إدارية الرباط : بطء كتابة الضبط في القيام بإجراءات تحويل مبلغ مالي يشكل خطأ مرفقيا يوجب التعويض

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

حكم رقم :3058 مكرر

بتاريخ : 3/8/2016

ملف رقم :441/7112/2016


القاعدة :

بطء كتابة ضبط المحكمة في القيام بإجراءات تحويل المبلغ المالي المودع بصندوق المحكمة تنفيذا لحكم قضائي يشكل خطأ مرفقيا يبرر الحكم بجبر الضرر : نعم.


باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون :

بتاريخ 3 غشت 2016  أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط و هي متكونة من السادة :

  • مصطفى سيمو رئيسا
  • حسن اليحياوي مقررا
  • شوقي العزيزي عضوا
  • بحضور محمد كولي مفوضا ملكيا
  • وبمساعدة سعيد الرامي كاتبا للضبط

الحكم الآتي نصه :

بيـن المدعين  (…)

و بين المدعى عليهم :

  • الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
  • وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط.
  • وزيرالعدل والحريات بمكاتبه بالرباط.
  • رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بصفته هاته، و بصفته رئيسا لمصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بمكتبه بها.
  • الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

الوقائع :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعون بتاريخ 7 يونيو2016 عرضوا من خلاله بواسطة نائبهم، أنهم استصدروا قرارا استئنافيا تحت عدد 1260/2013 بتاريخ 6/5/2003 يقضي بأداء مبلغ 210.000 درهم ضد شركة …، فتح له ملف تنفيذ تحت عدد 4441/35/2015 بالمحكمة الإبتدائية بفاس ووجه في إطار إنابة إلى المحكمة الإبتدائية بطنجة حيث فتح له ملف تنفيذ تحت عدد 22/05/4 ، وأن الحكم تم تنفيذه و أودع المفوض القضائي شيكا بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية … بتاريخ 28/3/2016 ، ومنذ ذلك التاريخ احتفظ رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمبلغ ولم يوجهه لا إلى كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بفاس ولا إلى صندوق الأداءات لدى هيئة المحامين بفاس، علما أن عملية التحويل لا تتعدى أكثر من 48 ساعة ، وأن هذا التأخير الذي يفوق مدة ثلاثة أشهر يعتبر خطأ مرفقيا موجبا للتعويض، لأجله التمسوا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدتهم تعويضا قدره 30.000 درهم ،مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على جواب رئيس مصلحة كتابة ضبط لدى المحكمة الإبتدائية … بتاريخ 14/7/2016 الذي التمس من خلاله الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب لكون الدعوى تتعلق بالمسؤولية الشخصية التي يرجع النظر فيها للمحاكم العادية،و احتياطيا اعتبار الطلب غير مقبول شكلا لكون الدعوى وجهت ضد رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية … علما أن طلب التنفيذ قدم أمام رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس و لكون المدعى عليهم جمعوا بين المسؤولية الشخصية والمرفقية، فضلا على أن الطلب غير مؤسس لتأسيسه على ضرر محتمل الوقوع و لكون المدعين لم يطالبوا رئيس كتابة الضبط بإحالة المبالغ حتى يمكن الحديث عن التأخير في التنفيذ، و أن المشرع لم يحدد أجلا لكتابة الضبط لتحويل المبالغ وأن التنفيذ مطلوب لا محمول، و يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قانون 09.39 القاضي بإحداث و تنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل من كون ” الأموال المنفذة المودعة لدى صندوق الإيداع و التدبير من لدن كتابة ضبط محاكم المملكة تنتج فوائد وعوائد تتشكل من واردات هذه المؤسسة” من غير أن يقرنها المشرع بأي أجل و تبقى رهن إشارة أصحابها إلى حين المطالبة بها أو تقادمها و مصادرتها لفائدة الخزينة العامة، و أن المدعين لم يدلوا بإبراء ضريبي طبقا للمادة 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية،إضافة إلى أن المبالغ تم ايداعها بصندوق المحكمة يوم 29/3/2016 بواسطة شيك مسحوب على … ليتم تحويله ضمن قائمة مصروف رقم .. بتاريخ 30/3/2016 إلى مدير الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة…، ولم يتم تحويل مبلغ الشيك إلى حساب صندوق المحكمة المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير إلا بتاريخ 7/4/2016 ، و أنه لم يتم التوصل بكشف الحساب المنجز من طرف صندوق الإيداع والتدبير إلا في بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو 2016 لتتم إحالة الملف على المصفي ويأخذ الملف دوره حسب أقدمية الملفات الجاهزة للتصفية المحاسباتية، وبعد تأكد المصفي تم انجاز ورقة المصروف بتاريخ 20/6/2016 والتأشير عليها من طرف رئيس مصلحة كتابة ضبط بنفس التاريخ و بعد ذلك تمت إحالة الشيك بنفس التاريخ على رئيس مصلحة كتابة ضبط بفاس. وأرفق المذكرة بنسخ من غلاف، ومقتطف حساب،ورقة مصروف، ومراسلة، وإرسالية وقرار تعيين محاسب.

