أحمد الزيتي: تقييد التصرفات العقارية الصادرة عن الشركات التجارية
أحمد الزيتي
باحث في قانون العقود والعقار
باحث بمركز الدراسات في الدكتوراه: الشريعة والقانون
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس
تقرير حول رسالة ماستر نوقشت بتاريخ 31 دجنبر 2018 من طرف الطالب أحمد الزيتي تحت إشراف الدكتور إدريس الفاخوري لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار
مقدمة:
يعتبر العقار عامل إنتاج استراتيجي ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها. ومن ثم فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج المدر للدخل والموفر لفرص الشغل ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك فهو محرك ضروري للاقتصاد الوطني لأنه يوفر الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية والتجهيزات العمومية. كما تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني وهو الآلية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن.[1]
وتتسم البنية العقارية بالمغرب بكونها مركبة ومعقدة، نتيجة تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وقد ترتب عن هذه الوضعية تنوع الأنظمة القانونية المؤطرة للعقار، وتعدد الجهات المتدخلة في تدبيره.[2] وهكذا نجد في المغرب نوعين من الأنظمة العقارية، فهناك نظام العقارات غير المحفظة ونظام العقارات المحفظة. ورغم توحيد النظام القانوني الذي يخضعان له من خلال الإصلاحات التشريعية المتخذة في قطاع العقار، بإصدار مدونة الحقوق العينية[3] فإنه لازالت توجد داخل هذين النظامين أصناف من العقارات، ولكل صنف قوانينه الخاصة وسياسته الخاصة.[4]
وبغض النظر عن ذلك، فإن العقار كان ولا يزال محور اهتمام الفاعلين الاقتصاديين عموما، والشركات التجارية على وجه الخصوص. ذلك أن هذه الأخيرة أصبحت تشكل في الوقت الراهن المحرك الأول لدواليب اقتصاد مختلف الدول، النامية منها والمتقدمة ، والإطار الأبرز لمختلف صور الاستثمارات، مما يحتم إيلاء اهتمام كبير وعناية خاصة للشركات قصد حمايتها والنهوض بها، لما تلعبه من دور في إرساء الأسس المتينة للبناء الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وتعتبر الشركة من حيث المبدأ عقدا من العقود المسماة التي خصص لها المشرع الفصول من 982 إلى 1091 من الكتاب الثاني من ظهير الالتزامات والعقود ل 12 غشت 1913. والذي نص في فصله 982 على أن :“الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تحقيق الربح الذي قد ينشأ عنها”.
وقد كانت الفكرة أو الطابع المهيمن على الشركة بوجه عام هو الطابع التعاقدي، هذا الطابع الذي راج طيلة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة وللقاعدة الفقهية الراسخة: “العقد شريعة المتعاقدين” والتي اعتمدها المشرع المغربي في ظهير الالتزامات والعقود. إلا أن هذه الفكرة التعاقدية رغم أنها تشكل الأرضية أو المنطلق حتى وقتنا الراهن، فقد بدأ الفقه الحديث يتحول عنها إلى الفكرة النظامية، أي إلى اعتبار الشركة نظاما أكثر منها عقدا، وذلك على إثر التدخل التشريعي المتزايد لتنظيم الشركات –وعلى الأخص شركات المساهمة[5] والشركات ذات المسؤولية المحدودة[6]– والتقليص من دور الإرادة في إنشائها. وأيضا على اعتبار أن الشركة أصبحت بمثابة الشكل القانوني الذي يؤطر المقاولة الاقتصادية العصرية، مما يدفع بالمشرع إلى التفكير في تعديل عقد الشركة بما يكفل ملائمته مع المستجدات الراهنة.[7]
وعلى هذا الأساس حظي قانون التجمعات التجارية عموما وقانون الشركات على وجه الخصوص بعناية تشريعية فائقة من قبل المشرع المغربي. جعلت هذه النصوص القانونية، وإن لم ترق إلى درجة المدونة الجامعة والشاملة، تتعدى 800 فصلا أو مادة في مجالات شتى، وارتقت بالتشريع المغربي في هذا المجال إلى مصاف التشريعات الأوروبية المتطورة، حيث ابتعدت به من المفهوم التعاقدي إلى المفهوم النظامي، بفعل التدخل التشريعي المتزايد بنصوص قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، الهدف من ورائها تكريس مفهوم النظام العام الاقتصادي، وجعل الشركة ليس كعقد، بل كشكل قانوني يؤطر المقاولة العصرية.[8] ومن هذا المنطلق جاء القانون 95.17 يتعلق بشركات المساهمة والقانون96 .5 المتعلق بباقي الشركات..
