اجتهاد قضائي: العقد الرسمي لا يقبل الطعن إلا بالزور-العبرة بالبيانات المسجلة في الرسم العقاري لا بذكر المساحة
قرار المجلس الأعلى
القرار عدد: 84
المؤرخ في: 9/1/2003
ملف مدني عدد:242/3/2/2002
القاعدة:
- المساحة المبينة على النسخة المطبوعة من طرف الموثق ولو كانت بآلة مغايرة لا تأثير لها على صحة الوثيقة مادام الموثق هو الذي يشهد بصحة مطابقتها لما وقع تحريره من طرفه ،
- العقد المحرر والموقع من طرف الموثق يعتبر وثيقة رسمية ولا يقبل الطعن إلا بالزور
- العبرة بالبيانات المسجلة في الرسم العقاري لا بذكر المساحة
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20/12/99 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ……. والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 19/11/99 في الملف عدد: 3044/98 قرار عدد 797 10.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9/12/2002.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9/1/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة القادري والاستمتاع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/99 في الملف 3044/98 تحت رقم 797 10 ادعاء طالب النقض أنه يملك 380 839 4 جزء من الحقوق المشاعة البالغة في مجموعها 400 030 29 في العقار المسمى ” دهار جدور ” موضوع الرسم العقاري عدد 6780 س والذي تبلغ مساحته الإجمالية 266 340 مم الكائن بالدائرة الحضرية لعمالة الحي الحسني عين الشق 209 سبق له أن قام بتفويت 800 2557 2 جزء من الحقوق المشاعة التي يملكها إلى……. وذلك بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 7/6/1977 وأن المفوت لها تقدمت لطلب تقييد احتياطي على حقوقه المشاعة وأنه اتفق مع الشركة المطلوبة في النقض على تفويت باقي حقوقه المشاعة إليها والبالغة 580 2281 جزء بمقتضى عقد بيع مؤرخ 16/1/1991 بواسطة موثق إلا أنه فوجيء عند اطلاعه على الرسم العقاري أن العقد المذكور أضيف فيه عبارة الحقوق المفوتة حاليا تمثل مساحة 722 56 تقريبا بآلة كاتبة مغايرة للآلة التي طبع بها الاتفاق الأصلي أي أنه فوت جميع حقوقه المشاعة بما فيها الحقوق التي سبق أن تعاقد بشأنها مع…….. والحال أنه لم يكن في نيته تفويت الحقوق التي سبق له أن تعامل بشأنها لأن تفويتها باطل بقوة القانون طبقا لأحكام المادة 192 من ظهير 12/8/ 1913 كما أن المطلوبة على علم بالنزاع بينه وبين المجموعة المذكورة وبالحجز التحفظي لفائدتها كما تبين له بعد الاطلاع على الرسم العقاري أنه تم تقييد عقد قسمة رضائية بين الملك الخاص للدولة والشركة المدنية العقارية …. والشركة العقارية ….. واختصت هذه الأخيرة برسوم استخرجت من الرسم العقاري الأم وأن عقد القسمة تم في غيبته وهو بذلك عقد باطل لأن القسمة تقتضي إجماع الشركاء على إجراءها وفي حالة الخلاف اللجوء إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون طالبا التصريح بأن الحقوق المفوتة بمقتضى عقد 16/1/1991 تبلغ 580 2281 من أصل 400 030 29 والحكم نتيجة لذلك بالتشطيب على التقييد المباشر فيما زاد على النسبة المذكورة وأن على المحافظ العقاري لعين الشق أن يقوم تلقائيا بتصحيح نسبة الحقوق المفوتة بمجرد تبليغه نسخة من الحكم المنتظر صدوره والحكم بإبطال عقد القسمة الرضائية المؤرخ في 13/5/92 وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل تقييد عقد القسمة على الرسم العقاري وإلغاء جميع الرسوم العقارية المنجزة تنفيذا لعقد القسمة المذكورة.
فأجابت المدعي عليها بمذكرة مع طلب مضاد جاء فيه أن الدعوى الحالية الغرض منها التشويش على ملك الطالبة وأن ذلك أحدث لها ضررا ماديا ومعنويا بحيث تعذر عليها تقييد عقود الوعد بالبيع التي تمت بشأن القطع المستخرجة لفائدة الغير طالبة الحكم بسحب التقييد الاحتياطي الذي تقدم به المدعى إلى المحافظ وبأدائه تعويضا عن الضرر وإجراء خبرة للتأكد منه وقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب الأصلي وإجراء خبرة في الطلب المضاد بحكم استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطالب على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق القانون بخرق الفصول 36 و40 مممو 24 من ظهير 27/4/84 المتعلق بالمصاريف القضائية وعدم الجواب على مستنتجات مقدمة بصفة قانونية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه يجب تبليغ الاستدعاء إلى المدعى عليه قبل يوم الجلسة بخمسة أيام تحت طائلة بطلان الحكم الذي لا يراعي ذلك وأن الدعوى المقابلة هي خصومة جديدة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لصحة الدعوى الأصلية ويجب تبليغها للطرف المرفوعة ضده احتراما لمبدأ المواجهة ما عدا في الحلات المنصوص عليها في القانون تحت طائلة عدم القبول وقد اكتفت المحكمة في ردها للدفع بعدم تبليغ الدعوى المقابلة على أن المقال المقابل لا زال معروضا على المحكمة الابتدائية لإجراء خبرة ولذلك فإنه لا زال لم يقع للبث فيه قطعيا مع أن مبدأ المواجهة عام وآمر لأنه الضامن لحقوق الدفاع ويلزم القاضي باحترامه لأن من حق الخصم العلم بالإجراءات المتخذة في الخصومة بما تحتويه من عناصر ليتمكن من ممارسة حقه في الدفاع وأن المحكمة بعدم جوابها على الدفعين المذكورين عرضت قرارها للنقض.
