أهم عشر قرارات لمحكمة النقض في المغرب سنة 2017

مع افتتاح كل سنة قضائية جديدة، تعلن محكمة النقض، باعتبارها أعلى محكمة في المملكة، عن أهم القرارات المبدئية والجريئة التي أصدرتها في السنة الماضية، والتي تحسم الجدل حول عدد من القضايا الشائكة.

وتعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة النقض قرارات تكرس مبادئ قضائية وفقهية تسعى إلى تحقيق العدل وضمان الحقوق والحريات ، يلجأ إليها المتقاضون بعد مرحلة الاستئناف.

من أبرز هذه القرارات الصادرة عن المحكمة التي يترأسها مصطفى فارس، اعتبار أن الاستغناء على أجيرة أُصيبت بنقص حاد في السمع رغم تشغيلها بمصلحة البريد الإلكتروني، بدعوى أن هذه المصلحة لم يعد لها وجود والحال أن هناك عمالا آخرين يمارسون العمل نفسه الذي حرمت منه، يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية الدولية وانتهاكا لحقوق هذه الأجيرة.

وقد اعتمدت المحكمة في قرارها هذا على الاتفاقية الدولية للعمل رقم 111، الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، التي أقرتها منظمة العمل الدولية لمحاربة التمييز.

ومن القرارات الجريئة التي أصدرتها المحكمة، قضاؤها بأن قيام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية لا يشكل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وإنما إخلالاً منه بواجب المساكنة الشرعية والمعاشرة بالمعروف الذي يخول للنيابة العامة التدخل من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى البيت حالاً واتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.

وابتغت المحكمة في هذا القرار الصادر عنها تحقيق الأمن الأسري الذي يعد النواة الأساسية لعلاقات مجتمعية سليمة، مكرسة بذلك التوجه الذي ينهل من المرجعية ذات الأبعاد الوطنية والدولية.

كما قضت المحكمة، في إطار المقاربة الحمائية للمال العام، بأن رسوم المحافظة العقارية هي رسوم شبه ضريبية لا إعفاء منها إلا بنص القانون، معتبرةً أن إعفاء المكتب الوطني للسكك الحديدية من أداء الرسوم المتعلقة بالتقييدات التي تجرى على الصك العقاري قياساً على المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005 يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم.

مقال قد يهمك :   منار راشد: الخبرة القضائية في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية

ورأت المحكمة أنه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة بمنظومة الجماعات المحلية التي تنبني على تحديد المهام والصلاحيات، فإن رئيس المجلس الجماعي يتمتع بسلطة تقديرية في التكليف بمهمة كاتب عام وفي الإعفاء منها شريطة موافقة سلطة الوصاية وما لم يثبت انحرافه في استعمال تلك السلطة الذي يبقى عبء إثباته على مدعيه.

وفي ما يخص واقعة تهم الشغيلة، أكدت المحكمة أن واقعة الاعتصام غير المبرر بسبب إشاعة مفادها وجود نية لإغلاق الشركة وليس بسبب إغلاق فعلي، تعتبر عرقلة لحرية العمل، ساعية بذلك إلى الحفاظ على توازن ومصالح العلاقات الشغلية.

في المقابل، اعتبرت المحكمة حق الإضراب مبدأ دستورياً مضموناً بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966، لكن عابت في الآن نفسه على المحكمة الاعتماد على مجرد مشروع قانون تنظيمي لهذا الحق والحال أنه مازال غير قابل للنفاذ والتنزيل.

وفي المجال الطرقي، وضبطاً لعملية السير والجولان التي لها انعكاسات كبيرة على الأمن الطرقي والمجتمعي، كرست محكمة النقض العديد من المبادئ الهامة باعتبارها أن التسبب في قتل غير عمد والفرار عقب ذلك يوجب إلغاء رخصة السياقة، وليس مجرد توقيفها.

كما قضت المحكمة بأن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 167 من مدونة السير يوجب على القضاء الحكم بتوقيف رخصة السياقة وإلزامية خضوع مرتكب الفعل على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية.

واعتبرت أن عدم أداء الغرامة التصالحية داخل أجل 15 يوماً، ابتداء من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة للعون محرر المخالفة، يجعل هذه الرخصة متوقفة بقوة القانون، إضافة إلى اعتبارها أن سياقة العسكري لعربة مدنية تستلزمه التوفر على رخصة سياقة مسلمة من قبل الإدارة المدنية.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)