منتجات عمل البنوك التشاركية و آليات عملها وفق القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان

مقدمة:

أضحت البنوك الإسلامية، بعد عقود من التجاهل والجحود حقيقة واقعية نتيجة الطفرة النوعية التي حققتها خاصة في عقدها الأخير، وصارت مطلبا جماهيريا ونخبويا على الصعيد العالمي قبل الإسلامي، إثر نجاحها الباهر في تخطي الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بعمالقة المؤسسات المصرفية العالمية، وكبدت أعتى اقتصاديات العالم خسائر تقدر بملايير الدولارات.

برزت البنوك الإسلامية، كمؤسسات مالية وائتمانية في النصف الثاني من القرن الماضي، وبداية هذا القرن، ولعل بعض الدول العربية كالأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت… كانت الدول الأولى التي برز فيها هذا النوع من المصاريف، حيث أثبت وجدودها وأكدته من خلال قيامها، واستمرار في عملها ونشاطاتها، والملاحظ مؤخرا أن المغرب صار على نفس المنهاج، حيث تم الاعتماد على بعض المنتجات البنكية الإسلامية كعقد المرابحة والمشاركة، لتدخل هي الأخرى إلى عالم الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك التقليدية.

 والمشرع المغربي فقد عرف البنوك التشاركية في المادة 54 من قانون 103.12[1] على أنها: “تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لهذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و58 من هذا القانون، وكذا العمليات التجارية أو المالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 يجب أن لا تؤدي هذه العمليات على تحصيل ودفع فائدة أو هما معا.

ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون إحداث قسم كامل وهو القسم الثالث بعنوان البنوك التشاركية، ويشمل هذا القسم 17 مادة من بين 196 مادة يتكون منها قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بكامله.

وتتجلى أهمية الموضوع في الدور الذي تلعبه البنوك التشاركية باعتبارها أحد التنظيمات المالية والاقتصادية، التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مجتمع حضاري نظرا لكونها تحافظ على حماية أموال المودعين من جهة، وعدم تعاملها بالفائدة لكونها تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من جهة أخرى.

هذه الأهمية تطرح لنا إشكالية أساسية تتعلق بمدى استطاعة البنوك التشاركية من خلال منتوجاتها البديلة وآليات عملها أن تفرض نفسها وتجد مكانتها داخل السوق المالية الوطنية؟

للإجابة على الإشكالية المطروحة ارتأينا تناول الموضوع من خلال مبحثين أساسيين وفق التقسيم الآتي:

  • المبحث الأول: منتجات البنوك التشاركية ورهاناتها
  • المبحث الثاني: آليات وأسس تعامل البنوك التشاركية والرقابة عليها

المبحث الأول: منتجات البنوك التشاركية ورهاناتها

تعد التمويلات البنكية البديلة الموافقة للتشريع الإسلامي، ضرورة ملحة لسد الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي الذي يدين بعقيدة الإسلام، كما هو منصوص عليه دستوريا[2]. فإذا كان كثير من الناس قد ألفوا بدافع الضرورة أو غيرها التعامل مع البنوك التقليدية التي تتعامل بالربا فإنه بالمقابل ثمة فئة عريضة تتربأ بنفسها عن التعامل بصيغ التمويلات الربوية لدى هذه البنوك، وتفضل بدل إيداع أموالهم بالبنك الاحتفاظ بسيولتها النقدية في صناديق البيوت رغم ما يكتنف ذلك من خطورة عليهم، كما تفضل هذه الفئات العيش في كنف الحاجة إلى المسكن وضروريات العيش بجدل طلب قروض السكن أو الاستهلاك من أجل تلبية حاجياتهم[3].

وعليه سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى منتجات البنوك التشاركية (المطلب الأول)، كما سنعالج رهانات هذه البنوك (المطلب الثاني).

المطلب الأول : منتجات البنوك التشاركية

تتميز البنوك التشاركية باستخدام أنواع عديدة ومتنوعة من أشكال التمويل المصرفي ومن أهمها (المرابحة، المشاركة، المضاربة، والاسطصناع)، وقد جاءت في التوصية الصادرة عن والي بنك المغرب[4]، والموجهة إلى جميع المؤسسات العامة في القطاع المصرفي المغربي لأجل اعتماد بعض المنتجات السالفة الذكر، والتي سماها بالمنتجات البديلة.

سوف نحاول في هذا المطلب تناول المنتجات البديلة المتمثلة في الإجارة والمرابحة والمشاركة (الفقرة الأولى) والمضاربة والسلم والاستصناع (الفقرة الثانية).

