأسبوع أو اليوم.

فيما عرفت المادة المذكورة “المشتري” أو المالك بأنه كل شخص ذاتي أو معنوي يقتني وحدة أو عدة وحدات سكنية في إقامة عقارية للإنعاش السياحي أنجزتها شركة إنعاش قصد إيجارها مفروشة لشركة تدبير مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بحق انتفاع خاص مؤقت.

وقد أوجب هذا القانون[3] على شركة الإنعاش المالكة للإقامة العقارية السياحية قبل أن تتم عملية البيع ضرورة.

تعيين الوحدات السكنية التي تدخل ضمن النسبة المأوية (كما وضعناها في الفقرة السابقة عند الحديث عن المادة الأولى) وكذلك تعيين الشركة التي ستقوم بتدبير الوحدات المذكورة وأخيرا وجوب الحصول على التطبيق المؤقت للإقامة للإنعاش السياحي.

وقد عهد المشرع المغربي إلى شركات مسألة تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، بحيث يجب أن يتوفر فيها شرط الحصول على رخصة من الإدارة المختصة بعد أن تتوفر فيها شروط أهمها[4].

  • أن يكون مقرها بالمغرب.
  • التوفر على ضمانات مالية كافية تتمثل في كفالة دائمة وغير متقطعة.
  • أن يبرموا تأمينا يغطي مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية.
  • أن يعينوا في كل إقامة عقارية للإنعاش السياحي تديرها الشركة مديرا يستوفي شروط الأهلية المهنية المحددة بنص تنظيمي.

وقد جاء هذا القانون شاملا ومنظما أيضا للعلاقة بين الملاك المشتركين وشركة التدبير، حيث إن تعيين شركة التدبير يخول لها صفة وكيل الملكية المشتركة بالنسبة لمجموع الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، وتضل شركة التدبير وكيلا للملكية المشتركة مادامت تؤدي مهامها وما دامت الإقامة المعنية تحتفظ بصفة إقامة عقارية للإنعاش السياحي[5].

وقد نص القانون على مقتضيات زجرية نصت عليها المادة 9 من نفس القانون في باب العقوبات على كل من لم يحترم أحكام هذا القانون خاصة في مقتضياته التي نصت عليها المواد3 – 4 و 15 والمتعلقة بالشروط الدقيقة للسكن السياحي والإقامة السياحية والمعلومات الضرورية للشركة المسيرة للإقامة السياحية، وحالات فسخ العقد معه وآجال الإخبار والتعويض عند الاقتضاء، حيث إن هذه الغرامة تتراوح بين 100.000 درهم و 200.000 درهم على ممارسة الشركة للنشاط المذكور دون رخصة أو بعد سحب الرخصة منها.

وفي حالة العود خلال مدة خمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي بالإدانة تكون العقوبة بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم.

وأناطت المادة 23 من القانون ذاته بضباط الشرطة القضائية والمندوبون الجهويون للسياحة ومفتشو ومراقبو السياحة المحليون والمفوضون قانونا لهذا الغرض من قبل وزير السياحة بمعاينة المخالفات الواردة على هذا القانون.

وهكذا يتضح أن المشرع المغربي قد حاول تنظيم هذا القطاع مع ما يعرفه من غموض ويكتنفه من مشاكل تقنية وقانونية وتعدد المتدخلين وتعدد الشركاء.

المبحث الثاني : النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

عرف هذا النظام الأساسي[6] المؤسسة السياحية[7] بأنها كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين ونقدم لهم مجموع أو بعض خدمات الإيواء والأطعمة والمشروبات والترفيه وقد تتعدى المشرع المغربي هذه الأصناف إلى غيرها حتى يشمل مؤسسات أخرى، والمتعلقة المنشآت التي تقدم خدمات الاستراحة أو العلاج أو الرياضة أو عقد المؤتمرات.

