اجتهاد قضائي: استحالة العشرة بين الزوجين وطرد الزوجة من البيت يعد مبررا للتطليق للشقاق

المحكمة الابتدائية بالناظور

قسم قضاء الأسرة

ملف رقم: 1196-21/10

بتاريخ: 16/5/2012

القاعدة:

– تطليق للشقاق : نعم

– استحالة العشرة بين الزوجين واستفحال الخلاف بينهما إلى درجة طرد الزوجة من بيت الزوجية مبرر لطلب التطليق للشقاق.

باسم جلالة الملك

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 4/10/2010 المؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي يعرض فيه أن المدعي عليها زوجته، بمقتضى رسم الزواج المضمن بكناش الانكحة رقم 44 صحيفة 103 عدد 215 بتاريخ 8/11/2005 عن توثيق ابتدائية الناظور، وأن له منها بنتا تدعى….، وأن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، لأجله فإنه يلتمس الحكم بتطليقه منها للشقاق.

وأدلى رفقة الطلب بنسخة مصادق عليها من عقد زواج.وبناء على إحالة القضية على جلستي البحث والصلح بتاريخ: 19/7/2011 و13/9/201 حضرها الطرفين وصرحا بأنهما متزوجين منذ 2005، وأن لهما بنتا تدعى….مزدادة بتاريخ ….. والزوجة غير حامل، وعن سبب الخلاف أجاب باستفحال المشاكل بينه وبين زوجته، وصرحت الزوجة بأن زوجها طردها من بيت الزوجية، وعرض الصلح على الطرفين فتمسك الزوج بطلبه في حين قبلت الزوجة الصلح، فتم تسجيل فشل محاولة الصلح وإحالة الملف على هيئة المحكمة.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مقابل المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والمؤدى عنه الرسوم القضائية والتي تعرض فيها بأن زوجها ميسور الحال وأن دخله الشهري  يصل إلى 30,000 درهم، لذلك تلتمس في الطلب الأصلي تحميله كامل المسؤولية عن طلب التطليق، وفي الطلب المقابل إلزام المدعى عليه فرعيا بأدائه لها مستحقات البنت … مع النفاذ المعجل والبت في الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية من نائبة المدعي والتي اكد فيها بأن معسر، وان المدعى عليها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه العلاقة الزوجية بينهما، مدليا بصورة من شكاية وشهادة ضريبية.

وبناء على المذكرة التعقيبية من نائب المدعى عليها والتي نفت فيها ما جاء بالمذكرة التعقيبية للمدعي مؤكدة ما سبق، وملتمسة الحكم وفق مذكرتها الجوابية والطلب المقابل.

مقال قد يهمك :   القضاء يحمل الدولة مسؤولية الضرر الذي تحدثه الخنازير البرية بالمزروعات.

وبناء على الإذن للزوج بإيداع مبلغ 35,000 درهم بصندوق المحكمة لتغطية مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق.

وبناء على الملتمس الكتابي للسيد وكيل الملك الرامي إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2/5/2012 تخلف عنها الطرفين والدفاع رغم سابق الإعلام، وألفي بالملف وصل أداء المستحقات، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة لجلسة 16/5/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم الطلبين الأصلي والمقابل وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع:

حيث يهدف المدعي من دعواه الحكم بتطليقه من زوجته المدعى عليها للشقاق.

وحيث إن جميع محاولات الصلح بين الطرفين باءت بالفشل بسبب إصرار الزوج على طلبه.

وحيث إنه وأمام إصرار الزوج على طلبه، فقد ثبت للمحكمة وجود نزاع مستحكم بين الزوجين تعذر إصلاحه، وبالتالي تكون حالة الشقاق بينهما قائمة، ويتعين الاستجابة لطلب الزوج في فك العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته المدعى عليها استنادا على مقتضيات المادة 94 وما يليها من مدونة الأسرة.

وحيث إنه وتبعا لما تضمنته المادة 97 من المدونة المذكورة يتعين تحديد المستحقات المترتبة للمدعى عليها عن هذا التطليق طبقا للمواد 83 و84 و85.

وحيث  إنه ما دام أن التطليق قد قضت به المحكمة فإنه واستنادا على مقتضيات المادة 122 يكون طلاقا بائنا، وبالتالي فإن المدعى عليها التي لم يثبت أنها حامل لا تستحق النفقة خلال فترة عدتها، وإنما يبقى حقها منحصرا في السكنى فقط خلال هذه المدة (الماد1ة 196)، والمحكمة واستنادا على ما لها من سلطة تقديرية في الموضوع، ومراعاة منها لوضعية الزوج المادية وما استقر عليه اجتهادها ارتأت تحديد واجب السكنى في المبلغ الوارد بمنطوق هذا الحكم.