 الفقرة الأولى : الإجارة والمرابحة و المشاركة

أولا : الإجارة

تعرف الإجارة في الفقه الإسلامي على أنها: “بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان ينقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض تبعيضها”  كما تعرف على أنها “تمليك منفعة غير معلومة زمنا معلوما بعوض معلوم”. أما الإجارة المصرفية فتعرف بكونها تمليك للمنافع بعوض سواء كان العوض منفعة أو عوض أو دينا، وهي إما أن تكون إجارة أعمال كاستئجار أرباب الحرف والخدم والصنائع والعمال، وإما أن تكون إجارة أعيان كاستئجار الأراضي والحوانيت.

وفي السياق نفسه حدد المادة الأولى من توصية والي بنك المغرب مفهوم الإجارة من خلال ما يلي:

يقصد بالإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة الائتمان عن طريق المنقولات أو عقارات معلومة ومحددة أو مملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال المسموح به قانونا[5].

أما بالنسبة للتعريفات الفقهية نستحضر التعريف الذي وصفه الأستاذ الحافي بقوله “عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما للآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأـجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد[6].

أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد عرف عقد الإجارة في المادة 58 من قانون 103. 12 على أنه: “يمكن للبنوك التشاركية أن تمول العملاء بواسطة المنتواجات التالية على الخصوص:

أ- ……….

……….

ب- الإجارة:

كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا وفي ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا.

تكتسي الإجارة أحد الشكلين التاليين:

– إجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط.

– إجارة منتهية بالتمليك عندما تنتهي الإجارة بتمويل ملكية لمنقول أو العقار المستأجر للمحل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين”.

ما يلاحظ على التعريف التي أتت به المادة 58 من قانون 103.12 جاء بنفس الصيغة التي كانت عليه في التوصية الصادرة عن والي بنك المغرب لسنة 2007.

ثانيا : المرابحة

– المرابحة هو اقتناء مؤسسة الائتمان لعقار أو منقول أو إعادة بيعه وليس تأجيره كما سبق أن قلنا في منتوج الإجارة وإعادة بيع هذا المنتوج يتميز بمجموعة من الخصائص فهو منتوج في متناول كل شخص مادي أو معنوي يرغب في حل بديل للتمويل على المدى القصير، كما يختص هذا المنتوج في تمويل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، متواجدة فعلا إبان إتمام العقد[7].

والملاحظ أنه لا يمكن أن يكون موضوع عقد المرابحة اقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد، إذ لابد أن يكون البنك مالكا للشيء الذي سيبيعه للمستفيد مرة ثانية.

وقد عرف المشرع المغربي عقد المرابحة في المادة 58 من قانون 103.12 المرابحة كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيته لعملية بتكلفة اقتنائه مضافا إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا.

والمرابحة نوعان هما المرابحة العادية والمرابحة لأمر بالشراء، فبالنسبة للمرابحة العادية هي التي تكون فيها البضاعة مملوكة للتاجر ويبيعها بالثمن الذي قامت عليه مع ربح معلوم، كمثال على هذا النوع من المرابحة أن يأتي شخص إلى تاجر لديه بضاعة فيقول له أريد أن أشتري هذه البضاعة بالثمن نفسه الذي اشتريتها به مع هامش ربح 10% مثلا فيوافق التاجر على ذلك.

أما النوع الثاني فيتميز بأنها تضم ثلاثة متعاقدين الأول هو الآمر بالشراء والثاني المصرف أو البنك والثالث هو البائع، وهو أمر يختلف فيه بيع المرابحة للأمر بالشراء عن المرابحة العادية، كون أن البنك يعتبر وسيطا في هذه العملية، والمشتري الحقيقي هو الزبون وليس البنك[8].

ثالثا : المشاركة

إن الخاصية الأساسية لعقد التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية، هي أن المشاركة ليست سببا مباشرا ولاستحقاق البنك للفائدة، بحيث لا يتولد عنها أي التزام للعميل أو المستثمر لدفع فائدة معينة مسبقا، وإنما يلتزم البنك مع باقي الشركاء بانتظار نتائج المشروع، ويقوم هذا النوع من التمويلات البديلة على فكرة التمويل عن طريق مساعدة المؤسسة البنكية في بعض المشاريع الاستثمارية لتصبح بذلك شريكا حقيقيا مع زبونها في المشروع تبحث عن تحقيق الربح[9].