وإذا كانت الشركات التجارية تضطلع بالدور الهام الاقتصادي والمالي في إطار ملائم للتنمية، فذلك لا يخول لها إلا من خلال وسائل مادية وبشرية، ومن أبرزها نجد العقار كفاعل رئيسي في تحريك دواليب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مما يحتم ملائمة النصوص القانونية المنظمة للعقار من أجل المساهمة أكثر في مسلسل التنمية.
دوافع اختيار الموضوع:
إن اختياري لموضوع ” تقييد التصرفات العقارية الصادرة عن الشركات التجارية” جاء نتيجة لأهميته الاقتصادية والقانونية والعملية.
فأهميته الاقتصادية تستمد من العقار ذاته أولا، ومن الشركات التجارية ثانيا. ذلك أن العقار هو الرافعة الأساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، وهو المحرك الضروري للاقتصاد الوطني لأنه يوفر الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية والتجهيزات العمومية. كما تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني و السكن. وهو الأمر الذي لا يقدر على القيام به إلا الشركات التجارية لتوفرها على الإمكانات المالية والتقنية والبشرية اللازمة من جهة، وباعتبارها آلية تشاركية تعتمد عليها الدولة لتدبير وتلبية الحاجيات السوسيوقتصادية للمجتمع. فالشركات التجارية بصفة عامة والعاملة في مجال العقار بصفة خاصة تعتبر فاعلا محوريا ورئيسيا في إنجاز المشاريع الاستثمارية وتحريك الدواليب الاقتصادية. الأمر الذي يحتم على المشرع بلورة قواعد قانونية تكون كفيلة بتحقيق التنمية وتراعي خصوصيات الشركات التجارية وتلائم طبيعتها القانونية من أجل تشجيعها على الاستثمار.
أما الأهمية القانونية فتتجلى في أن تقييد التصرفات العقارية الصادرة عن الشركات التجارية وإن كان يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 14.07[9] فإنها تخضع أيضا لنصوص خاصة متفرقة مما ينبغي الإحاطة بها وبيانها، مساهمة في تحقيق الأمن القانوني وخلق مناخ الثقة في المجتمع وتحقيق التوازن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
أما بخصوص الأهمية العملية فتتمثل في ضرورة اطلاع المحافظ على الأملاك العقارية، ومختلف المتدخلين في ميدان العقار ، على مختلف النصوص القانونية المؤطرة للتصرفات العقارية للشركات التجارية، والتي يجب عليهم مراعاتها أثناء مزاولتهم لمهامهم، كل فيما يخصه، سواء ما تعلق منها بالشروط الشكلية أو الموضوعية بل حتى ما يتعلق منها بالجانب المالي من إعفاءات وتخفيضات، المقررة بمقتضى نصوص خاصة ، تجنبا لكل ما من شأنه أن يثير مسؤوليتهم الشخصية والمالية.
صعوبات البحث في الموضوع:
يمكن حصر مجمل الصعوبات التي واجهتني أثناء إنجاز هذا البحث فيما يلي:
- ندرة العمل القضائي المرتبط بالموضوع مباشرة فيما يخص عملية تقييد تلك التصرفات بالرسم العقاري رغم وجودها فيما يخص الجوانب الأخرى.
- كثرة القوانين المرتبطة بموضوع البحث؛ ذلك أنه وإن كان التقييد بالرسم العقاري منظما في ظ.ت.ع، فإن دراسة موضوع ” تقييد التصرفات العقارية الصادرة عن الشركات التجارية” وإبراز خصائصه اقتضت بالضرورة التطرق الى نصوص مشتتة في قوانين أخرى لها ارتباط مباشر به وهي كثيرة ومتعددة تزيد عن الأربعين نصا ما بين اتفاقيات دولية وقوانين تشريعية ومراسيم تنظيمية.