وحيث إنه بالنظر لما ثبت للمحكمة بخصوص وضعية الزوج المادية والأسباب المساقة من طرفه لتبرير طلبه من المدعى عليها، وكذا مدة الزواج فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في الموضوع ارتأت تحديد قيمة متعة المطلقة في المبلغ الوارد بمنطوق هذا الحكم.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: تضمين الشيك توقيعا غير صحيح يشكل احتيالا ونصبا

وحيث إن الثابت من تصريحات الطرفين ورسم الازدياد المدلى به في الملف أن العلاقة الزوجية بينهما أثمرت ازدياد البنت …. بتاريخ:…

وحيث إن المشرع بمقتضى المادة 85 من مدونة الأسرة أوجب على المحكمة عند الحكم بالطلاق تحديد مستحقات الأطفال الملزم بالإنفاق عليهم طبقا للمادة 168-190 مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.

وحيث عن نفقة الأنباء واجبة على الآباء وتستمر  إلى حين بلوغهم سن الرشد 18 سنة أو إتمام الخامسة والعشرين إذا كانوا يتبعون دراستهم طبقا للمادة 198، ويراعي في تقديرها التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة، ومراعاة لكل ذلك ارتأت المحكمة تحديد نفقة البنت.. وفق ما سيرد بمنطوق الحكم هذا الحكم:

وحيث إذا انتهت العلاقة الزوجية تبقى الأم هي الاولى بحضانة الأبناء وتستمر لها إلى حين بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى معا.

وحيث إنه إذا كان الطفل محضونا لأحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته وتفقد أحواله مما يتعين معه على المحكمة تحديد وقت صلة الرحم وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

وحيث إن أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وتستحقها المدعية من تاريخ صدور هذا الحكم ووفق ما سيرد بمنطوقه.

وحيث تطبيقا للمادة 168 من مدونة الأسرة تعتبر تكاليف سكن المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها، ويجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

وحيث إن النفقة مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

وحيث يتعين ارتأت المحكمة إبقاء المصاريف على عاتق رافع الطلب.

ثانيا: في الطلب المقابل

حيث يهدف الطلب لما هو مسطر أعلاه:

مقال قد يهمك :   إبطال عقد بيع لتعارض مصالح المشتري مع مصالح المحجور طبقا للمادة 269 من مدونة الأسرة

وحيث لم تبين المدعية فرعيا تاريخ امساك المدعى عليه عن أداء نفقتها ونفقة البنت …، ما يبقى معه الطلب غير ذي أساس ويتعين رفضه.

وحيث يتعين إبقاء مصاريف الطلب على عاتق رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية وبمثابة حضوري نهائيا في الشق القاضي بفك الزوجية وابتدائيا في الباقي:

في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمقابل

في الموضوع:

أولا: في الطلب الأصلي

1- بتطليق المدعي من زوجته المدعى عليها طلقة واحدة بائنة للشقاق.

2- بتحديد مستحقات المطلقة على الشكل التالي:

-متعتها في مبلغ 32,000 درهم

-واجب سكناها خلال العدة في مبلغ 3000 درهم

3- بتحديد مستحقات البنت…….. في المبالغ التالية:

-نفقتها في مبلغ: 800 درهم شهريا ابتداء منم تاريخ الحكم إلى أن يسقط الفرض شرعا

-واجب سكناها في مبلغ: 700 درهم شهريا تستحقه ابتداء من تاريخ انتهاء العدة إلى أن يسقط الفرض شرعا.

-أجرة حضانتها في مبلغ: 100 مائة درهم ابتداء من تاريخ الحكم إلى أن يسقط الفرض شرعا.

4- إسناد حضانة البنت لوالدتها وتمكين الأب من صلة الرحم بابنته كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال، وصباح كل عيد فطر وأضحى من الساعة 10 إلى الثانية بعد الزوال.

5/ شمول الحكم بالنفقة بالتنفيذ المعجل وإبقاء المصاريف على طالب التطليق.

6-بتوجيه ملخص هذا الحكم لضابط الحالة المدنية لمكان ولاة الطرفين قصد التضمين

ثانيا: في الطلب المقابل برفضه وإبقاء المصاريف على عاتق رافعه.

بهذا صدر الحكم في نفس اليوم والشهر والسنة أعلاه.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)