أما المؤسسة السياحية في تعريف هذا القانون فإنها تتوفر فيها المعايير التالية:

  • الفندق وهو مؤسسة يتوجب عليها عرض غرف أو مجموعات غرف مجهزة أو هما معا لتأجير لفائدة زبناء عابرين أو مقيمين، كما تقدم كذلك بعض الخدمات كالطعام.
  • الصنف الثاني ويتعلق بالفندق الطرقي وهو مؤسسة تقع على مقربة من محور طرقي في خارج المجموعة العمرانية أو في محيطها تؤجر لزبناء يتألقون أصالة من مستعملي الطريق ومن شروط هذه الإقامة التوفر عل مرآب أو موقف للسيارات على مقربة من الغرف المعدة للزبناء.
  • الصنف الثالث ويمثل الإقامة السياحية، وهي مؤسسة للإيواء ذات طابع سياحي تؤجر وحدات سكنية مؤثثة ومجهزة بمطبخ ويمكن تنجز الإقامة على شكل وحدات منفصلة أ مجمعة في عمارات أو بنايات تتوفر كل واحدة منها على منشآت ومرافق مشتركة للنشاط والترفيه وكذا تقديم الأطعمة بصفة ثانوية، بحيث تخضع الإقامة السياحية لتسيير مشترك.
مقال قد يهمك :   العربي مياد : هل من دور لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة في حماية الأملاك العقارية ؟

الصنف الرابع وسماه القانون قرية العطل وهي مؤسسة للإيواء والترفيه مقابل مبلغ جزافي لزبناء يتألفون أساسيا من السياح والمتمتعين بالعطل وتكون هذه الوحدات مفرقة أو مجمعة وتقدم خدمات الطعام والنشاط بتلائم مع طبيعة هذا الإيواء.

  • الصنف الخامس والمتعلق بالمأوى وهي مؤسسة للإيواء والإطعام من حجم صغير تقع خارج المجموعات العمرانية الحضرية في وسط طبيعي بحيث يجب أن تتيح لزبنائها الاختيار بين الأطعمة مختلفة مدرجة في جدول الواجبات.
  • الصنف السادس ويتعلق بدار الضيافة وهي مؤسسة مبنية على شكل منزل قديم أو رياض أو قصر أو قصبة أو فيلا تقع داخل المدينة أو خارجها في مسارات سياحية أو مواقع ذات قيمة سياحية عالية، بحيث تقوم هذه الدار بإيجار مجموعة غرف مجهزة أو هما معا وتقوم كذلك بخدمات تقديم الأطعمة والتنشيط والتسلية.
  • الصنف السابع ويتعلق بدار بالفندق العائلي والذي هو مؤسسة للإيواء توفر بصفة ثانوية خدمات تتعلق بالأطعمة لفائدة وبناء عابرين أو مقيمين، بحيث يكتسي استغلال الفندق العائلي طابعا عائليا يتسم بالاستمرارية.
  • الصنف الثامن ويتعلق بالمخيم والذي هو مؤسسة تقد بأرض مجهزة محاطة بسياج ومحروسة تؤجر فيها أمكنة لاستقبال المخيمين المتوفرين على التجهيزات اللازمة، ويمكن كذلك لهذا المخيم أن يتوفر على خدمة الإيواء ثابتة أو متنقلة، وقد اشترط المشرع أن يتوفر المخيم على مرافق للإطعام الجماعي.
  • الصنف التاسع ويتعلق بالمطعم السياحي والذي هو مؤسسة تقدم فيها خدمات بيع أكلات ومشروبات ويمكن كذلك أن تقدم خدمات تتعلق بالتنشيط.
  • الصنف العاشر ويتعلق بالمأوى المرحلي والذي هو مؤسسة متوسطة الحجم تقع خارج المجموعات العمرانية الحضرية بمسار سياحي وتقوم بتقديم خدمات تتعلق بالإيواء والأطعمة وتتوفر على محطة البنزين وعلى ورش ميكانيكي صغير بصفة ثانوية.
  • الصنف الحادي عشر ويتعلق بالملجأ وهو مؤسسة ذو طاقة إيوائية محددة تقع في منطقة قروية بمسارات للتجول السياحي أو على مقربة من مواقع سياحية ويمكن أن تقوم بخدمات تتعلق بتقديم الأطعمة ويمكن أن يهيأ الملجأ داخل مسكن خاص أو يبني في مكان ملحق به مع مراعاة الفضاء المعماري للمنطقة ويكتسي استغلال الملجأ طابعا عائليا صرفا، وقد أخذ هذا الاسم الملجأ ” عند وقوعه في أعالي الجبال أو كونه على مقربة من محطة للتزلج”.
  • الصنف الثاني عشر ويتعلق بمركز أو قصر للمؤتمرات وهو مؤسسة معدة أساسا لاستقبال وخدمة المؤتمرين ويجب أن يشتمل على التجهيزات اللازمة لتقديم جميع الخدمات التقنية التي يستلزمها تنظيم وتسيير المحاضرات والمؤتمرات الوطنية والدولية.