- صعوبة حصر نطاق الدراسة وربط المواضيع محل الدراسة بخيط ناظم واحد، مما اضطرني إلى اقصاء الشركات المدنية من البحث وجعله خاصا بالشركات التجارية لتقارب أحكامها.
إشكالية البحث :
نظرا للطبيعة المركبة لموضوع ” تقييد التصرفات العقارية الصادرة عن الشركات التجارية” لكونه يحاول التوفيق بين الثابت ” العقار” والمتغير ” ميدان الأعمال والشركات التجارية ” فإن الإشكالية المحورية التي يثيرها الموضوع يمكن صياغتها كالتالي :
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي ملاءمة قواعد التحفيظ العقاري مع ما يتطلبه مركز الشركات التجارية من سرعة وفعالية لارتباطه بميدان المال والأعمال؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية المحورية تساؤلات جزئية تتمثل فيما يلي:
- ما هي خصوصيات عملية التقييد فيما يخص مراقبة هوية وأهلية الشركة ؟
- هل تتمتع الشركات التجارية بإعفاءات وتخفيضات من وجيبات المحافظة العقارية؟
- هل يمكن للشركات التجارية تملك العقارات القروية والعقارات غير المحفظة؟
- ما هي الحقوق القابلة للتقييد الخاصة بالشركات التجارية ؟
- هل للشركات التجارية خصوصيات على مستوى آثار تقييد التصرفات العقارية خصوصا عندما يتعلق الأمر بالرهن الرسمي والرسوم المنجمية والشروط الخاصة؟
المنهج المعتمد :
للإجابة على الإشكالية المحورية وما تفرع عنها من تساؤلات أخرى، فإني سأعتمد على مجموعة من مناهج البحث العلمي[10]، كالمنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي والاستدلالي …حسب ما يتطلبه الأمر، وذلك قصد استخلاص النتائج وتحليلها انطلاقا من المعطيات المتوفرة حول الموضوع.
خطة الدراسة:
حاولت دراسة هذا الموضوع وفق المراحل التي يتم من خلالها معالجة ودراسة القضايا على مستوى المحافظات العقارية، حيث يتم مراقبة هوية وأهلية الأطراف ثم مراقبة العقود والوثائق المدعمة لطلب التقييد شكلا وجوهرا، وبعد التأكد من ذلك يتم تطبيق السعر المناسب من أجل تقييد العملية وما يترتب عنها من آثار.
ومحاولة مني من أجل الإحاطة ما أمكن بجوانب الموضوع عملت على تقسيمه وفق التصميم التالي:
- الفصل الأول : ضوابط تقييد التصرفات العقارية الصادرة عن الشركات التجارية.
- الفصل الثاني : آثار تقييد التصرفات العقارية الصادرة عن الشركات التجارية.
والذي يتضح من خلاله في ، أن المشرع ، وإن كان لم يفرد تقييد التصرفات العقارية الصادرة عن الشركات التجارية بمقتضيات قانونية خاصة في ظهير التحفيظ العقاري، فإنه في المقابل سعى إلى التلطيف من صلابة تلك القواعد وحدتها بمراعاة ما يتطلبه مركز الشركات التجارية من ضوابط خاصة ، وذلك عبر إقرار نصوص قانونية خاصة متفرقة ومشتتة ومختلفة، كما يظهر من خلال ما تمت دراسته على مستوى محاور هذه الرسالة. والتي حاولت فيها قدر الإمكان إبراز الخصوصيات التي تمتع بها الشركات التجارية على مستوى تقييد تصرفاتها بسجلات المحافظة العقارية. ولا أدعي أنني أحطت بكل الخصوصيات المرتبطة بالموضوع، وإنما حسبي في هذه المحاولة، إعطاء صورة عامة حول تأثير مركز الشركات التجارية على ضوابط التقييد وآثار ذلك بالرسوم العقارية، من خلال دراسة أمثلة ونماذج لها، تاركا المجال لدراسات أخرى من أجل بحث وتحليل جوانب أخرى مرتبطة بالموضوع، مع مزيد من التعمق والتحليل والدراسة.
