استئنافية البيضاء : 500 مليون تعويض لطفل ضحية شلل ناتج عن حقنة مضادة لأمراض الكبد

قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

عدد : 1437

المؤرخ في : 3/3/2009 

ملف إداري عدد : 2007/1/7448

  • النيابة العامة و المطالب بالحق المدني د.ع. النائب عن إبنه القاصرد.أ. ضد شركة سميت کلاین بشام.

القاعدة : 

إصابة الطفل الضحية بشلل كلي نتيجة حقنه بحقنة لقاح أنجریکس «ب» المضاد لأمراض الكبد يرتب مسؤولية الشركة المصنعة مدنيا و جنائيا :  نعم

الحكم له بتعويض إجمالي قدره 500 مليون سنتيم : نعم.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح شروط قيام سبقية البت و نطاق حجية الأمر المقضي به
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)