اجتهاد قضائي:التطليق لعدم الإنفاق (نعم)-عدم إعسار الزوج يخول للزوجة والأبناء جميع الحقوق الناتجة عن الطلاق
المحكمة الابتدائية بالحسيمة
قسم قضاء الأسرة
حكم صادر بتاريخ 15/03/2012 ملف عدد 768/10
حكم عدد: 165
الـقـاعـدة:
- التطليق لعدم الإنفاق (نعم).
امتناع الزوج عن أداء النفقة لزوجته دون أن يكون معسرا يخول لها طلب التطليق لعدم الإنفاق طبقا للمادة 102 من مدونة الأسرة، وتستحق جميع حقوقها المترتبة عن التطليق وحقوق الأولاد.
باسم جلالة الملك
الوقائع
بتاريخ 17/12/2010 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال تعرض فيه بأنها استصدرت ضد زوجها المدعى عليه حكما عن ابتدائية الحسيمة بتاريخ 03/06/2002 في الملف الشخصي عدد 150/01 قضى بتمكينها من نفقتها ونفقة أولادها، إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المرفق، لأجل ذلك تلتمس الحكم بتطليقها منه لعدم الإنفاق.
وبتاريخ 18/07/2011 أدلت بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة بنسخة طبق الأصل من الحكم المذكور ونسخة مطابقة للأصل من محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بتاريخ 21/01/2003.
وبتاريخ 05/04/2011 عقدت المحكمة جلسة للصلح حضرت المدعية ونائبها وتخلف المدعى عليه رغم التوصل بصفة قانونية، وأكدت الزوجة طلب التطليق لعدم الإنفاق والإهمال، فسجلت المحكمة فشل محولة الصلح.
وبتاريخ 18/01/2012 أدلت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة برسوم ازدياد الأولاد.
والتمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وأدرجت القضية في الجلسة العلنية 01/03/2012 حضر دفاع الزوجة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 15/03/2012.
التعليل
حيث التمست المدعية الحكم بتطليقها من زوجها لعدم الإنفاق.
وحيث أن المدعى عليه حكم عليه بأداء النفقة لزوجته المدعية إلا أنه امتنع عن تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة حسب الحكم ومحضر الامتناع الموجودين ضمن أوراق الملف.
وحيث أن محاولة الصلح بين الزوجين فشلت لعدم حضور الزوج رغم التوصل ولإصرار الزوجة على التطليق.
وحيث أن الأصل في كل إنسان ملاءة الذمة، والمدعى عليه لم يثبت إعساره أو عوزه.
وحيث أن امتناع الزوج عن أداء النفقة لزوجته دون أن يكون معسرا يخول لها طلب التطليق لعدم الإنفاق طبقا للمادة 102 من مدونة الأسرة ويكون بذلك الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة إليه.
وحيث تشمل مستحقات الزوجة نفقة الأولاد وأجرة سكناهم.
وحيث أن تكاليف سكنى المحضون تعتبر مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما والأب ملزم بتوفير سكن خاص بأولاده أو أداء أجرة سكناهم طبقا للمادة 168 من مدونة الأسرة وتستحق ابتداء من تاريخ انتهاء العدة.
وحيث أن تقدير النفقة وأجرة سكنى المحضون موكول لاجتهاد المحكمة اعتمادا على دخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه مع اعتبار التوسط في ذلك بالاعتماد على تصريحات الطرفين وحججهما طبقا للمادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة، باعتباره العناصر أعلاه وفي إطار السلطة التقديرية للمحكمة ترى تحديد كل ذلك فيما هو مقرر في منطوق هذا الحكم.
وحيث أن قضايا النفقة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا انتهائيا في الشق المتعلق بالتطليق وابتدائيا في الباقي وحضوريا.
بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة رجعية لعدم الإنفاق.
وإلزامه بتمكينها من نفقة الولدين القاصرين بمبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهما وأجرة سكناهما بمبلغ 500 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
تعليقات 0