مقال قد يهمك :   الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون يسمح لأمريكا بالاطلاع على أسرار الحسابات البنكية.

وبناء على تعقيب نائب المدعين بتاريخ 28/7/2016 الذي التمس من خلاله رد كل ما جاء بالمذكرة الجوابية على أساس أن المبالغ المنفذة تم إيداعها بتاريخ 29/3/2016 ولم تتم إحالة الشيك إلا بتاريخ 20/6/2016 أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر، معتبرا أن ذلك يعد بطء في إجراءات التحويل و يشكل بالتالي خطأ مرفقيا، و أن رئيس كتابة الضبط اعترف ضمنا من خلال جوابه بكونه احتفظ بمبالغ موكليه لأزيد من ثلاثة أشهر حتى تكون منتجة لفوائد تستفيد منها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل مضيفا أن كتابة الضبط لا حق لها في ذلك و مؤكدا سابق ملتمساته.
وبناء على الحكم العارض المستقل الصادر يومه3/8/2016 تحت عدد 3058 ، القاضي بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلب.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/7/2016 التي تخلف عنها الأطراف، فاعتبرت القضية وأكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي،فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 3/8/2016.

و بعد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل :

حيث قدم الطلب مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين الحكم بقبوله ، سيما أن ما تمسك به رئيس كتابة الضبط ب… المدعى عليه من كون الدعوى يتعين توجيهها ضد رئيس كتابة الضبط بفاس الذي سجل طلب التنفيذ بمصالحه، لا يرتكز إلى أساس طالما أن الدعوى وجهت بصفة أساسية ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود و انسجاما مع مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، كما أن المدعين استندوا في مقالهم إلى أخطاء مرفقية نسبوها تحديدا لمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ب…، و من جهة أخرى، فإنه لا وجود ضمن المقال المذكور لما يفيد إثارة المدعين للخطأ الشخصي أو جمعهم بينه و بين الخطأ المرفقي، خلافا لما أثاره المدعى عليه المذكور.

في الموضوع :

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعين تعويضا قدره 30.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

و حيث أسس المدعون طلبهم على قيام المسؤولية الإدارية للدولة نتيجة الخطأ المصلحي المرتكب من طرف كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية ب… جراء البطء في إجراءات تحويل المبلغ المالي المودع بصندوق المحكمة تنفيذا لحكم قضائي صدر لفائدتهم، وتحقق العلاقة السببية للخطأ المذكور مع الأضرار اللاحقة بهم جراء حرمانهم من التصرف في المبلغ المحكوم به خلال فترة التأخير.

وحيث أجاب رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ب… بكون الطلب غير مؤسس لكون المدعين لم يطالبوا رئيس كتابة الضبط بإحالة المبالغ حتى يُنسب لكتابة الضبط تأخير في القيام بهذا الإجراء لأن التنفيذ مطلوب لا محمول، كما أن المشرع لم يحدد أجلا للقيام بهذا الأمربما يتبين معه عدم وجود أي بطء في الإجراءات، وأنه بخصوص الإجراءات السابقة على التحويل فقد تم إيداع المبلغ المحكوم به بصندوق المحكمة يوم 29/3/2016 بواسطة شيك مسحوب على … تم تحويله ضمن قائمة مصروف رقم 2556 بتاريخ 30/3/2016 إلى مدير الوكالة البنكية للخزينة العامة ب…، ولم يتم تحويل الشيك إلى حساب صندوق المحكمة المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير إلا بتاريخ 7/4/2016 ، و أنه لم يتم التوصل بكشف الحساب المنجز من طرف صندوق الإيداع والتدبير إلا في بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو 2016 لتتم إحالة الملف على المصفي ويأخذ الملف دوره حسب أقدمية الملفات الجاهزة للتصفية المحاسباتية، وأنه بعد تأكد المصفي تم إنجاز ورقة المصروف بتاريخ 20/6/2016 والتأشير عليها من طرف رئيس مصلحة كتابة ضبط بنفس التاريخ لتتم إحالة الشيك بنفس التاريخ على رئيس مصلحة كتابة ضبط بفاس، مضيفا أن المدعين لم يدلوا له بالإبراء الضريبي وفق ما تتطلبه المادة 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