وانطلاقا مما تم التوقف عنده، وما توصلت اليه من نتائج لما يطرحه الموضوع من إشكالات، فإنه يمكن الإدلاء بالمقترحات التالية لتجاوزها:
- ضرورة إيجاد حل قانوني للتصرفات التي تبرمها شركة في طور التأسيس، وذلك حتى يتم رعاية المصلحة الشخصية للشركاء المرتقبين والمصلحة الاقتصادية للشركة في طور التأسيس، من جهة، وقدرتها على تقييد تصرفاتها بسجلات المحافظة العقارية عند الاقتضاء؛
- وضع معيار دقيق لما قد يعتبر مشروعا استثماريا غير فلاحي، وعدم ترك المجال أمام اللجنة لإبداء رأيها بهذا الخصوص ، حتى يمكن للشركات ذات الأسهم والشركات التي مجموع رأسمالها أو جزءا منه بيد أشخاص أجانب اقتناء العقارات القروية ، في انتظار تعديل القواعد المذكورة ، لأنها وان كانت قد شرعت في فترة معينة تحقيقا للمصلحة فإن الوقت قد حان لإعادة النظر فيها من خلال تمكين شركات المساهمة المغربية من تملك العقارات القروية مراعاة لمركزها في النسيج الاقتصادي الوطني وما تضطلع به من أدوار في التشجيع على الاستثمار وتحقيق التنمية؛
- حذف الفصل 11 من ظ.ت.ع لأنه مقتضى عديم التصور؛
- القيام بإدماج العقار في طور التحفيظ والتي انقضى أجل التعرض بشأنه من دون تسجيل أي تعرض بجعله من العقارات التي يمكن أن تشكل أصولا لهيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
- ضرورة تدخل المشرع من أجل النص صراحة على الغرض التجاري بتعديل المادة 431 من مدونة التجارة لتصبح كالتالي ” يعد عقد ائتمان إيجاري وفق مقتضيات المادة 4 من ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها : …. -2كل عملية إكراء للعقارات المعدة لغرض مهني أو تجاري….”؛
- ضرورة القيام بتدخل تشريعي من أجل تعديل المادة 07 من القانون 99.15 المتعلق بالقرض الفلاحي، بجعلها كما يلي ” تضل كذلك الإعفاءات من رسوم المحافظة على الأملاك العقارية مطبقة على العقود المتعلقة بعمليات القرض الممنوح للفلاحين من لدن القرض الفلاحي للمغرب وكذا فروعه لأجل إنجاز عمليات فلاحية”؛
- استثناء عقود المرابحة المتعلقة بالسكن الرئيسي بجعل الواجب الثابت يشمل حتى عقد البيع الأول التي تقتني بموجبه المؤسسة البنكية العقار المعني بالمرابحة مما سينقص من تكاليف الشراء؛
- التنصيص على وجوب التقيد بأحكام الرهن الرسمي كاملة، لأن له تنظيم قانوني يتعلق بالنظام العام الاقتصادي فينبغي احترامه؛
- الإسراع بإخراج التعديل المتعلق ب”سجل الشركات المدنية ” الى حيز الوجود، وتفادي استمرار الوضع الحالي وما تترتب عنه من مضاعفات تمس الأمن العقاري، والتوثيقي، واستقرار المعاملات؛
- برمجة عمليات تأسيس الرسوم العقارية المنجمية وما يتم عليها من تصرفات بجعلها مثلها مثل باقي الرسوم العقارية العادية التي تتم معالجتها الكترونيا على صعيد المحافظات العقارية؛
- إقرار نص خاص يتضمن ما أمكن مختلف الإعفاءات المقررة ومختلف التخفيضات الواردة على أداء رسوم المحافظة العقارية، عوض أن تتم متناثرة بين مجموعة قوانين مالية، وظهائر ومراسيم، حتى يمكن الإحاطة بها نظرا لمسؤولية المحافظ الجسيمة.