مقال قد يهمك :   أحكام الوكالة التجارية في التشريع المغربي

وعقد المشاركة هو عبارة عن مشاركة شخصين أو أكثر بأموال متساوية أو مختلفة على أن يكون الربح حسب الحال عند الشافعية والمالكية أو حسب الاتفاق عند الحنفية والحنابلة، ويكون للشركاء الحق في الإدارة كما أن لبعضهم الحق في التنازل عن الإدارة والاكتفاء بالشراكة المالية فقط[10].

والمشرع المغربي بدوره عرف عقد المشاركة في المادة 58 من قانون 103.12 على أنه: “يمكن للبنوك التشاركية أن تمول العملاء بواسطة المنتوجات التالية على الخصوص:

أ- ….

ب- …..

ج- “كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح.

يشارك الأطراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهم.

تكتسي المشاركة أحد الشكلين التاليين:

* المشاركة الثابتة: يبقى الأطراف شركاء إلى حين انتهاء العقد الرابط بينهم.

*- المشاركة المتناقصة: ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد من خلال ما سبق نلاحظ بأن عقد المشاركة من العقود التمويلية المهمة في البنوك التشاركية لكونه يتميز بمشاركة البنك أو المؤسسة زبونها في الأرباح وبالتالي يصبح البنك شريكا حقيقيا للزبون في المشاريع الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الأرباح.

الفقرة الثانية : المضاربة والسلم والاسصناع

أولا: المضاربة

عرف المشرع عقد المضاربة بكونها هو كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية (رب المال) تقدم بموجبه رأسمال نقدا أو عينا أو هما معا ومقاول أو عدة مقاولين (مضارب) يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين، ويتحمل المقاول أو المقاولون المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع، يتم اقتسام الأرباح المخضعة باتفاق بين الأطراف ويتحمل رب المال وحده الخسارة إلا في حالة الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب[11].

يتم التمويل بالمضاربة عن طريق دفع البنك مالا (بصفة رب المال) إلى عميل (مضارب) لتشغيل المال في نشاط معين، واقتسام ما يتحقق من الأرباح بنسب يتفق عليها[12].

والملاحظ هنا فإن المضاربة هي قيام شخص معين في الإنجاز بمال غيره والربح الذي يعود عليهم من خلال المعاملة التي يقومون بها يتم اقتسامه فيها بينهم أما بالنسبة للخسارة فإن رب المال هو الذي يتحملها، أما المقارب فإنه يتكبد خسارة من نوع خاص هي خسارة جهده وبالتالي لا يمكن إلزامه بتحمل خسارة أخرى.

والتمويل وفق قواعد المضاربة يجعل البنوك الإسلامية بوصفها رب المال شريكا لأصحاب المشروعات من العملاء سواء كانوا مضاربين أو مستثمرين في نشاطهم الإنتاجي وبكافة صوره وبالتالي التعامل مع الأفراد ذوي الخبرة وأصحاب الكفاءات الذين يعوزهم المال لاستغلال خبرتهم وكفاءتهم، وهذا عكس البنوك التقليدية التي لا يهمها إلا استرداد قروضها مضافة فوائد ثابتة مهما كان مصيرا المقترضين[13].

ثانيا : السلم

– السلم: هو شراء أجل موصوف في الذمة يكون محدد القدر بالوزن أو الكيل في أجل معلوم، بثمن معلوم، ومدفوع، وهو رأسمال السلم[14].

ويتم عمليات التمويل بالسلم في المصارف الإسلامية بدفع المصرف مبلغ من المال لعميل، ثمنا لسلعة يتعهد العميل بتسليمها للمصرف بعد مدة يتفق عليها ثمن البيع المصرف السلعة بعد استلامها ويحقق بذلك ربحا[15].

ويعرف عقد السلم لغة بأنه “السلف”، أما اصطلاحا فيمكن تعريفه بأنه “شراء أجل بعاجل” وقد أجمع العلماء على جوازية مثل هذه العقود.

والمشرع المغربي بدوره عرف هذا العقد في قانون الالتزامات والعقود بأنه “عقد بمقتضاه يجعل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه”[16].

أما بالنسبة لقانون 103.12 فقد عرف السلم “بأنه عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل.

 من هنا نرى بأن لعقد السلم دور مهم في تمويل مشروعات البنوك الإسلامية واستقطاب الصناع والحرفيين والمستثمرين والتجار للتعامل مع هذه البنوك الإسلامية.

