يقتضي إعداد نظير جديد للرسم العقاري titre foncier في حالة الضياع أو السرقة أو التلف الكلي اتباع الخطوات أسفله:
الوثائق المطلوبة
- طلب مؤرخ وموقع من طرف المالك المقيد الحائز للنظير
- وكالة خاصة عند الاقتضاء
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها
- تصريح بالضياع أو السرقة لدى السلطات المختصة
- نسخة من جريدة يومية وطنية تتضمن نشر التصريح بالضياع أو السرقة
- أداء وجيبات المحافظة العقارية وهي :
- +وجيبة الإشهار: 250 درهم
- +وجيبة عن كل صفحة (ولو لم تكتب بأكملها): 50 درهم
- +وجيبة ثابتة: 100 درهم
- +نسخة من التصميم العقاري: 100 درهم
- +أدنى ما يستوفى: 500 درهم
المراحل المتبعة
-
زيارة المحافظة العقارية التابع لها العقار المراد تجديد رسمه العقاري وتقديم الوثائق القانونية المطلوبة
تعليقات الزوار ( 0 )