الوثائق المطلوبة لإعداد نظير جديد للرسم العقاري في حالات الضياع أو السرقة أو التلف الكلي

دراسة الطلب: نفس اليوم / مدة الإنجاز :شهر ونصف
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

يقتضي إعداد نظير جديد للرسم العقاري titre foncier في حالة الضياع أو السرقة أو التلف الكلي اتباع الخطوات أسفله:

الوثائق المطلوبة

  • طلب مؤرخ وموقع من طرف المالك المقيد الحائز للنظير
  • وكالة خاصة عند الاقتضاء
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها
  • تصريح بالضياع أو السرقة لدى السلطات المختصة
  • نسخة من جريدة يومية وطنية تتضمن نشر التصريح بالضياع أو السرقة
  • أداء وجيبات المحافظة العقارية وهي :
  • +وجيبة الإشهار: 250 درهم
  • +وجيبة عن كل صفحة (ولو لم تكتب بأكملها): 50 درهم
  • +وجيبة ثابتة: 100 درهم
  • +نسخة من التصميم العقاري: 100 درهم
  • +أدنى ما يستوفى: 500 درهم

المراحل المتبعة

  • /

    زيارة المحافظة العقارية التابع لها العقار المراد تجديد رسمه العقاري وتقديم الوثائق القانونية المطلوبة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)