ثالثا : الاستصناع

عرف المشرع المغربي عقد الاستصناع في قانون 103.12 بأنه: “كل عقد يشتري به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل بتسليم المصنوع بمواد من عنده بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين…”[17].

يتم عملية التمويل بالاستصناع في البنوك الإسلامية بتعاقد بين عميل يسمى (مستصنع) والبنك يسمى (صانعا) صناعة أو إنتاج شيء معين مثل إنشاء عقار يدفع ثمنه حالا أو مؤجلا ويقوم البنك بناء على ذلك بصفته مستصنعا بالتعاقد مع صانع أو مقاول في عقد موازي لإنشاء العقار، مقابل ثمن أقل من الثمن الأول ويكسب البنك الفرق.وتتجلى أهمية هذا العقد في تحول البنك كمؤسسة مالية إلى مؤسسة صناعة حيث تقوم بصناعة الحاجيات المطلوبة للمستصنعين من خلال أجهزة إدارة مختصة بالعمل الصناعي.

المطلب الثاني: رهانات البنوك التشاركية.

يعرف أن للبنوك التشاركية عدة طموحات و أهداف ضخمة تتمثل في المساهمة في تحقيق و تمويل التنمية الشاملة، و التي عملت على الوصول إليها و تحقيقها بجميع الآليات المالية و البشرية. فيمكن أن نجد رهانات تتعلق بالتنمية الاقتصادية ( فقرة أولى) و اخرى بالاقتصادية ( فقرة ثانية)

الفقرة الأولى : الرهان الاقتصادي للبنك التشاركي

تتوخى البنوك الاسلامية بناء تنمية اقتصادية اسلامية متطورة و اخراج العالم الاسلامي من التخلف و ذلك وفق مبادئ الشريعة الاسلامية و العمل على ترقية الطبقات الضعيفة و المحرومة، أي تخليص المجتمعات الاسلامية من ضغوطات البنوك الربوية.

إذن فالبنك التشاركي يهدف إلى ضرورة تأسيس التنمية الاقتصادية شاملا في إطار منهج إسلامي ملتحم تمام الالتحام بالمبادئ و المثل العليا التي أقرتها الشريعة الإسلامية السمحة و فقه المعاملات.

فلقد تسلح البنك التشاركي منذ البداية بالخلفية الدينية التي تدعوا إلى عدم تعظيم الثروة لفئة معينة من ذوي الملاءة المالية على حساب الفئة المستضعفة من الناس[18].

يعتمد البنك التشاركي على العلاقة المباشرة بينه و بين عملائه و ذلك لضمان المتابعة المرضية للمشروع الممول، على خلاف البنك التقليدي الذي لا يلمس ضرورة القرب من الزبون أو العميل. فالبنك التشاركي يعمل على المتابعة الجادة للمشاريع و ذلك عن طريق التواجد المستمر على صعيد المناطق التي تقام فيها المشاريع و من شأن هذا أن يوصل إلى إنجاح هذه المشاريع بكيفية أكثر إيجابية.[19]

فالبنك التشاركي لا يمتنع من البنك التقليدي عن تمويل مشروع ناشئ أو مشروع صغير، إذا تبين من دراسته أحقيته في التمويل، و لا يعتمد على معيار قاعدة الملاءة المالية في توزيع الموارد النقدية، فهو يتجه بصفة خاصة نحو المقاولات الصغرى التي تفتقر للتمويل و الإرشاد و الدعم الحقيقي.

الفقرة الثانية : الرهان الاجتماعي للبنك التشاركي

إن الروح و المرجعية الدينية للبنك التشاركي جعلته يتخطى هذا الحيز إلى اقتحام المجال الاجتماعي ليثبت جدواه فيه. بالبنك التشعركي لا يشتغل في منأى عن المجتمع، بل يلتحم مع هذا الأخير، كما يحاول جاهدا أن يفيد هؤلاء الناس و يخدمهم في جل متطلباتهم. فالبنك التشاركي يعتني بالتنمية الاجتماعية كعنايته بالتنمية الاقتصادية.

فالتنمية الاجتماعية تتوجه و تصب كلها في خدمة الإنسان ليحيا حياة كريمة يسودها الأمن و الكفاف و وسائل العيش اليومي، و لعل هذا المنحنى هو ما أدركته و استوعبته جيد البنوك الإسلامية حتى تؤدي رسالتها العظمى في جعل الاقتصاد الإسلامي يطبق فعلا في الواقع.

