تعويضات الأجير المستحقة عن الطرد بين الأجر الثابت والمتحرك.

طلب الاستشارة:

أعمل لدى شركة تجارية في تسويق منتوجاتها، وأتقاضى أجرا ثابتا وآخر بنسبة معينة من رقم المعاملات التي أحققها مع الزبناء.
واستغنت الشركة عن خدماتي دون مبرر، وأريد أن أعرف هل التعويضات التي أستحقها ستبنى على الأجر الثابت دون المتحرك أو هما معا؟

الجواب:

يمكن أن يتكون الأجر من شق ثابت وآخر متحرك حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد. ويعتبر الشق المتحرك جزءا لا يتجزأ من الأجر ويخضع لنظامه القانوني والحماية المقررة له تشريعا. وتبعا لذلك، فإن التعويضات المستحقة للأجير عن الفصل، وغيرها تؤسس على مجموع الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه في شقيه الثابت والمتحرك دون إشكال.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

« وحيث ثبت صدق ما عابه السببان المستدل بهما على القرار ذلك أنه بمقتضى عقد التشغيل فإن الأجر المتفق عليه بمقتضاه يتكون من عنصرين أجر ثابت وأجر متحرك مبني على مجموع العمولات التي يحققها الطاعن لفائدة مشغلته وأنه بالاطلاع على أوراق الأداء الصادرة عن المطلوبة في النقض تفيد أن الطاعن تقاضى عنها أجورا مختلفة في الضلع المخصص للأرباح مما يجعل الأجر الشهري للطاعن متحركا على أساس ما يقوم به من معاملات خلال كل شهر والحكم المؤيد في هذا الجانب لم يعتمد الأجر الحقيقي الذي تقاضاه الأجير من مشغلته وحصره في مبلغ 11000,00 درهم دون بيان الأساس الذي اعتمده للوصول إلى هذه النتيجة مما يجعل باقي التعويضات المستحقة للأجير والمبنية على ما يتقاضاه من أجر شهري غير مطابقة للواقع وأن التعويض عن الزبناء وفقا لأحكام الفصل الخامس من ظهير 21 ماي 1943 المطبق على النازلة لا يخضع بحال للسلطة التقديرية المخولة لقضاة الموضوع خلافا لما ذهب إليه القرار وإنما يتم وفق المعاملات التي يحققها الأجير لفائدة مشغلته وهو أمر لم تتقيد به المحكمة كما أن التعويض عن عدم المنافسة لم يكن مطابقا للأجر الحقيقي الذي تقاضاه الطاعن من مشغلته والقرار لما بت على النحو المذكور كان عرضة للنقض وبغض النظر عن بحث ما ورد بالسبب الأول وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة .» قرار محكمة النقض عدد: 1079 المؤرخ في: 9/11/2005 ملف اجتماعي عدد: 497/5/1/2005 غير منشور

الوثائق المطلوبة

المراحل المتبعة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)