فهذا الصنف لابد وأن يكون له أعمال تقدم للجمهور كالإطعام والإيواء والتنشيط ومراكز تجارية وساحات للعرض وإدارة تتوفر على التجهيزات الضرورية للقيام بهذه المهام.

  • والصنف الأخير ويتعلق بالمنشآت السياحية والمخيمات المتنقلة التي توجد بالقرى النائية والتجمعات العمرانية البعيدة عن الحواضر والتي تتوفر على آبار واستراحات والتي تقدم بعض الخدمات للسياح ويسري عليها وصف المحطة السياحية أيضا.

وهكذا يتضح أن المشرع المغربي قد حاول بشكل واضح محاولة جمع المنشآت السياحية التي تقدم خدمات للسياح والعموم وصنفها حسب طبيعة الخدمات المقدمة من جهة وحسب عمرانها من جهة ثانية وحسب مكان تواجدها من جهة ثالثة، وقد لوحظ طابع الشمولية والعمومية والإحاطة التي جاء بها هذا القانون بحيث لم يهم أي من المنشآت السياحية بل جاء عاما وشاملا.

تصنيف المؤسسات السياحية:

حدد المواد من 3 إلى المادة 13 تصنيف المؤسسات السالفة الذكر بهدف تحديد خدماتها المتاحة للجمهور وبهدف التعريف بجودة هذه الخدمات، بحيث لا يمكن لأي منشأة إشعار أو إعلان أعلى من التصنيف الممنوح لها من طرف السلطات المختصة، ويجب على المؤسسة احترام هذا التصنيف في الإعلانات والدلائل الموجهة للعموم، دون لبس أو تضليل.

استغلال المؤسسات السياحية:

لقد نصت المادة 14 على أن المؤسسات السياحية يجب أن تستغل على مدار السنة، وجعلت اشتغالها موسميا استثناء ” يرد على القاعدة  إذا دعت الضرورة لذلك، شريطة أن لا يتعارض هذا مع النصوص القانونية، خاصة المتعلقة بالشغل أي الحرص على مصالح الأجراء العاملين بهذه المؤسسات.

وقد حددت المادة 16 مبدأ المساواة في الولوج إلى هذه المرافق وعدم التمييز بين المرتفقين على أي أساس من أسس التمييز كما حددت المادة 170 الشروط الواجب توفرها في مدير هذه المنشأة من تكوين وكفاءة مهنية وتجربة حسب نوع الخدمة التي تقدمها[8].

العقوبات وإنبات المخالفات:

لقد جاء هذا الباب بهدف إجبار أصحاب المنشآت السياحية على احترام بنود هذا القانون، حيث رتب المشرع على مخالفة مقتضياته بعض الجزاءات تتراوح بين 100.000 إلى 200.000 درهم عن المخالفات المتعلقة باستغلال المؤسسة السياحية يمتنع عن إبرام عقد تأمين عن المخاطر المتعلقة بالحريق والسرقة ولاسيما سرقت أمتعت الزبناء والمسؤولية المدنية.