لهذا نجد أن البنوك الإسلامية سعت إلى أن تبرز دورها الاجتماعي، و ذلك من خلال إنشاء الحسابات الخيرية التي تفتحها الأفراد و الهيئات مع جواز اشتراطهم تخصيص هباتهم لغرض معين في نطاق أغراض البنك، و هي البديل للوقف الجبري في الإسلام، و لا يجوز التصرف في أصلها ، و إنما الإنفاق مع العائد المتحقق عن استثمارها في الأغراض التي حددها المتبرعون في أوجه الخير و الإحسان.[20]

مقال قد يهمك :   سعاد عاشور : مدى القوة الثبوتية لرسم الملكية

فإلى جانب قيام البنك التشاركي بصرف معاشات المسنين و العجز و أيضا لمن لا يستفيدون من أي معاش تقاعدي، فهو يلتزم أيضا برعاية الطلبة و الشباب و خاصة حل مشاكل البطالة و هو ما يلاحظ من خلال انتقاء البنك التشاركي للأطر و الموظفين حسب كفاءتهم المهنية و الخلقية.

المبحث الثاني: آليات وأسس تعامل البنوك التشاركية والرقابة عليها

تتميز البنوك التشاركية (الإسلامية) بمجموعة من المميزات بالمقارنة مع البنوك التقليدية ومن بين أهم هذه المميزات أن هذه البنوك تتعامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية (المطلب الأول)، كما تتميز هذه البنوك من حيث الرقابة عليها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: آليات تعامل البنوك التشاركية

اشتمل القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والذي تم التصويت عليه بنجاح في مجلس النواب بتاريخ 24 نوفمبر 2014 على فصل خاص بالبنوك التشاركية وهو التعبير الذي اختاره المغاربة لتسمية البنوك الإسلامية.

وبإحداث هذه البنوك كثر الحديث عن ماهية الأسس التي يتعامل بها هذا البنك (الفقرة الأولى) ومدى ارتباطها العقلي بكونها لا تتعامل بالفائدة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : الالتزام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية

يتمثل الأساس العام الذي تقوم عليه المصارف الإسلامية في عدم الفصل بين أمور الدنيا وأمور الدين، فكما يجب مراعاة ما شرعه الله في العبادات وما شرعه في المعاملات، واعتماد الشريعة الإسلامية أساسا لجميع التطبيقات واتخاذها مرجعا في ذلك، وسندنا في ذلك قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت إليكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حوم إن الله يحكم ما يريد} (المائدة الآية 1)، وقال تعالى أيضا {لا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وأرزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولا معروفا} النساء: 5

تعتبر التجربة الإسلامية في مجال المعاملات البنكية كانت تنتظر الحكومة الإسلامية التي ينعت بها حزب العدالة والتنمية والتي عملت على التسريع بإخراج قانون جديد لمؤسسات الائتمان إلى حيز الوجود خصص الباب الثالث منه للأبناك التشاركية التي ستكون ملتزمة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي[21].

بناء على ما تقدم يجب على المصارف الإسلامية أن تتضمن هياكلها التنظيمية وجود هيئة للرقابة الشرعية، تتصف بالاستقلال التام عن الإدارات التنفيذية وتقوم بدور الإفتاء والرقابة، للتأكد من التزام أجهزة المصرف التنفيذية بالفتاوي والإجراءات وأدلة العمل والنماذج التي اعتمدتها، ولها أن تستعين في ذلك بإدارة أو وحدة للرقابة والتدقيق الشرعي تكون حلقة الوصل بينهما وبين إدارات وفروع المصرف الإسلامي.

أما بالنسبة للهيأة التي تقوم بالرقابة الشرعية لهذه البنوك هو جعل المجلس الأعلى المرجع الوحيد والأوحد للإقرار مدى شرعية المعاملات التي يقوم بها البنك التشاركي وإعطاء الرأي بالمطابقة والهدف من توحيد الهيئة الشرعية هو تفادي الاختلاق الذي قد يحصل في الفتاوي.

الفقرة الثانية : عدم التعامل بالربا والفائدة

تعتمد البنوك التقليدية في جميع مدخراتها وتوزيعها على مبدأ سعر الفائدة، والفائدة بما لا يدع مجالا للشك عين ربا الجاهلية. والربا حرام شرعا بغض النظر عن طبيعة القرض، انتاجيا كان أو استهلاكيا، وبغض النظر عن طبيعة أطراف القرض، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين كانوا، أفرادا أم مؤسسات أم دولا، وبغض النظر عن يسر أو عسر المقترض[22]، والتعامل بالربا يعني إعلان الحرب عن الله عز وجل حيث يقول عز من قائل { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}[23].