مقال قد يهمك :   عبد الكبير طبيح : الوضع الدستوري لرئاسة النيابة العامة

وحيث إن المستقر عليه قانونا وقضاءً وفقها أن مسؤولية الدولة تعد قائمة كلما ثبت صدور أخطاء مرفقية عن مستخدميها بمناسبة أدائهم لمهامهم، وأن كل الأعمال التي يمكن فصلها عن الأعمال القضائية الصرفة يمكن أن تترتب عنها مسؤولية الدولة متى سببت ضررا للأغيار وفقا للقواعد العامة بما في ذلك الأضرار الناتجة عن سوء سير مرفق العدالة الحاصلة مثلا من كتابة الضبط بالمحاكم.

وحيث إنه من جهة أولى، فقد استقر الاجتهاد القضائي على أن عنصر الخطأ يعتبر- على غرار ما هو عليه الأمر في المسؤولية في القانون الخاص – شرطا ضروريا و أساسيا لإقرار المسؤولية الإدارية، و قد ينتج هذا الخطأ عن عمل قانوني من قبيل إصدار قرارات إدارية غير مشروعة أو عمل مادي ناتج عن تصرف ملموس للإدارة أثناء قيامها بنشاطاتها المتنوعة، و قد يصدر الخطأ في صورة عمل إيجابي عن طريق القيام بعمل غير مشروع أو سلبي متمثل في الامتناع عن القيام بما هو ملقى على عاتق الإدارة من واجبات، كما قد يتخذ عدة صور من قبيل أداء المرفق لخدمة على وجه سيء أو تباطؤ في أدائها أو عدم أدائها بالمرة.

وحيث إن الثابت من عناصر المنازعة و ما تم الإدلاء به من وثائق و مستندات أن المبلغ المحكوم به لفائدة المدعين تم إيداعه من طرف المحكوم عليه بصندوق المحكمة الإبتدائية ب..5بتاريخ 29/03/2016، غير أن كتابة الضبط في شخص رئيسها لم تعمل على تحويله إلى صندوق المحكمة الإبتدائية بفاس تنفيذا للإنابة الصادرة عنها إلا بتاريخ 20/06/2016 أي بعد انصرام أزيد من ثلاثة أشهر، مما يكشف عن تأخير غير مبرر في أداء مرفق كتابة الضبط لمهامه، ويبقى ما تمسكت به الجهة المدعى عليها في النازلة غير مجدٍ في تبرير التأخر، طالما أن الإجراءات السابقة على تحويل المبلغ والتي فصلها رئيس كتابة الضبط في مذكرته الجوابية من أجل تبرير عدم أداء الخدمة في وقتها، تكشف هي الأخرى عن بُطء في سير المرفق، إذ أن الثابت أن المبلغ المذكور أعلاه تم إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير بتاريخ 07/04/2016، غير أن كتابة الضبط في شخص رئيسها لم تبادر إلى تحويله خلال أمد معقول، متمسكا هذا الأخير بضرورة انتظار كشف حساب صادر عن إدارة الصندوق المذكور دون بيان وجه الحاجة لمثل هذا الإجراء وأساسه، ودون الإدلاء أصلا بما يفيد مراسلة الصندوق وتاريخ ذلك من أجل إثبات القيام بهذا الإجراء بدون تأخر، علما أن وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة لدى الإدارة و منها الرقمية يفترض أن تغني عن انتظار ورود كشف حساب شهري عبر البريد العادي لما يناهز 48 يوما هذا على فرض ضرورته، وفضلا عن ذلك، وبغض النظر عن تاريخ المراسلة المذكورة، فإن الثابت في الملف أن صندوق الإيداع والتدبير بلغ رئيس كتابة الضبط بكشف الحساب بتاريخ 24/05/2016 حسب الثابت من تأشيرة البريد، خلافا لما ادعاه هذا الأخير من كون تبليغه بها تم في بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو ، ومنذ ذلك الحين لم يتم تحويل المبلغ المحكوم به إلا بتاريخ 20/06/2016 بعد تحقق تأخير يقارب مدة شهر، مما يجعل عملية التحويل بجميع إجراءاتها، كاشفة عن خلل في سير المرفق المذكور متمثل في البطء في أداء الخدمة الملقاة على عاتقه قانونا، باعتباره من صور الخطأ المرفقي، لكون المدة التي تطلبها التحويل تفوق ما قد تفرضه الإكراهات المألوفة لعمل المرفق.