ورتب جزاءات تتراوح بين غرامة قدرها 50.000 و 100.000 عن مخالفات تتمثل في استغلال أي منشأة غير مصنفة طبقا لهذا القانون أو استغلال المؤسسة فوق التصنيف المحدد لها من طرف السلطات المختصة أو عدم تعيين مدير للمنشأ او ترك المنصب شاغرا بعد مغادرة المدير الفعلي وقد شمل الجزاء تزوير البيانات خاصة في باب طبع الدلائل والكتيبات والتي تتضمن معلومات غير حقيقية أو تجانب ماهو واقعي[9] وحدد المشرع لذلك غرامة تتراوح بين 10.000 إلى 50.0000.

وهكذا يمكن القول أن هذا القانون جاء شاملا ومنظما لهذا القطاع بشكل يزيل الفوضى التي كان يعرفها هذا القطاع مما انعكس على أوضاع هذا القطاع سواء بين المستثمرين والإدارة من جهة وبين المستثمرين والسائحين والمترفقين من جهة ثانية.

المبحث الثالث: تنظيم مهنة المرشد السياحي.

يعد القانون 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي[10] من القوانين المهمة في تنظيم السياحة بالمغرب حيث عرفت المادة الأولى المرشد السياحي بأنه الشخص الطبيعي الذي يرافق السياح ويعمل على سلامتهم وطمأنينتهم وعلى تزويدهم بالمعلومات اللازمة مقابل أجر.

مقال قد يهمك :   دور مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة في تدبير منازعات الدولة و الوقاية منها

وقد قسم المشرع هذه المهنة إلى فئتين هما:

  • فئة مرشدي مدن والمدارات السياحية.
  • فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية ولا يمكن الخلط بين المهمتين، على سبيل التخصص وحسن سير عمل المرشد السياحي، فمرشد المدن والمدارات السياحية يمد السياح بجميع المعلومات ذات الصبغة الجغرافية أو التاريخية أو المعمارية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية….. ويساعد السياح ويرافقهم راجلا أو على متن سيارة النقل في الطرقات العامة والمواقع السياحية وداخل المآثر التاريخية والمتاحف والأماكن ذات الفائدة الثقافية أو الفنية والمؤسسات السياحية العامة[11].

أما مرشد الفضاءات الطبيعية فيرافق السياح ويساعدهم أثناء رحلاتهم أو جولاتهم في المواقع الطبيعية كالجبال والصحاري والقرى وغيرها راجلا أو على ظهر الدواب أو على متن عربات نقل ملائمة في تنقلاتهم عبر السبل أو الممرات أو الطرق السالكة دون الاستعانة بتقنيات التنقل أو التسلق أو التزحلق بالإضافة إلى مدهم بالمعلومات عن المناطق والمواقع التي يزورنها سواء كانت ذات صبغة طبيعية أو تاريخية أو جغرافية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية[12].

وقد حدد مجال اشتغال مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية في مجموع التراب الوطني حسب اختصاصات كل صنف[13].

ولقد حدد القانون ذاته شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي والمتمثلة في ضرورة الحصول على اعتماد مسلم من طرف الإدارة المختصة[14] والذي لا يسلم إلا بعد استفاء شرط حددتها المادة (6) وهي:

  • أن يكون المترشح مغربيا.
  • أن لا يقل عن 18 سنة.
  • أن يتوفر على القدرة البدنية لمزاولة هذه المهنة.
  • أن يتوفر على تكوين لهذه المهنة.
  • أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بالحبس من أجل جناية أو جنحة ما عدا الجرائم غير العمدية.

طرف مزاولة مهنة المرشد السياحي.

لقد حدد المشرع وفق المادة (8) من نفس القانون طرف مزاولة مهنة المرشد السياحي والتي تتم بصفة مستقلة أو في شكل شركة مرشدين سياحيين، أو حتى بصفة أجير لدى هيئة سياحية أو منشأة سياحية أو لدى شركة مرشدين سياحيين عن[15] طريق عقد عمل يبرم على هذا الأساس.