الهوامش :
[1] الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” والتي انعقدت بالصخيرات ما بين 8-9 دجنبر 2015. منشورة بموقع البوابة الوطنية www.maroc.ma . تاريخ الاطلاع(05/11/2018).
[2] الورقة التأطيرية للمناظرة الوطنية حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” منشورة بموقع المناظرة العقارية www.assisesfoncier.ma. تاريخ الاطلاع(05/11/2018).
[3] القانون رقم 39.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 ( 22 نوفمبر 2011) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 ص : 5587.
[4] فهناك مثلا الأملاك العامة للدولة، الأملاك الخاصة للدولة، الأملاك البلدية، الأراضي الجماعية ، الأملاك الغابوية ، أراضي الجيش…
[5] ظهير شريف رقم 124-96-1 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 بتنفيذ القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة الجريدة الرسمية عدد 4422. بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 –( 17 أكتوبر 1996) ص 2320.
[6] الظهير الشريف رقم 49.97.1 الصادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 ( فاتح ماي 1997)، ص 1058.
[7] عز الدين بنستي ، مستقبل عقد الشركة في ظ.ل.ع على ضوء المتغيرات الجديدة لقانون التجمعات التجارية، مقال منشور بالموقع الالكتروني www.maroclaw.com تاريخ الاطلاع (05/11/2018)
[8] عز الدين بنستي ، مرجع سابق
[9] الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5575.
[10] استاذنا ادريس الفاخوري، مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية، مطبعة الجسور ، وجدة، طبعة 2014/2013، ص 21 وما بعدها.
قائمة المراجع
أولا : المراجع باللغة العربية:
أ – المراجع العامة
- أحمد ادريوش، القانون العقاري الجديد، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط 2002؛
- ادريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم 14.07، منشورات مجلة الحقوق، مطبعة دار نشر المعرفة، الرباط، طبعة 2013؛
- ادريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق القانون رقم 08.39، منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2017؛
- زكرياء العماري، الدليل العملي للعقار، سلسة دلائل عملية، مجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف ، الرباط الطبعة الأولى 2018؛
- سعيد الروبيو، الشركات التجارية، أحكام عامة، طبعة سنة 2014 بدون ذكر المطبعة؛
- شكري السباعي ، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، دار نشر المعرفة ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية 2009 ،ج 1؛
- عبد الرحمان الشرقاوي ، القانون المدني ، الكتاب الثاني أحكام الالتزام، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى 2016؛
- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام ، الاوصاف – الحوالة- الانقضاء؛ منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ، 1998؛
- عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة في العقود المسماة. الكتاب الأول، عقد البيع، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء،1999؛
- عمرو أزوكار، التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري وقضاء محكمة النقض، منشورات دار القضاء بالمغرب، الطبعة الأولى،2014؛
- فتحي والي، “التنفيذ الجبري والمواد المدنية والتجارية”، مطبعة دار النهضة العربية، طبعة 1982؛
- فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري الجديد ، الشركات التجارية، دار الأفاق المغربية، مطبعة الأمنية ، الرباط، الطبعة الرابعة، 2012؛
- مامون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الاصلية والتبعية على ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني الحقوق العينية، شركة الهلال العربية للطباعة والنش، الرباط، الطبعة الرابعة، 1987؛
- مأمون الكزبري ، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود، الطبعة الثالثة، 1974؛
- محمد براو، الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط، الطبعة الأولى ، مارس 2004؛
- محمد خيري ، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، دار نشر المعرفة ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2014؛
- محمد خيري، “حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب”، دار نشر المعرفة، الرباط، 2001؛
- محمد الأعرج ، التنظيم الإداري المغربي، الطبعة الأولى 2016، بدون ذكر المطبعة؛
- محيي الدين إسماعيل علم الدين، التأمينات العينية في القانون المصري والمقارن(الرهون والامتيازات وحقوق الاختصاص)، الطبعة الرابعة، مصر، دار النهظة1999؛
- نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005؛
- نور الدين الفقيهي، المعين في فهم القانون البنكي المغربي، الطبعة الأولى 2015 ، مطبعة طوب بريس الرباط ؛
- يونس الزهري ، الحجز التنفيذي على العقار ، ج1، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، 2007؛
ب – المراجع الخاصة
- شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2009، الجزائر؛
- عادلة الوردي، رقابة المجلس الأعلى للحسابات على المال العام بالمغرب، منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2012
- القاضي حبيب مزهر، الطبيعة القانونية لعقد الليزينغ ، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية ، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بيروت العربية ، منشورات الحلي الحقوقية ، ط 2002.