تعد الربا هي الزيادة أي النماء، والربا في هذا الصدد هو زيادة المال دون مقابل، أي عند مبادلة المال الحاضر بمال مثله من غير أن تقابل هذه الزيادة أي عرض.

ولقد دفع اعتبار الربا هو كل زيادة ثابتة محددة مسبقا على أصل الدين إلى القول من جهة التحريم بهذا المعنى يشمل كل أشكال الفائدة حسب المفهوم الوضعي، وإلى هذا الرأي ذهب مجمع البحوث الإسلامية وغيرها من الهيئات المهتمة بالفقه الإسلامي، ومن جهة أخرى أن عدم ضرورة وضع تعريف محدد للربا، وأن تحليله وتفصيله والتوصل إلى معرفة كل نوع منه[24].

وتنقسم الربا إلى عدة أنواع ويمكن حصرها في ربا القرض بالبيوع، وتحريم الربا في الإسلام جاء ليدفع المساوئ والأضرار والسلبيات التي ترافق التعامل بالربا، وبالتالي تلافي وقوعها، ومن بين المساوئ التي تسببها الربا:

1- الإضرار بالمحتاجين من أفراد المجتمع الذين يضطرون إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية.

2- الربا لا تساعد ذوي الدخل المحدود على القيام بالأنشطة الاقتصادية اعتمادا على القروض الربوية، بأن الفائدة ترفع كلفة القيام بها.

3- الزيادة في تكاليف القيام بالأنشطة الاقتصادية وبالذات الإنتاجية منها[25].

أما بالنسبة للتعامل بالفائدة يعتبر بمثابة خط أحمر، حيث تعتبر الفائدة المصرفية على أنواع القرض كلها ربا محرم، وذلك تماشيا مع الفصل 870 من ق.ل.ع[26]، المغربي الذي اعتبر اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذه وسيطا له.

المطلب الثاني : الرقابة على البنوك وضمان ودائعها

على غرار الرقابة المفروضة على البنوك التقليدية فإن القانون رقم 103.12 أتى بعدة مقتضيات وميكانيزمات جديدة فيما يخص الرقابة على البنوك التشاركية (الفقرة الأولى)، ومقتضيات قانونية لضمان الودائع وحماية المودعين (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : الرقابة على البنوك التشاركية

تعتبر البنوك التشاركية جزءا لا يتجزأ من النظام البنكي المغربي، لذا فإنها تشترك مع غيرها من البنوك التقليدية في خضوعها لرقابة بنك المغرب، ما دام أنها تمارس أنشطة تتسم بدرجة عالية من المخاطر وتتلقى الأموال من المودعين.

يطرح التساؤل في هذا الصدد حول الكيفية التي يتم من خلالها إخضاع البنوك التشاركية لنظام رقابة البنك المركزي الذي يعتبر وليد الفكر الاقتصادي الغربي، الذي جاء أساسا لتنظيم الجهاز البنكي التقليدي، وبالتالي جاءت قواعده ملائمة لهذا الأخير الذي يعتمد أساسا على نظام الفائدة، هذا النظام الذي يتعارض مع مبادئ وأسس عمل بنوك التشاركية.

عمل المشرع المغربي من خلال المادة 62 من قانون 103.12 على إيجاد آلية جديدة فيما يخص الرقابة الموضوعة على البنوك التشاركية، وتتمثل في آلية الرقابة الشرعية، حيث تجسدت في هيمنة المجلس العلمي الأعلى على البنك المشرف على الأبناك في الدولة[27].

تتمثل الآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى في الحالات التالية:

– طلب الحصول على الاعتماد لمزاولة النشاط كبنك تشاركي.

– طلب الإذن لتسويق منتوجات، أو خدمات تشاركية من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها غير معتمدة كبنوك تشاركية.

– بشأن مناشير والي بنك المغرب المنصوص عليها في هذا القسم.

تلزم المادة 63 من قانون 103.12 البنوك التشاركية برفع تقارير عن مطابقة أعمالها لمقررات المجلس العلمي الأعلى[28]، رغم أهمية هذا التقرير إلا أنه يفتقر إلى الاستقلالية المنشودة فلا يمكن لإدارات الأبناك نفسها أن تنفرد بإصدار مثل هذا التقرير لصالح بنك المغرب وإنما يجب أن تقوم به جهات رقابية مستقلة عن الأبناك.