وكعمل تنظيمي ألزمت المادة (10) من نفس القانون على الإدارة المشغلة للمرشد السياحي مدة بشارة يرتديها أثناء ممارسته لعمله والإدلاء بها عند الاقتضاء إذا طلب منه ذلك أثناء القيام بعمله، خاصة عندما يطلبها الأعوان بصفة قانونية من طرف الإدارة الشروط المتعلقة بشركات المرشدين السياحيين.

لقد أجاز هذا القانون بموجب المادة 13 للمرشدين السياحيين المعتمدين بصفة قانونية أن يؤسسوا فيما بينهم شركات أشخاص بحيث يجب على هذه الشركات تحت طائلة البطلان أن تتوفر فيها الشروط التالية:

  • أن يكون خاضعة للقانون المغربي.
  • أن يكون غرضها محصورا في مزاولة الأنشطة المرتبطة مباشرة بمهمة المرشد السياحي.
  • أن يكون مجموع حصصها مملوكا بصفة حصرية إما لمرشدي المدن والمدارات السياحية المعتمدين بصفة قانونية وإما لمرشدي الفضاءات الطبيعية المعتمدين بصفة قانونية.
  • أن تختار مسيرها أو وكيلها المفوض من بين الشركاء.

وقد حدد الحصول على الاعتماد كشرط لممارسة الشركة لأعمالها بعد دراسة الإدارة لهذا الطلب الذي يخضع لدفتر التحملات الجاري به العمل[16].

النظام التمثيلي:

حدد المشرع بموجب الباب الخامس[17] من هذا القانون مسألة النظام التمثيلي لهذه المهنة بحيث ألزم كل مهني جهة بالقيام بتكتل في شكل جمعية مهنية تضم المرشدين المزاولين بصفة مستقلة والمرشدين المزاولين باعتبارهم أجراء وكذا شركات المرشدين السياحيين”.

وتهدف هذه الجمعيات بالدرجة الأولى إلى الدفاع عن هذه المهنة وضمان مزاولتها بصفة قانونية والحرص على مصالحها المشروعة وتمثيل المنضويين تحتها لذا الإدارة المختصة كما أن هذه الجمعيات الاثني عشر تتكتل لتشكل جمعية وطنية لهذه المهنة وتخضع كل منها لظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958.

لقد هدف المشرع من خلال هذه الجمعية الوطنية للمرشدين السياحيين إلى تحقيق عدة أهداف جاءت في المادة 19 وهي:

  • تمثيل المهنة لدى الادارة المختصة ولدى مختلف السلطات على المستوى المحلي الجهوي والوطني وتمثيل المهنة في التظاهرات.
  • إعداد مدونة أخلاقيات المهنة التي تعرض على الإدارة المختصة قصد الموافقة عليها.
  • الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضاء الجمعيات المهنية المكونة لها والتقاضي إذا تبين لها أن المصالح المشروعة للمهنة مهددة.
  • القيام بإدارة أملاكها وإحداث جميع مشاريع التعاون أو المساعدة أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضاء الجمعية.
  • تنظيم ندوات وتداريب بهدف التكوين المستمر لأعضاء الجمعيات المهنية المكونة لها بتعاون وثيق مع الإدارة المختصة.
  • تحديد الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المرشد السياحي.
  • تقديم اقتراحات لدا الإدارة المختصة والمهنيين قصد هيكلت تنظيم المهنة.

المخالفات والجزاءات:

لقد خصص الباب السادس من القانون للجزاءات الواردة على المخالفات التي قد ترد على ممارسة هذه المهنة، وحددت المادة (20) من لهم السهر على تحقيق هذا القانون وهم ضباط الشرطة القضائية بالإضافة إلى الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذه الغاية من لدن الإدارة.

وقد كانت المادة 21 صارمت وأحالت على القانون الجنائي في حال انتحال صفة مرشد سياحي دون التوفر على هذه الصفة، كما زجرت المادة (22) فعل تفويت الشارة الخاصة بالمرشد السياحي إلى شخص لا يتوفر على هذه الصفة وحددت لها غرامة تتراوح بين 10.000 و 20.000 درهم أو عقوبة حبسية لمدة ستة أشهر مع إمكانية الجمع بين العقوبتين.

