مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائياجتهاد قضائي: تمتع المحكمة بالسلطة التقديرية مشروط ببيان العناصر التي اعتمدتها في ذلك وابرازها

اجتهاد قضائي: تمتع المحكمة بالسلطة التقديرية مشروط ببيان العناصر التي اعتمدتها في ذلك وابرازها

القرار عدد: 92

المؤرخ في: 9/1/2003

ملف مدني عدد:3180/1/5/2002

القاعدة:

“تمتع المحكمة بالسلطة التقديرية مشروط ببيان العناصر التي اعتمدتها في ذلك وابرازها”

باسم جلالة الملك

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17 أبريل 2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ…… الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 31/10/2001 في الملف عدد: 429/98/6.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/12/2002.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9/1/2003.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد رضوان المياوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 31/10/2001 عدد 538 في الملف المدني رقم 429/98/6 أن المطلوب في النقض تقدم بواسطة ……..وليه لقصوره آنذاك- بمقال لدى المحكمة الابتدائية يطلب تعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة الاعتداء بالضرب الذي تعرض له من قبل الطاعن فقضت بتعويضه بحكم استأنفه المدعى عليه.

فأيدته محكمة الاستئناف مع تخفيض التعويض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلة النقض الأولى خرق حقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة في المرحلة الاستئنافية وأن الخبير لم يستدعه وأنه أشار إلى ذلك في مستنتجاته بعد الخبرة طالبا إعادتها مع احترام مقتضيات الفصل 63 وبتعيين خبير مختص في العيون إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك.

لكن فإن ما نعته الوسيلة يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق عرضه على قضاة الموضوع بعد إجراء الخبرة في المرحلة الابتدائية فيكون غير مقبول.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:مبلغ النفقة المحكوم به ابتدائيا له ما يبرره

وحيث يعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل القائم على عدم بيان محكمة الاستئناف للعناصر التي اعتمدتها لتبرير مبلغ التعويض المحكوم به، ذلك أن القرار اعتمد في الأساس على ما للمحكمة من سلطة تقديرية غير أنه ملزم ببيان العناصر التي اعتمدتها في ذلك وإبرازها، وأن المحكمة عندما اكتفت في تعليلها بالقول” حيث ارتأت المحكمة وتبعا لما لها من سلطة تقديرية في الموضوع تأييد الحكم…” يكون قرارها ناقص التعليل مما يتعين معه نقضه.

لكن فإن الثابت من تنصيصات القرار أن المحكمة لم تكتف بما ذكر بالوسيلة وإنما صرحت أيضا ” أنه بناء على الخبرة المأمور بها التي أثبتت أن الضحية تعرض من طرف الطاعن إلى فقدان كامل ونهائي لبصر العين اليمنى مع ندبة مشوهة في مقلة هذه العين ترتب عنها عجز كلي مؤقت حدد في ثلاثة أشهر وعجز دائم نسبته 25 % فبينت بذلك العناصر التي اعتمدتها في تبرير التعويض الذي قضت به فجاء قرارها معللا فكان ما نعته الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ونيش والمستشارين السادة: رضوان المياوي مقررا وعائشة القادري ومحمد أوغريس ومحمد فهيم وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

الرئيس                                            المستشار المقرر                                        الكاتب

مقال قد يهمك :   إخراج أحد الزوجين من بیت الزوجية لا يمكن أن يشكل جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير

 

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]