نجد المادة 64 تنص على الرقابة الشرعية الداخلية، حيث ألزمت هذه المادة البنوك التشاركية استحداث وظيفة داخلية لهذا الغرض وذلك بالقيام بما يلي:

– التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للكراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 والوقاية منها.

– ضمان تتبع وتطبيق للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المذكور ومراقبة احترامها.

مقال قد يهمك :   حكم قضائي فريد صادر عن ابتدائية وجدة يتعلق بتغيير زمان و مكان زيارة الطفل المحضون من طرف الأب

– التوصية باعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم احترام مؤكد للشروط المفروضة عند تقييم منتوج للجمهور صدر في شأنه عن المجلس العلمي الأعلى رأي بالمطابقة.

الفقرة الثانية : ضمان الودائع وحماية المودعين

ألزم المشرع المغربي من خلال المادة 66 من قانون 103.12 انضمام البنوك التشاركية إلى الجمعية المهنية لبنوك المغرب، حيث يجب على البنوك التشاركية التي تمارس نشاطها المنصوص عليه في هذا القسم أن تنظم إلى الجمعية المهنية المشار إليها في المادة 32 من قانون 103.12[29] كما تحدث المشرع على وجوب إحداث صندوق ضمان الودائع خاص بالبنوك التشاركية في المادة 67[30] أما المادة 68 من نفس القانون قد أوجبت على أنه يشمل ضمان الصندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها البنوك التشاركية باستثناء ودائع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 55 والأموال الملقاة من:

– مؤسسات الائتمان الأخرى.

– الشركات التابعة لها، وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها والمساهمين فيها الذين يملكون 5% على الأقل من حقوق التصويت…[31].

ويكون المشرع المغربي بذلك قد نهج مسلك جمهور الفقهاء المعاصرين المانعين لضمان الودائع الاستثمارية خلافا لما عليه الأمر في القانون المصرفي السوداني وما عليه العمل في البنوك الإسلامية الأردنية.

هذا الصندوق وعلى غرار صندوق ضمان الودائع في البنوك التقليدية، يمكنه على وجه الاحتياط والاستثناء أن يتقدم لبنك تشاركي في وضعية صعبة وفي حدود المتوفر مساعدات قابلة للإرجاع أو أخذ مساهمة في رأسمالها[32].

وتحدد شروط وكيفية سير هذا الصندوق بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفق مقتضيات المادة 62[33].

خاتمة:

نخلص مما سبق أن المستجدات التي أتى بها القانون 103.12 فيما يخص البنوك التشاركية تعتبر نظاما وإطارا قانونيا ينظم العمليات والأنشطة التي تقوم بها هذه البنوك، حيث يشكل هذا القانون إطارا قانونيا للمنتوجات البديلة التي كانت منظمة سابقا بالدورية الصادرة عن والي بنك المغرب رقم 33/و/2007 التي كانت لا ترقى إلى درجة القواعد القانونية الملزمة.

نسجل أيضا منع البنوك التشاركية التعامل بالفائدة أخذا وعطاء، هذا تأكيد على المرجعية في البنوك التشاركية هي الشريعة الإسلامية، رغم تفادي المشرع المغربي تسمية هذه البنوك بالبنوك الإسلامية، وتفضيله تسمية “البنوك التشاركية”.

خلصنا إلى أن البنوك التشاركية لها مجموعة من الإيجابيات:

  • – التزام البنوك بالشريعة الإسلامية.
  • – خضوع البنوك التشاركية للرقابة الشرعية (المجلس العلمي الأعلى).
  • – مساهمة البنوك التشاركية في التنمية الاجتماعية.
  • – تقديم بعض البدائل الشرعية لبعض خدمات المصارف التقليدية..

نظرا لهذه الإيجابيات التي تتمتع بها البنوك التشاركية أصبحت ضرورة حتمية بالنسبة للمجتمع المغربي حيث أنها تعتبر هذه البنوك من الوسائل الأنجع لمواجهة كل الأزمات التي قد تعترض لقطاع المالي مستقبلا.


لائحة المصادر المراجع:

المصادر:

– القرآن الكريم

المراجع:

– عائشة الرشقاوي مالقي: البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 2000.

– عبد الرحيم المودن: القانون البنكي المغربي، طبع وتوزيع مطبعة وراقة سجلماسة، مكناس، طبعة 2015.