أما الشركة إذا انتحلت الصفة فشركة المرشدين السياحيين دون الحق في ذلك فالعقوبة تتراوح بين 100.000 إلى 200.000 درهم وإذا مارست نشاط أثناء فترة السحب تتعرض لغرامة تتراوح بين 50.000 إلى 100.000 درهم.

كما أن من شان مخالفة الشركة الخاصة بالمرشدين السياحيين لدفاتر التحملات أن تعرضها تعرض نفسها لعقوبة سحب الاعتماد الممنوح لها من طرف الإدارة.

خاتمة :

مما تقدم يتضح أن المغرب قد قطع أشواطا هامة في القطاع السياحي عن طريق القوانين الهامة التي صادق عليها في هذا المجال ويبقى واقع السياحة في المغرب يحتاج مزيدا من التطوير وهو ما سنراه في دراسة أخرى ، حيث أصدر المجلس تقريرا حول عنوان ” السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج، من أجل إستراتيجية وطنية جديدة للسياحة” وهو صادر بتاريخ 29 دجنبر 2020.

ابتدأ التقرير بالحديث عن أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد العالمي، كونها “مجموع الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص أثناء تنقلهم وإقامتهم خارج بيئتهم المعتادة لفترة متتالية لا تزيد عن ستة أشهر  لأغراض الترفيه والأعمال وغيرها من الأغراض التي لا تتعلق بممارسة نشاط مقابل أجر من داخل المكان الذي تمت زيارته وهي بذلك حق مفتوح لجميع السكان في العالم”[18].

مقال قد يهمك :   عسيلة ياسين: مقاربة حقوقية لأحكام ظهير 2 أكتوبر 1984 على ضوء دستور 2011

 كما قدم التقرير أرقاما مهمة على مستوى العالم، حيث أفاد ان هذا القطاع يعد النشاط الاستهلاكي الأول في العالم حيث ارتفع عدد السياح عبر العالم من 670 مليون سنة 2000 إلى 1.4 مليار سنة 2019 حسب منظمة السياحة العالمية، كما أن هذا القطاع يوفر 10 في المائة من مجموع الصادرات و 30 في المائة منها في مجال الخدمات.

إلا أنه في ظل أزمة كوفيد 19، عرف عدد السياح تراجعا قدر ب 700 مليون سائح وخسارة 730 مليار دولار، وهو ما خلف تداعيات على الدول خاصة التي تعتبر هذا القطاع حيوي وأساسي للاقتصاد.

فعلى سبيل المثال شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادي انخفاضا بنسبة 79 في المائة في عدد الوافدين، تليها إفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 69 في المائة، ثم أوروبا بنسبة 68 في المائة تم أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بنسبة 65 في المائة، ولن يعرف هذا القطاع حسب الخبراء تقافية الاحتلال سنة 2022.

أما عن واقع السياحة في المغرب فإن التقرير اعتبرها دعامة أساسية وهامة، ذلك انه في سنة 2019 استقبل المغرب 12.9 مليون سائح، وبذلك ساهم هذا القطاع بحوالي 7 في المائة من الناتج الإجمالي و 20 في المائة في صادرات السلع والخدمات كما تقدر مساهمته في الشغل ب 550.000[19] أي 5 في المائة من الساكنة النشيطة[20].


لائحة المراجع

1-القوانين .

  • ظهير شريف رقم 1.08.60 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بتنفيذ القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
  • ظهير شريف رقم 1.02.176 صادر في فاتح ربيع الأخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 61.00 بمثابة نظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
  • ظهير شريف رقم 1.12.34 صادر في 16 من شوال 1433 (4 ستنمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

2-الوثائق الدولية .

  • الميثاق العالمي للسياحة اعتمد  من قبل الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في عام 1999.

3-المقالات

محمد علي البدوي الميثاق العالمي للأخلاقيات السياحة  مقال منشور على

4-مواقع رسمية

الحصيلة الواردة في رؤية 2010. الرسمي لمرصد السياحة على العنوان الإلكتروني التالي:

https://mtaess.gov.ma/ar/تمت الزيارة للموقع بتاريخ 14/12/2022


   الهوامش:   

(=) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.     