مقال قد يهمك :   أعمال اليوم الدراسي : أسس تجديد الفقه الإسلامي من خلال فكر الأستاذ أحمد الخمليشي

كما أن ما تذرعت به نفس الجهة المدعى عليها بخصوص عدم إدلاء المدعين بالإبراء الضريبي يبقى بدوره غير مؤسس لكون نطاق تدخلها في إطار مسطرة الإنابة للتنفيذ ينحصر في تحصيل المبلغ المحكوم به و تحويله إلى الجهة المنيبة التي تظل هي المخاطبة بمقتضيات المادة 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية المتمسك بها، كما أن مثير هذا الدفع لم يثبت أنه طالب المدعين بالإبراء المذكور أو أنه بقي مصرا على موقفه بعدم التحويل إلى أن أدلوا له بهذا الإبراء، و بذلك لا يستقيم ما تمسكت به الجهة المدعى عليها لنفي الخطأ في النازلة، طالما أن المعطيات التي تم الاستناد إليها بهذا الصدد، لا تعكس تحقق أي ظروف استثنائية تصل آثارها للمستوى الذي يجعل المدة التي استغرقها التنفيذ مبررة، خاصة أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد مرحلة أساسية لاقتضاء الحقوق من قبل أصحابها باعتبار أن التنفيذ هو الغاية المرجوة من صدور الأحكام القضائية والنتيجة النهائية التي يتوخى الأطراف بلوغها، إذ بتمام التنفيذ تتحقق غاية الحكم وتتجلى المصلحة التي لأجلها تم إحداث و تنظيم مرفق القضاء، ولذلك فإن كل تأخير في هذه العملية من شأنه أن يقوض فعالية ونجاعة جهاز العدالة ويقلل الجدوى من تسريع باقي الأطراف المتدخلة في العملية القضائية لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، باستحضار الأهمية البالغة لبلوغ المواطنين لحقوقهم داخل أجل معقول، وحاصل ذلك أن التأخير المذكور يجعل المسؤولية الإدارية للدولة قائمة، لتحقق العلاقة السببية بين الخطأ المرفقي وبين الأضرار اللاحقة بالمدعين جراء ذلك، والمتمثلة في حرمانهم من التصرف في المبلغ المحكوم به خلال مدة التأخير، مما يجعلهم مستحقين لتعويض عادل جبرا للأضرار المذكورة.

وحيث إن التعويض في إطار المسؤولية ينبغي أن يكون عادلا وشاملا لكل الأضرار المحققة، وأن تحديده وإن كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة بتفصيل العناصر التي انبنت عليها سلطتها التقديرية، إعمالا للمستقر عليه في عمل محكمة النقض، وأن تحديده في نطاق المسؤولية الإدارية و إن كان يتم بالاسترشاد بالقواعد المدنية الخاصة بالتعويض إلا أنه يقتضي استحضار عمل المرفق الإداري و مراعاة ما تقتضيه خصوصيات عمل الإدارة من أوضاع لها ارتباط بالمصلحة العامة و بالظروف الخارجية للمرفق وموارده وأهميته الاجتماعية ودرجة الأعباء الملقاة على عاتقه.

وحيث إنه استنادا لسلطة المحكمة التقديرية المستندة إلى الاعتبارات أعلاه و أيضا إلى عناصر الضررين المادي والمعنوي اللاحق بالمدعي جراء حرمانه من الاستفادة الآنية من المبلغ المحكوم به، ومراعاة لقيمته التي تصل لمبلغ 210.000,00 ومدة التأخير التي فاقت ثلاثة أشهر، فقد ارتأت المحكمة حصر تعويض شامل للأضرار اللاحقة بالمدعين محدد في مبلغ 5000,00 درهم.

وحيث يتعين رفض طلب النفاذ المعجل لعدم تحقق مبرراته الواقعية والقانونية في النازلة.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المـنـطـوق :

وتطبيقا للقانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، والفصول:1-31-32-47-50 من قانون المسطرة المدنية.

لـهـذه الأسـبـاب :

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : بأداء الدولة (…) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين تعويضا إجماليا قدره 5000,00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض الباقي من الطلب .

بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه

الرئيـس

المقـرر

كاتب الضبط

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)