ج – الأطروحات
- أمين العياطي، تقديم العقار حصة في شركة كآلية بديلة لتدبير الممتلكات العقارية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 2014-2015.
- سفيان ادريوش، تسنيد الديون الرهنية مقاربة قانونية ومالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 2004-2005؛
- هشام بوتكيوط، مدى فعالية آليات مراقبة العمليات العقارية في تحقيق التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 2014-2015؛
- هشام عليوي ، الشرط الفاسخ ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2014-2015؛
د – الرسائل
- أسامة فراسي ، استرجاع الأراضي في ظل ظهير 02 مارس 1973 كسند لتحفيظ ملك الدولة الخاص، دراسة على ضوء العمل القضائي ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود و العقار ، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة؛
- جهاد بهاز، سلطات الراهن في عقد الرهن الرسمي، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الليسانس في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح- ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، السنة الجامعية 2013-2014؛
- رشيد النزاغي ، محاربة السكن العشوائي كرهان لتشجيع الاستثمار، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص وحدة التكوين و البحث ماستر قوانين التجارة و الأعمال ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2012/2013؛
- سعيدة الفيداح، السكن الاجتماعي في ضوء المدونة العامة الضرائب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود و العقار ، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية -2018 2017؛
- سميرة الطويل ، عقد الائتمان الإيجاري العقاري في التشريع المغربي دراسة مقارنة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود و العقار ، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 2010-2011؛
- الصديق لعلو، التمويل العقاري –دراسة في الجدوى والبدائل- رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود و العقار ، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 2010-2011؛
- صليحة حاجي ، الإئتمان الإيجاري العقاري بين النظرية والتطبيق ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، شعبة قانون الأعمال ، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 1999-2000؛
- الطيب برادة، “التنفيذ الجبري في التشريع المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، (دون ذكر الوحدة والكلية)، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، الموسم الجامعي 1997/1998؛
- عمر الهوفي ، إجراءات تحقيق الرهن الرسمي ، – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 2004-2005؛
- غزلان بورحلة، عقد المرابحة العقارية كمنتوج جديد في العمل البنكي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في شعبة القانون الخاص، مسلك القانون العقود و العقار كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2013-2014 ؛
- كاسمي أمين ، تملك الأجانب للعقارات المغربية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود و العقار ، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 2015-2016.
- مريم بلهوان، تأثير نظام صعوبات المقاولة على مركز العقار ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ، مسلك قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 2013-2014.
- مصطفى حميوي، خصوصية الرهن الرسمي في إطار المرسوم الملكي المؤرخ في 17 دجنبر 1968، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود و العقار ، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 2010-2011؛
- نعيمة مخافي ، مسطرة تحقيق الرهن الرسمي في إطار مرسوم 17 دجنبر 1968 ، – رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود و العقار ، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 2011-2012؛
- نور الدين بريمي ، الأراضي المسترجعة في ظل ظهير 02 مارس 1973 بين غايات التشريع وإكراهات الواقع، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود و العقار ، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 2005-2006؛
- هناء خرشوش المسؤولية الشخصية للمحافظ بين النص التشريعي والواقع العملي رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود و العقار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية 2007-2008؛
- وفاء الشحيتي ، المحافظ وتصفية وتحصيل رسوم المحافظة العقارية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود و العقار ، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 2015-2016؛
ه – المقالات
- إدريس الفاخوري : ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير -الأسباب وسبل التصدي- مقال منشور بالمؤلف الجماعي ، الاستيلاء على عقارات الغير والاسترجاع، مقاربة تشريعيةوقضائية، منشورات مجلة الحقوق ، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط ، طبعة 2018 ؛
- ادريس الفاخوري ، مسؤولية-المحافظ-على-الأملاك-العقارية ،مقال منشور بالموقع الالكتروني http://cieersjo.com .