[1]ظهير شريف رقم 1.08.60 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بتنفيذ القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

[2] المادة 2 من نفس القانون.

[3] المادة 2 من نفس القانون.

[4] حسب المادة 6 من نفس القانون.

[5] حسب المادة 9 من نفس القانون.

[6]ظهير شريف رقم 1.02.176 صادر في فاتح ربيع الأخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 61.00 بمثابة نظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

[7] المادة الأولى من نفس القانون.

[8] وقد حددت المادة 20 بعض التزامات أصحاب المنشآت السياحية كما يلي:

  • أن يعرض على نظر السلطات المعنية بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق المؤسسة.
  • أن يتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية.
  • أن يسهر على حسن تسير المنشآت المؤسسة وعلى حسن هيئة المستخدمين.
  • أن يسهر على تدبير عمليات الحجر وأن يحترم جميع الالتزامات
  • أن يقوم بإشهار الاتمان في وجه الزبناء وأن تحرر بلغتين على الأقل.
  • أن يسلم إلى الزبناء وأن تحرر بلغتين على الأقل.
  • أن يسلم إلى الزبناء قوانين مؤرخة.
  • أن تعلق اسم المؤسسة وعلامة تميزها.
  • أن يضع دفتر رهن إشارة الزبناء لاقتراح مرقما لدا الإدارة.
  • أن يبعث شهريا إلى الإدارة ببيان حول الوافدين على المؤسسة والليالي المقضاة.
  • أن يلتزم باحترام القواعد العرفية والأدبية المعتمدة في المهنة.

[9]

[10]ظهير شريف رقم 1.12.34 صادر في 16 من شوال 1433 (4 ستنمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

[11] المادة 2 من نفس القانون.

[12]المادة 3من نفس القانون.

[13]المادة 4من نفس القانون.

[14]المادة 5من نفس القانون.

[15]المادة 9من نفس القانون.

[16]المادة 14من نفس القانون.

[17]المادة 17 و 18 من نفس القانون.

[18]  الميثاق العالمي للسياحة إعتمدت هذه المبادئ  من قبل الحمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية فى عام 1999 و الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة بعد سنتين شجع المنظمة على تعزيز المتابعة الفعالة لأحكامها. و على الرغم من أن الميثاق غير ملزم قانونيا، فإنه يتميز بألية تنفيذ طوعية من خلال المعرفة بدور اللجنة العالمية لأخلاق السياحة ( WCTE)، حيث يتوجه لها أصحاب المصلحة في المسائل المتعلقة بتطبيق و تفسير الوثيقة.

المبادئ العشرة للميثاق تغطي بإسهاب الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية و البيئية للسفر و السياحة:
المادة 1 : مشاركة السياحة في الفهم المشترك و الاحترام بين الناس و المجتمعات
المادة 2: السياحة كوسيلة لتحقيق الفردية والجماعية
المادة 3: السياحة، عامل من عوامل التنمية المستدامة
المادة 4: السياحة، مستخدم أساسي للتراث الحضاري و مساهمة في تطويره
المادة 5: السياحة، نشاط مفيد للبلدان المضيفة والمجتمعات المحلية
المادة 6: التزامات أصحاب المصلحة في التنمية السياحية
المادة 7: الحق في السياحة
المادة 8 : حرية الحركات السياحية
المادة 9: حقوق العمال ورجال الأعمال في مجال السياحة
المادة 10: تنفيذ مبادئ المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة

راجع بهذا الخصوص

محمد علي البدوي الميثاق العالمي للأخلاقيات السياحة  مقال منشور على

 https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/G/G/2244.html

[19]  راجع بهذا الخصوص الحصيلة الواردة في رؤية 2010.

[20]  راجع الموقع الرسمي لمرصد السياحة على العنوان الإلكتروني التالي:

https://mtaess.gov.ma/ar/تمت الزيارة للموقع بتاريخ 14/12/2022 /

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]