الأطروحات والرسائل:

 – محمد الماحي: المصارف الإسلامية بنوك الإدخار والاستثمار (الهيئات البديلة)، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال والاستثمار، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية.

– أحمد أسنون: عقد التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص قوانين التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2012-2013.

المقالات:

– البشير عدي: البنوك الإسلامية وآفاقها بالمغرب، مقال منشور بمجلة المنير القانوني، العدد 5 أكتوبر 2013.

– عبد المهيمن حمزة، التمويل المصرفي بواسطة منتوج “إجارة واقتناء” الأسس النظرية والجوانب التطبيقية، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد المزدوج 16-17، السنة التاسعة فبراير / دجنبر 2014.

– عبد المهيمن حمزة: دور التمويلات البنكية البديلة في تعويض قروض الاستهلاك بفائدة – دراسة في منتوجي الإجارة والمرابحة” مقال منشور بمجلة المنير القانوني، العدد 2-3، أبريل – أكتوبر 2012.


الهوامش : 

[1] – ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 دسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، ص: 462.

[2] – ينص دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على إسلامية الدولة والمجتمع المغربي، حيث جاء في تصدريه “المملكة المغربية دولة إسلامية… كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها…

[3] – عبد المهيمن حمزة: التمويل المصرفي بواسطة منتوج “إجارة واقتناء”: الأسس النظرية والجوانب التقنية مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد المزدوج 16-17 السنة التاسعة / فبراير – دجنبر 2014، ص: 107.

[4] – التوصية الصادرة بتاريخ 1 سبتمبر 2007 المتعلقة باعتماد المنتواجات الإسلامية داخل البنوك المغربية إلى جانب المعاملات التقليدية المتعلقة باعتماد المنتوجات الإسلامية الجديدة الثلاث وهي: الإجارة، والمشاركة، والمرابحة.

[5] – عبد المهيمن حمزة: دور التمويلات البنكية البديلة في تعويض قروض الاستهلاك بفائدة – دراسة في منتوجي الإجارة والمرابحة، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، العدد 2 و3، أبريل – أكتوبر 2012، ص: 20-21.

[6] – عبد المهيمن حمزة، مرجع سابق، ص: 114.

[7] – محمد الماحي: المصارف الإسلامية، بنوك الإدخار والاستثمار (الهيئات البديلة)، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال والاستثمار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الدراسية 2012-2013، ص: 216

[8] – محمد الماحي، مرجع سابق، ص: 174.

[9] – أحمد أمنتون: عقد التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث تخصص قوانين تجارة وأعمال، السنة الجامعية 2012-2013، ص: 6 و7.

[10] – عائشة الشرقاوي مالقي: البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2000، ص: 551.

[11] – المادة 58 من قانون 103.12 الفقرة “د”

[12] – محمد الماحي، مرجع سابق، ص: 242.

[13]www.droitetentreprises.org ساعة الزيارة 8 :40 بتاريخ 2015-2016.

[14] – محمد الماحي، مرجع سابق، ص: 248.

[15] – محمد الماحي، المرجع نفسه، ص: 248.

[16] – المادة 613 من قانون الالتزامات والعقود.

[17] – المادة 58 من ق 103.12، الفقرة “وـ”.

[18]  – http://www.dirassat.com. تاريخ الولوج: 21/05/2016، 16h

[19]http://www.ahdath.info تاريخ الولوج: 21/05/2016، 16h30

[20]http://www.abhatoo.net.ma- تاريخ الولوج: 22/05/2016، 09h

[21] – عبد الرحيم المودن: القانون البنكي المغربي، طبع وتوزيع مطبعة وراقة سجلماسة، مكناس، طبعة 2015، ص: 14.

[22] – البشري عدي: البنوك الإسلامية وآفاقها بالمغرب، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، العدد 5، أكتوبر 2013، ص: 67.

[23] – سورة البقرة، الآيتان 278-279.

[24] – عائشة الشرقاوي مالقي: مرجع ساق، ص: 551.

[25] – محمد الماحي: مرجع سابق، ص: 94-95.

[26] – ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.

[27] – تنص المادة 62 على أنه: “يصدر المجلس العلمي الأعلى الآراء بالمطابقة في الحالات التالية…”.

[28] – المادة 63 من ق 103.12.

[29] – المادة 32 من ق 103.12.

[30] – المادة 67 من ق 103.12.

[31] – المادة 68 من ق.103.12.

[32] – البشير عدي: مرجع سابق، ص: 78.

[33] – المادة 69 من ق 103.12.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)