اجتهاد قضائي: عدم أداء رسوم الخبرة يصرف النظر في القرار التمهيدي الأمر باجراءها
قرار رقم 185
المؤرخ في 27/12/07
ملف عدد 150/2006/12
القاعـــــــــــدة:
“ان عدم أداء رسوم الخبرة يصرف النظر في القرار التمهيدي الأمر باجراءها”
باسم جلالــــــــة الملك
-بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموعة الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.(1)
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه الفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون
بتاريخ 24/7/06 تقدم المستأنفون ……. ومن معه بمحاميهم ذ/…. هما بمقال لاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 6/12/05 في الملف رقم 77/05/16 والقاضي بعدم صحة التعرض المضمن بتاريخ 26/5/2000 كناش 16 عدد 1008 الصادر عن رئيس مركز التنمية الغابوية بالرماني.
وبعض صحة التعرض المضمن بتاريخ 15/3/2005 كناش 21 عدد 296 الصادر عن بوعزة شملي بن الهاشمي ومن معه فتح له ملف رقم 149/06/12.
وبتاريخ 25/7/06 تقدم مركز التنمية الغابوية في شخص رئيسه بمحاميه ذ/…. هما بمقال استئنافي فتح له ملف رقم 150/06/12.
1-المرحلة الابتدائية: بناء على ملب التحفيظ عدد 1317/29 المقدم بتاريخ 6/9/98 من طرف طالب التحفيظ …………. لتحفيظ الملك المدعو الحاجب مساحته التحديد 14 ه 31 أر 10 سنتيار. بناء على التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 26/5/2000 كناش 16 عدد 1008 عن السيد رئيس مركز التنمية الغابوية بالرامي.
بناء على التعرض المضمن بتاريخ 15/3/2005 كناش 21 عدد 296 الصادر عن السيد …………….. ومن معه مطالبين بحقوق مشاعة آلت إليهم بالإرث من والديهما.
بناء على إحالة الملف على المحكمة للبث في التعرضات وباقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار لمنطوقه أعلاه.
2- المرحلة الاستئنافية: بعد عرض للوقائع ركز …………… ومن معه أوجه استئنافهم للحكم في أنهم أدلوا برسم إثبات مختلف ورسم إحصاء متروك من قبل كافة الورثة الشرعيين لا ثبات أن العقار ملك للورثة الشرعيين ومن بينهم طالب التحفيظ الذي أدلى برسم اسمرار دون إثبات سند التملك ملتمسين إلغاء الحكم والتصريح بصحة تعرضهم.
وركزت المستأنفة مركز التنمية الغابوية بالرماني في شخص رئيسها أوجه استئنافها في أن المطلب التحفيظ أنصب على ملك الدولة غابة واد كرو التي تم تحديدها بتاريخ 5/4/1992 حسب الجريدة الرسمية عدد 254 وأنها لا تمانع في إجراء معاينة على العقار المراد تحفيظه ملتمسة إلغاء الحكم تصديا التصريح بصحة تعرضها.
أجاب ذ/ …………. بمذكرتين التمس من خلالها تأييد الحكم المستأنف
بناء على ملتمس النيابة العامة الكاتبي الرامي إلى تطبيق القانون.
بناء على قرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/6/07 تحت عدد 47 والقاضي بعد ضم الملفين بقبول الاستئنافين وقبل البث في الموضوع بإجراء خبرة على ضوء العلل التالية:
في الشكل: حيث أن موجبات الضم من وحدة الموضوع والأطراف والحكم ثابتة مما يتعين ضم الملفين 149 و150/06/12
حيث أن الاستئنافين قدما داخل الأجل القانوني وروعيت فيهما الإجراءات المسطرية
المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما
في الموضوع: حيث ركز المستأنفون …………. ومن معه أوجه استئنافهم في ملكيتهم على الشياع بناء على رسمي إثبات المتخلف والإحصاء
وركزت المستأنفة مركز التنمية الغابوية أوجه استئنافها في أن التحفيظ أنصب على غابة الدولة المسماة واد كرو والتي تم تحديدها بتاريخ 5/4/1997 ملتمسة إجراء معاينة
-حيث أن المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف وصونا لحقوق جميع الأطراف تبين لها أن البث في الطلب يستلزم إجراء خبرة للوقوف على عين المكان عهد بها للخبير …… وحددت مهامه في: الانتقال إلى العقار المدعى فيه موضوع المطلب رقم 1317/29 ووصفه الإحاطة به والتأكيد من الطرف الحائز وطبيعة حيازته وتطبيق محضر التحديد النهائي لغابة الدولة واد كرو بعد الاطلاع على الخرائط و التصاميم الممسوكة بالمحافظة العقارية ومصلحة التنمية الغابوية
بناء على قرار المحكمة صرف النظر عن مواصلة إجراءات الخبرة لعدم إيداع الرسوم
بناء على الأمر بالتخلي المبلغ بصفة قانونية بجلسة 13/12/07 فتقرر حجز الملف بالمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أشعر دفاع المستأنفين بإيداع رسوم الخبرة وتوصل بتاريخ 2/8/2007 وأمهل من أجل ذلك دون القيام بالمطلوب وأنذرت المستأنفة مركز التنمية الغابوية في شخص ممثلها القانوني وتوصلت شخصيا بتاريخ 26/11/2007 وأمهلت من أجل ذلك دون جدوى
وحيث تعذر مواصلة إجراءات التحقيق لعدم إيداع رسوم الخبرة فتقرر صرف النظر عن القرار التمهيدي المشار لمراجعه أعلاه
وحيث أن المحكمة لا تتوفر على أية عناصر جديدة من شأنها تغيير وجهة نظر الحكم المستأنف الذي ورد مبررا من الناحية القانونية ويتعين تأييده وتحميل المستأنفة المصاريف.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علينا حضوريا انتهائيا
تصرح:
في الشكل: سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصائر بتاريخ 14/8/07 تحت عدد 47.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف المصارف
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
إمضاء
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
تعليقات 0