- جلال الدين بوحبص ، تكييف عقد التخلي الوارد على الأراضي المسترجعة في اطار ظهير 02 مارس 1973، مقالات في القانون العقاري وقانون البناء ، دار القلم الرباط، طبعة 2006؛
- حبيبة التايس، “الإشكالات العملية في موضوع الإنذار العقاري”، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 2، ماي 2003؛
- عبد العالي دقوقي ، التشريعات المنظمة لمراقبة العمليات العقارية وتأثيرها على الاستثمار، مقال منشور في إطار ندوة العقار والاستثمار المنظمة بتاريخ 19-20 ماي 2006، بكلية الحقوق بوجدة، تنسيق أستاذنا ادريس الفاخوري، دار النشر الجسور ، الطبعة الأولى؛
- عبدالسلام الوهابي ، عقد الائتمان الايجاري للمنقول في القانون المغربي، الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة الأولى يناير 2004؛
- محمد أزوكار آثار التصرفات على العقار المرهون أو المحجوز، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 53؛
- محمد الأعرج، عوارض مسطرة تحقيق الرهن الرسمي ومدى إمكانية اجراء تصرف في العقار المرهون، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، عدد 12 /2008؛
- مليكة بامي، “قراءة في بعض فصول مرسوم 17 دجنبر 1968 المتعلقة بالإنذار العقاري”، مجلة القضاء والقانون العدد 148 ؛
- نجيم أهتوت، المجانية في إجراءات التحفيظ العقاري، مقال منشور منشور ضمن منشورات مجلة القضاء المدني، دراسات وأبحاث على ضوء نظام التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية والمستجدات التشريعية في المادة العقارية، مطبعة المعارف الجديدة، ط 2017 الرباط؛
- يونس االزهري ، بغض الإشكالات العملية لمسطرة تحقيق الرهن الرسمي، مقال منشور بمجلة المناهج عدد مزدزج ، 5-8 ، 2005 ؛
و – الندوات والأيام الدراسية
- الورقة التأطيرية للمناظرة الوطنية حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” منشورة بموقع المناظرة العقارية assisesfoncier.ma؛
- التقرير التركيبي للمناظرة الوطنية حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” منشور بموقع المناظرة العقارية assisesfoncier.ma؛
- ندوة العقار والاستثمار المنظمة بتاريخ 19-20 ماي 2006، بكلية الحقوق بوجدة؛
- الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي؛
- وزارة التجهيز والنقل ، لقاء تواصلي حول اصلاح نظام استغلال المقالع ، نظم يومه 27/12/2012.
ز – الرسائل الملكية :
- الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” والتي انعقدت بالصخيرات ما بين 8-9 دجنبر 2015. منشورة بموقع البوابة الوطنية maroc.ma ؛
ثانيا : المراجع بالفرنسية
Les ouvrages et Articles
- GUYOUN (Y) , DROIT DES AFFAIRES, TOMEL , 11ED ;
- Marc donnier et Jean – Baptiste Donnier : voies d’execetin et procedures de distribution , 7eme edition Juris Classeur LITEC 2003 ;
- Mohamed Chanan, les principes directeurs de la publicité foncière et leur incidence sur les droits réels immobiliers en droit Marocaine Mémoire pour le diplôme des études supérieures de droit privé, faculté des sciences juridiques économiques et sociales, université Hassan 2 ,Casablanca 1979-1980 .
- Tracy MBUYU, Qu’est-ce-qu’un titre minier?, Article juridique publié sur site legavox.fr;
- Simonart. La personnalité morale en droit privé comparé,Brulylant,Bruxelles ;
ثالثا : المواقع الالكترونية
- alomrane.gov.ma
- assisesfoncier.ma.
- http://cieersjo.com
- creditagricole.ma
- chambragri-guelmim.com
- justice.gov.m
- maroc.ma
- maroclaw.com
- maroc.ma
- legavox.fr
- sgg.gov.ma
تعليقات 0