اجتهاد قضائي: وكالة – تصرفات الوكيل الظاهر – آثارها
القرار عدد 1569
الصادر بتاريخ 6 أبريل 2010
في الملف المدني عدد 4365/1/5/2008
القاعدة:
“تسري تصرفات الوكيل على المالك لما كان الوعد ببيع العقار أجري من طرف الوكيل الظاهر الذي تعود على إبرام التصرفات في ملك غيره دون اعتراض منه، وخلق لدى الغير اعتقادا بأن من يتعاقد معه وكيل، واعتبرته المحكمة وكيلا ظاهرا بالتبعية تسري تصرفاته ، وقضت عليهم بإتمام إجراءات البيع مع الموعود له بالبيع”.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 632 الصادر بتاريخ 14/5/2008 في الملف 925/07/4 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن المطلوبين ادعوا بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 16/9/2004، أنهم يملكون الشقة رقم 39 الكائنة بالطابق الرابع عمارة كنزة رقم 34 طنجة، وأن المطلوبة تحتلها بغير وجه حق طالبين الحكم بطردها منها، وأجابت هذه الأخيرة بمقال مضاد عرضت فيه أنها اشترت من الطالبين الشقة المعرف بها في المقال الافتتاحي بثمن إجمالي مبلغه 384.000 درهم، أدت منه تسبيقا مبلغه 50.000 درهم بمقتضى وصل حرره محسن (اب) وأخ الآخرين وبأمر منهم، والباقي عرضته عليهم عن طريق أعوان المحكمة، طالبة رد الدعوى الأصلية باعتبار أن وجودها بالمحل قائم على سند والحكم بمقتضى المقال المضاد على المالكين الطالبين بإتمام إجراءات البيع معها في شأن الشقة المذكورة، كما التمست بموجب المقال المؤدى عنه بتاريخ 24/3/2005 إدخال محسن (اب) في الدعوى للاستماع إلى إفادته، وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة بتاريخ 8/6/2006 في الملف 2475/4/13 برفض الطلب الأصلي ووفق المقال المضاد، فاستأنفه الطرفان الطالبون أصلا والمطلوبة فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الوحيدة خرق الفصل 288 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة اعتمدت في قضائها على وصل صادر عن محسن (اب)، الذي لا تربطه بالمالكين أي الطالبين أية وثيقة أو تكليف، كما أن الوصل المذكور لا يحمل توقيع المطلوبة وإسم مصدرها والثمن الإجمالي للبيع أو ثمن المتر المربع ومحل العقد، مما لا يمكن معه اعتباره وعدا بالبيع، وأنه على فرض الوكالة الظاهرة للمسمى محسن (اب)، فإنها لا تكون إلا عن طريق التصرفات القانونية المطلوبة، ذلك أن الوصل المحتج به ليس رسميا ولا عرفيا لعدم توقيع الطرفين عليه، والمحكمة لما أسست قضاءها عليه جردت قرارها من الأساس والتعليل، وخرقت الفصل 288 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن ابن الطالب الأول وأخ الطالبين الآخرين المسمى محسن (اب) قد تعود على إبرام التصرفات في أملاكهم، وقبض العرابين مع تسليم وصولات الإبراء للزبناء بعلمهم ودون اعتراضهم، واستخلصت من ذلك أنهم ساهموا في خلق مظهر خارجي لوكالة، خلق لدى المطلوبة اعتقادا بأن من يتعاقد معها وكيل، واعتبرته بالتبعية وكيلا ظاهرا تسري تصرفاته على المالكين، وقضت عليهم بإتمام إجراءات البيع مع المطلوبة بوصفها موعودا لها بالبيع في شأن المدعى فيه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وعللت قضاءها تعليلا كافيا، فكان ما أثير في الفرع الأول من الوسيلة بدون أساس، أما بالنسبة لمآخذ الطالبين على وصل أداء العربون المستدل به من المطلوبة، فلم يسبق لهم أن أثاروها أمام محكمة الاستئناف، وبالتالي تشكل دفاعا جديدا أمام المجلس الأعلى غير مقبول.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان – المقرر: السيد محمد بنزهة – المحامي العام: السيدة فتحي الإدريسي الزهراء.