لكن فإن محكمة الاستئناف لما ردت على ما أثير بالوسيلة بالعلل المتقدة تكون قد اعتبرت أن شق الحكم البات في الطلب المقابل مجرد حكم تمهيدي وبالتالي لا تجوز مناقشة مقتضياته إلا بعد الطعن فيه مع الحكم القطعي في موضوع الطلب المقابل فلم تخرق بذلك أي مقتضى قانوني وكان قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير مؤسس.
ويعيب الطالب على المحكمة في الوسيلتين الثانية والثالثة خرق القانون 488 و 19 و461 و 362 و 478 و 471 من ظهير 12/8/1913 و 345 من قم م وانعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنها ردت الدفع المثار حول إضافة المساحة المفوتة للعقد الأصلي دون علمه ولا موافقته بعلة أنها لا تؤثر في الشيء المبيع لأن العبرة بالبيانات المسجلة بالرسم العقاري لا يذكر المساحة والعبرة في العقار بذكر حدوده مع أن المطلوبة في النقض لم تنازع أمام المحكمة في أنه أضيف إلى الاتفاق الأصلي عبارة الحقوق المفوتة حاليا تمثل مساحة 722 56 مم غير أنها تمسكت بأن ذلك راجع إلى ضرورة بيان المساحة لفائدة مصلحة التسجيل والتنبر مع اعترافها بصفة ضمنية بأن الإضافة المذكورة لم يصادق عليها الطالب وأن القرار المطعون فيه خالف القانون لأن العبرة في العقار المحفظ ليس في حدوده كما جاء في حيثياته بل بالبيانات المدونة بالرسم العقاري كما أن الدعوى لم تهدف إلى المنازعة في عقد التفويت برمته بل انحصر موضوعها في طلب التشطيب على التقييد المباشر فيما زاد على النسبة المبيعة وأن ذلك يقتضي البحث في الجزء المضاف للعقد دون موافقة أحد طرفيه وبيان نية المتعاقدين مع إعمال قواعد التأويل التي تقتضي تفسير العقد لما فيه مصلحة البائع وقد تمسك بالدفع بأنه لم يسبق له أن أقر بتفويت الحقوق التي سبق لها التعامل بشأنها مع …… إلا أن المحكمة ردت الدفع المذكور بعلة أنه لا تأثير له على ما ورد في العقد خاصة وقد وقع إبطال البيع السابق مع أن طلب المجموعة المذكورة كان يرمي إلى الحكم ببطلان عقد البيع المبرم بين الطالب وشركة تاركة وأن جوابه على تلك الدعوى كان هو أنه لا يمكن المطالبة بالتشطيب على التقييد المجرى لأن ذلك يتعارض مع مقتضيات الفصل 3 من ظهير 2/6/1915 وأنه استصدر حكما ببطلان العقد المطلوب تقييده في الرسم العقاري وأن المحكمة بذلك حرفت مستنتجات الطالب المدلى بها أمامها والتي ملخصها أنه لا يمكن تفويت حقوق متنازع فيها ويمنع القانون تفويتا واعتبرت أن إبطال البيع الأول يترتب عليه صحة عقد البيع المبرم مع المطلوبة في النقض رغم أن الأمر كان يستدعي إجراء بحث في القصد الحقيقي للطرفين المتعاقدين وبصنيعها هذا عرضت قرارها للنقض.
لكن خلافا لما جاء في الوسيلة الأولى فإن مستنتجات المطلوبة في النقض أمام قضاة الموضوع لم تتضمن إقرارا ولو ضمنيا بإضافة مساحة المبيع في عقد البيع دون موافقة الطالب بل تمسكت بأن المساحة المبنية على النسخة المطبوعة من طرف الموثق ولو كانت بآلة مغايرة لا تأثير لها على صحة الوثيقة ما دام الموثق هو الذي يشهد بصحة مطابقتها لما وقع تحريره من طرفه للأصل المحفوظ وفضلا عن ذلك فإنه لما كان البيع الذي انصب على عقار محفظ قد تم بعقد محرر وموقع من طرف الموثق وهو بذلك وثيقة رسمية وحجة على صحة مضمون الاتفاق الواقع بينهما لا يقبل الطعن فيه إلا بالزور فإن محكمة الاستئناف لما صرحت أنه عقد توثيقي فوت بموجبه المستأنف كافة حقوقه المشاعة في الرسم العقاري ورتبت على ذلك أنه حتى على فرض صحة إضافة مساحة المبيع بآلة مغايرة فإن ذلك لا يؤثر في الشيء المبيع لأن العبرة بالبيانات المسجلة في الرسم العقاري لا يذكر المساحة تكون بذلك قد ردت بما هو كاف في تبرير ما انتهت إليه فلم تكن بحاجة إلى تقييم وتأويل بنود العقد الواضحة وأن ما أضافته من أن البيع السابق وقع إبطاله ولا تأثير له على ما ورد في عقد البيع موضوع النزاع لم يتضمن أي تحريف لمستنتجات الطالبة مما كان معه قرارها معللا ومؤسسا ولم تخرق معه أي مقتضى قانوني وكان ما بالوسيلتين غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ورئيس المستشارين السادة: عائشة القادري مقررة ومحمد أوغريس ورضوان المياوي ومحمد فهيم وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب