مجلة مغرب القانونفي الواجهةإصدار جديد: تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، التطبيق القضائي للمادة 49 من مدونة الأسرة

إصدار جديد: تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، التطبيق القضائي للمادة 49 من مدونة الأسرة

مغرب القانون/الرباط

صدر مؤخرا للدكتور عبد العلي حفيظ مؤلف حول:

” تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية،

التطبيق القضائي للمادة 49 من مدونة الأسرة “

دار النشر سلايكي أخوين بطنجة.

ويضم الكتاب ثلاثة محاور أساسية، يهم المحــــور الأول الإشكالات العملية المرتبطة بالتدبير القضائي للمنازعات المتعلقة بالأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، من قبيل التساؤل عن علاقة المادة 49 من مدونة الأسرة بحق الكد والسعاية، ونطاق تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة في الزمان، وحدود العلاقـة بين تقـدير المتعة وتـوزيع الأمـوال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، ومدى ارتباط تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة بانفصام العلاقة الزوجية، وتداخل الاختصاص بين قسم قضاء الأسرة والمحكمة التجارية بشأن منازعات توزيع الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، وكذا مناقشة ما إذا كان العمل المنزلي للزوجة يعتبر مساهمة في تنمية أموال الأسرة مشمولا بمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وتأثير قرار التحفيظ على الحقوق الثابتة بموجب المادة 49 من مدونة الأسرة، وهل تفـويت العقار يمنع من ادعاء الأحقية فيه في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة، ثم القانون المطبق على النظام المالي للمغاربة المقيمين في الخارج، نموذج فرنسا، إذ أبرز المؤلف بأن المشرع المغربي قد أناط حل إشكالية تدبير الخلافات المرتبطة بالذمة المالية للأسرة بالأطراف أنفسهم وبالقضاء في حال الخلاف، إذ خول للزوجين إمكانية إبرام عقد لتدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية، وفي حالة عدم إبرامه يلجأ للقواعد العامة لإثبات النصيب أو الحصة في الأموال المكتسبة أمام القضاء، إذ أقر تدبيرين للموضوع أحدهما تعاقدي والآخر قضائي، وهذه الطريقة في التشريع لا تشكل تشريعا في حقيقتها وإنما مجرد تذكير بقواعد عامة ومقتضيات كلية لا تحتاج إلى نص، مما يؤشر على هاجس التوافق الذي كان مسيطرا على صياغة مقتضيات المدونة، والذي يدفع إلى مثل هذه المخارج المرضية، التي تشكل في النهاية محنة للقاضي كما يبرز من بعض التطبيقات القضائية.

مقال قد يهمك :   عبد العزيز حضري: تــعديل نظام الطعن بالاستئناف-مدخل أساسي لإصلاح قانون المسطرة المدنية-

وتضمن المحور الثاني بحث علاقة عقود الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج ونظام السجل العقاري وما تثيره من إشكالات قانونية، من قبيل تحديد نوعية العقود المحددة للنظام المالي للزوجين القابلة للتقييد بالرسوم العقارية، ودلالة التمييز بين النظام المالي للزواج وبين الاتفاقات المبرمة طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة الواردة في ظهير التحفيظ العقاري، و مدى جواز الاتفاق على تعيين قانون أجنبي لتحديد آثار العقد  المنظم للعلاقات المالية بين الزوجين، و مدى لزوم تذييل العقود المحددة للنظام المالي للزوجين المبرمة بالخارج بالصيغة التنفيذية لتسجيلها بالمحافظة العقارية، ومن تم التساؤل عما إذا كان التقييد بسجلات المحافظة العقارية يعتبر  تنفيذا يتوقف على وجود سند تنفيذي، وغيرها من الإشكاليات العملية، في حين يتعلق المحور الثالث ببعض التطبيقات القضائية المرتبطة بالنزاعات المثارة بصدد تطبيق أحكام المادة 49 المذكورة، في درجاتها القضائية المختلفة ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة النقض، والتي تتيح في الواقع معطيات غاية في الأهمية ليس فقط من جانب التحليل القانوني، وإنما أساسا الجوانب السلوكية والاقتصادية والاجتماعية للزوجين، والتحقق كيف أن النص القانوني، وأحيانا  كيفية استيعاب مضمون النص القانوني، يصبح متحكما في صياغة وإعادة صياغة السلوك الاجتماعي داخل الأسرة، والسعي من كل جانب نحو البقاء خارج ما يفرضه ذلك النص من قيود والتي لا توجد في بعض الأحيان إلى في ذهن الزوج أو الزوجة، فيبادر إلى تحفيظ العقار في اسمه أو هبته لأحد أبنائه أو بيعه، أو إبرام عقد ينص فيه على أن كل ما سيكتسب بعد الزواج سيقتسم مناصفة، كما وقفنا على ذلك في عدة رسوم عدلية، رغم ما قد يقال في هذا النوع من العقود من حيث صحته وعدالته وأثره على تحفيز الإنتاج الفردي في ظل قيد الاشتراك والقسمة مناصفة، وكل ذلك  بعلة أن القانون الجديد أصبح يخول للزوجة نصف الأملاك بعد الطلاق كما أشيع في البداية للأسف.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض : جريمة التفالس لا تتسم بأي طابع سياسي

وانتهى المؤلف إلى التأكيد على صعوبة الحسم في المناقشات القانونية التي تثيرها المادة 49 من مدونة الأسرة، بالاعتماد فقط على مقتضيات المادة المذكورة، إذ يتعين استحضار كل العناصر المرتبطة بالإشكالية المطروحة من أجل الانتهاء إلى حل يراعي العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري، في ظل نصوص قانونية تتأبى عن الانصياع من أول وهلة، لأنه لم يجر ترويضها كما يجب عند مرورها بحلبات التشريع، بل صيغت على نحو يجد فيه الجميع بعض ضالته إلا القاضي فهنا تكمن محنته، وهنا يحتاج إلى ملكان من الرحمان عن اليمين وعن الشمال يسددانه فيما يعرض عليه، منوها إلى مستويين آخرين مرتبطين بالمادة 49، وهما من الأهمية بمكان، ويتعلقان من جهة بضوابط الإثبات المعتمدة، ومن ثم المقصود بالقواعد العامة للإثبات الواردة في المادة 49، وحدود الاعتماد على القرائن في إثبات المساهمة في تنمية أموال الأسرة، وهل يمكن أن تصل إلى حدود قلب عبء الإثبات بتكليف المالك من الزوجين بإثبات مصدر ثروته، وعلاقة هذا الأمر بافتراض الاشتراك، وبالتالي جعل الأصل فـي حالة الذمـة المالية الإيجابيـة للزوجين هـو اشتـراك الأموال وليس فصل الأموال، ومن جهة أخرى بالعناصر المعتمدة في تقدير مقابل المساهمة في تنمية أموال الزوجين، وكيف يجري تقييمها ماليا من طرف القضاء، وهل إعمال السلطة التقديرية في هذا المجال يبقى ممكنا ومنصفا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمساهمات يغلب فيها الجانب المعنوي، وكيف يراعى عامل الزمن في تحديد هذا المقابل، وغيرها من الجوانب التقنية المتعلقة بهذا الأمر.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]